قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية . 1345
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سعد الدين بن ونيش مدير أوربا العربية وأمريكا الشمالية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 .
محمد الصديق بن يحيى قرارات مؤرخة في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تقويض الامضاء الى نواب مديرين .
ان وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمرخص لأعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 | محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد الزبير عقين مساني نائب مدير للدول الغربية في أوربا الشمالية والوسطى والجنوبية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الزبير عقين مساني نائب مدير الدول العربية في أوربا الشمالية والوسطى والجنوبية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد أحمد شواقي نائب مدير للمعاهدات والاتفاقيات المتعددة الاطراف، الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد شواقي نائب مدير المعاهدات والاتفاقيات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79 250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محيى الدين عابد نائب مدير للدول الاعضاء فى المجموعات الاوربية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محيى الدين | عابد نائب مدير الدول الإعضاء في المجموعات الاوربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.