مرسوم رقم 79-254 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرياضة. 1350
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد ، قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار و بناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10 (45000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف منه ، وبمقتضى القانون رقم 78
- المشتركة في الباب 37-91 المصاريف المحتملة».
- 13 المؤرخ في المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ( 000-500-4 دج ويقيد في ميزانية وزارة الرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-261 | في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر المرسوم .
سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة لوزير الشبيبة والرياضة بعنوان ميزانية التسيير كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، وبعد الاطلاع على المرسوم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المؤرخ في أول الشعبية .
صفر عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق والمتضمن توزيع الاعتمادات رقم الابواب المفتوحة لميزانية 8 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 2.500.000 22-31 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 1.500.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4.500.000 الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.