مرسوم رقم 79-254

مرسوم رقم 79-254 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرياضة. 1350

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.