مرسوم رقم 79-255 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة النقل . 1351
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ) 500.000 1.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | * المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف ديناز (15000000 دج) | ويقيد في ميزانية وزارة النقل، في الباب 36 02 - مساهمة الدولة فى تسيير المكتب الوطني للارصاد الجوية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
- مرسوم رقم 78-245
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.