قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 680 60.300.000 KMC حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 فهرس قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد كيفيات منح الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المستوردة كهبات تطبيقا لأحكام المادة 142 من قانون المالية لسنة 1996، وقائمة الاتحاديات الوطنية الرياضية التي يمكنها أن تستفيد من هذه الاعفاءات. 5 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة والامتحانات المهنية للاتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات
1997 يحدد قائمة المؤسسات المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك النوعية التابعة لوزارة المالية. 12 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للحماية المدنية.
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك. قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يحدد المديرية العامة للأمن الوطني.
قائمة الأجهزة الخاصة التي تستوردها
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996 يتضمن إحداث اليوم الوطني للتقييس. 38 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو 1996 يتضمن إنشاء اليوم الوطني للإبداع. 38 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 يتعلق بتأسيس اليوم الوطني للقياسة. 39 قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 يحدد الشروط التقنية والقياسية المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابثة قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد تطبق على أدوات قياس الطول. . . . .
الترتيبات التقنية والقياسية التي . 43 قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد الترتيبات التقنية والقياسية المطبقة على مقاييس الاطوال ذات الاستعمال العادي
20 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 الخزن المثبتة. يحدد البيانات العامة التي تطبق على صهاريج
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 يتضمن وضع سلك القائمين بإدارة الشؤون البحرية الخاصة بوزارة النقل في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري. 64 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة الخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير
سنة 1997 يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني و أسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. …
يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة 1997، يحدّد التسعيرة التي تتخذها صناديق الضمان الاجتماعي أساسا لتسديد مصاريف النقل بسيارة الإسعاف. وزارة التجهيز والتهيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير
العمرانية سنة 1997 يتضمن تنظيم وإحراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية ..
وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 كيفياتها الاحترافية ، يضبط شروط الممارسة الرياضية ويحدد
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام وتسويقه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام القيد في السجل التجاري وكيفياتها قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة فهرس (تابع) وزارة التجارة 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلّق بشروط تحضير المرقاز
1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يحدد قائمة المنتوجات المستوردة …. 79 1417 الموافق 4 مارس سنة 1997 يحدد شروط إجراء عمليات إعادة
عام 1417 الموافق 24 مارس سنة 1997 يتعلّق بالمواصفات التقنية لوضع مستخلصات ماء جافيل رهن الاستهلاك وشروطها وكيفياتها 85
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يحدد كيفيات منح الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المستوردة كهبات تطبيقا لأحكام المادة 142 من قانون المالية لسنة 1996، وقائمة الاتحاديات الوطنية الرياضية التي يمكنها أن تستفيد من هذه الاعفاءات. إن وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الشباب والرياضة
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه، وتطوير النظام الوطني للتربية البدنية والرياضية، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بقوانين المالية لسنة 1996، في مادته 142، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-151 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، يقررون مايأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات منح الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المستوردة كهبات تطبيقا لأحكام المادة 142 من قانون المالية لسنة 1996 ، وكذلك القائمة المذكورة في الملحق التي تحدد الإتحاديات الوطنية للرياضات التي يمكنها أن تستفيد من هذه الإعفاءات. المادة 2 : تمنح الاستفادة من الأحكام المذكورة في المادة الأولى أعلاه للإتحاديات الوطنية الرياضية شرط أن تكون البضائع المستوردة كهبات ذات علاقة مباشرة مع النشاط الرياضي الرئيسي الذي تقوم به هذه الأخيرة. يترتب على كل استعمال آخر تعاينه المصالح المختصة، دفع كامل الرسوم المستحقة دون الإخلال بالمتابعات القضائية. المادة 3 : يخضع منح الإعفاء من الحقوق والرسوم المنصوص عليه في هذا القرار الفائدة الإتحاديات الوطنية الرياضية المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار للتأشيرة المسبقة لوزارة الشباب والرياضة، والترخيص الصريح لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الذي يسمح لها بقبول تلك الهبات طبقا للمادة 28 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يتضمن الترخيص المذكور في المادة 3 من هذا القرار، قائمة البضائع ومصدرها وكذا قيمتها. المادة 5 : تجمرك البضائع المستوردة كهبات من قبل الإتحاديات الوطنية الرياضية المعنية بناء على تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التي تسلمها لهذا الغرض المصالح الجبائية المختصة وترخيص وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المنصوص عليه في المادتين 3 و 4 إلى مصلحة الجمارك.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مصطفى بن منصور اسم الجمعية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموافق 21 ديسمبر سنة 1996. وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية مولدي عيساوي علي براهيتي الملحق العنوان تاريخ ورقم التسجيل الإتحادية الجزائرية للآيكيدوفوفيتنام ص. ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر ، مركز رقم 18 والأنشطة المشابهة الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى الإتحادية الجزائرية لشركات التجديف الإتحادية الجزائرية لكرة السلة الإتحادية الجزائرية للكرة الحديدية الإتحادية الجزائرية للملاكمة الإتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات الإتحادية الجزائرية للمبارزة بالسيوف الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الإتحادية الوطنية للرياضة للجميع الإتحاديات الرياضية في 1989/05/18 . ص. ب 88 الأبيار، الجزائر، مركز رقم 10 الإتحاديات الرياضية في 1974/05/17 . ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 816 الإتحاديات الرياضية في 1994/04/23 ص.ب 88 الأبيار ، الجزائر ، مركز رقم 16 الإتحاديات الرياضية في 1995/08/20 . ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر ، مركز رقم 10 الإتحاديات الرياضية في 1984/05/21 ص.ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 05 الإتحاديات الرياضية في 1983/06/12 111 شارع ديدوش مراد الجزائر رقم 18 في 1995/08/27 88 الأبيار، الجزائر، مركز | رقم 09 ص. ب الإتحاديات الرياضية في 1995/05/02 طريق أحمد أواقت ص ب 39 دالي رقم 10 ابراهيم الجزائر في 1991/08/09 . ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 22 الإتحاديات الرياضية في 1988/11/29
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد . 34 7 اسم الجمعية الإتحادية الوطنية للرياضة الجامعية الإتحادية الوطنية للرياضة المدرسية الإتحادية الجزائرية رياضة وعمل الإتحادية الجزائرية الرياضية للمعوقين غير المؤهلين الإتحادية الجزائرية للغولف الإتحادية الجزائرية للجمباز الإتحادية الجزائرية لرفع الاثقال تقوية العضلات وكمال الاجسام الإتحادية الجزائرية لكرة اليد الإتحادية الجزائرية للشطرنج الإتحادية الجزائرية للجيدو الإتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايك واندو الإتحادية الجزائرية للكينغ فو وشو الإتحادية الجزائرية للمبارزة المشتركة الإتحادية الجزائرية للسباحة الملحق ( تابع ) العنوان تاريخ ورقم التسجيل . ص. ب 88 الأبيار، الجزائر، مركز | رقم 566 الإتحاديات الرياضية في 1993/04/14 ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 08 الإتحاديات الرياضية في 1995/04/25 دار الشعب، ساحة أول ماي، رقم 10 الجزائر في 1995/02/12 4 شارع يوسف ملياني رقم 02 شاتونيف، الأبيار، الجزائر في 1981/02/17 ص. ب 88 الأبيار، الجزائر، مركز رقم 08 الإتحاديات الرياضية في 1977/01/1 ص.ب 88 الأبيار، الجزائر، مركز رقم 510 الإتحاديات الرياضية ف 07/03/1994 في ص. ب 88 الأبيار، الجزائر، مركز رقم 26 الإتحاديات الرياضية في 1977/06/04 ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر ، مركز رقم 17 الإتحاديات الرياضية في 1994/01/04 57 شارع عمر عميمور ، الجزائر، رقم 85 في 1990/03/26 ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز | رقم 2116 الإتحاديات الرياضية في 1991/05/08 ص.ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 26 الإتحاديات الرياضية في 1995/09/26 ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 11 الإتحاديات الرياضية في 1991/03/09 ص. ب 88 الأبيار، الجزائر، مركز رقم 05 الإتحاديات الرياضية في 1977/02/12 ص.ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 13 الإتحاديات الرياضية في 1995/07/09
8 الجريدة الرسمية للجمهورية اسم الجمعية الإتحادية الجزائرية للفروسية الإتحادية الجزائرية للرياضات الجوية الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية الإتحادية الجزائرية للمساعدة والانقاذ والأنشطة شبه المائية الإتحادية الجزائرية للسمبو الإتحادية الجزائرية للتزلج ورياضة الجبال الإتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية الإتحادية الجزائرية الأكروباتية والترومبلين الإتحادية الجزائرية لتنس الطاولة الإتحادية الجزائرية للتنس الإتحادية الجزائرية للكرة الطائرة الإتحادية الجزائرية للرياضة الشراعية الإتحادية الجزائرية لرياضة يوسيكانبيدو الإتحادية الجزائرية لصم الجزائر الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه الملحق ( تابع ) العنوان تاريخ ورقم التسجيل مركب الفروسية ، 148 شارع رقم 17 جيش التحرير الوطني، ص، ب 183 في 20/08/1995 الخروبة، حسين داي الجزائر 29 نهج زيغود يوسف الجزائر رقم 98 في 1999/10/21 99 و 136 نهج كريم بلقاسم الجزائر | رقم 02 في 1993/01/02 20، نهج أول نوفمبر الجزائر رقم 15 في 1995/07/23 ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 04 الإتحاديات الرياضية في 1994/01/08 30، نهج زيغود يوسف، الجزائر 1097 في 1993/07/14 ص. ص.. ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز | رقم 14 الإتحاديات الرياضية في 1995/07/23 ص.ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 37 الإتحاديات الرياضية في 1991/05/18 . ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 87 الإتحاديات الرياضية في 1977/01/15 . ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 27 الإتحاديات الرياضية في 1977/06/20 . ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 19 الإتحاديات الرياضية في 1995/08/29 ص.ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 401 الإتحاديات الرياضية في 1994/11/20 . ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر ، مركز رقم 05 الإتحاديات الرياضية في 1990/03/29 ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر ، مركز رقم 40 الإتحاديات الرياضية في 1994/10/22
20 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية الملحق اسم الجمعية الإتحادية الجزائرية للرمي بالقوس ص. ص ص.ب للجمهورية الجزائرية / العدد 34 9 ( تابع ) العنوان تاريخ ورقم التسجيل 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 35 الإتحاديات الرياضية في 1994/06/28 الإتحادية الجزائرية للألعاب الرياضية مديرية الشباب والرياضة، بشار رقم 84 التقليدية الإتحادية الجزائرية للرافل والبيار ص. ب في 1994/11/05 88 الأبيار ، الجزائر ، مركز | رقم 349 الإتحاديات الرياضية في 1994/10/30 الإتحادية الجزائرية للكونشيكي ص. ص. ب 88 الأبيار ، الجزائر، مركز رقم 67 الإتحاديات الرياضية في 1992/08/30 الإتحادية الجزائرية للفول كونتاك الكينغ ، 11 ، طريق لولي، الجزائر رقم 01 بوكسنغ وماشابه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى القانون رقم 91 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91 16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، في 1994/01/02
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم وقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية لوزارة الإقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 23 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91 16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار نطاق تنظيم المسابقات على أساس الشهادات وعلى أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للإلتحاق برتب مفتشي المالية من الدرجة الأولى ومفتشي المالية من الدرجة الثانية ومفتشي المالية العامين. المادة 2 : يحدّد انطلاق المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من رئيس المفتشية العامة للمالية. المادة 3: يجب نشر القرارات المتضمنة انطلاق المسابقات والامتحانات المهنية عن طريق الصحافة أو عن طريق إلصاقها في أماكن العمل التابعة للهياكل المركزية والجهوية للمفتشية العامة للمالية. المادة 4 : تتاح المشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه للأشخاص الآتيين : أ - بالنسبة للإلتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى : / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات : المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو في العلوم المالية والتجارية أو شهادة معترف بمعادلتها.
- عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30 % من المناصب المتوفّرة المفتشون المنتمون إلى الفروع التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990، والمذكور أعلاه والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. ب - بالنسبة للإلتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة : المترشحون الحائزون شهادة الماجيستير في العلوم الاقتصادية أو المالية أو ما يعادلها في هذين الفرعين أو الحائزون شهادة من معهد تمويل التنمية أو معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي.
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات : المترشحون الذين لهم خبرة ثماني (8) سنوات في مجالات المالية أو الميزانية أو المحاسبة بعد حصولهم على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو على شهادة الليسانس في العلوم المالية التجارية.
- عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو المالية من الدرجة الأولى الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. ج - بالنسبة للإلتحاق برتبة مفتش عام للمالية :
- عن طريق الامتحان المهني : مفتشو المالية من الدرجة الثانية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. المادة 5 : تشمل المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للإلتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى ومفتش المالية من الدرجة الثانية والمفتش العام للمالية، اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح النهائي. المادة 6 : تحدد الاختبارات الكتابية للقبول في المسابقات والامتحانات المهنية ما يأتي :
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا مدته أربع ( 4 ) ساعات والمعامل ثلاثة (3)
- اختبار يتمثل في تلخيص تقرير تفتيش أو تقويم بالنسبة للمترشحين للامتحانات المهنية، مدته ( 3 ) ساعات والمعامل أربعة (4)
- اختبار في المالية العامة مدته أربع (4) ساعات والمعامل أربعة (4) اختبار في القانون العام ( القانون الإداري أو القانون الدستوري ) أو في الاقتصاد السياسي حسب اختيار المترشح مدته (3) ساعات المعامل ثلاث (3) بالنسبة لهذه الاختبارات كل علامة تقل عن 7 من 20 تعد مقصية.
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يجروا امتحاناتهم بهذه اللغة . المدة ساعاتان (2)، المعامل واحد ( 1 ) المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفوي للنجاح النهائي في عرض مدته 15 الى 20 دقيقة يتضمن موضوعا يتعلق بالبرنامج المحدد لكل مسابقة أو امتحان مهني، مدة التحضير 15 دقيقة، المعامل 3 : المادة 8 : تتناول الاختبارات الكتابية والشفوية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، بالنسبة لكل مسابقة على أساس الاختبارات أو كل امتحان مهني، البرنامج الذي يحدّده القرار المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95 293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح للمسابقات والاختبارات المهنية، الوثائق الآتية : أ - بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة والمسابقات على أساس الاختبارات :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقات على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات.
- نسخة من صحيفة السوابق العدلية ( القسيمة رقم (3)
- شهادة الجنسية، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 11
- نسخة طبق الأصل من الشهادات
- الوثيقة التي تثبت إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية
- عند الاقتضاء، كل شهادة عمل تثبت تناسب المؤهلات المهنية للمترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة التي تجري لأجلها المسابقة على أساس الشهادة،
- كل وثيقة تثبت مستوى عال يتعلق بالشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة،
- وثيقة إثبات الأشغال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء،
- وثيقة إثبات الخبرة المهنية. عند الاقتضاء، شهادة تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني أو شهادة أرامل الشهداء أو أبناء الشهداء، ب - بالنسبة للامتحانات المهنية :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني،
- نسخة طبق الأصل من قرار التعيين
- نسخة طبق الأصل من قرار التثبيت
- وعند الاقتضاء، شهادات التربص أو التكوين المتخصص فيما بعد التدرج التي تسمح بالإستفادة من امتيازات الأقدمية
- عند الاقتضاء، شهادة تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني أو شهادة أرامل الشهداء أو أبناء الشهداء، المادة 10 : يجب أن تسجل ملفات الترشيح لكل مسابقة أو امتحان مهني في دفتر خاص مفتوح لهذا الغرض لدى المفتشية العامة للمالية - مديرية الإدارة والوسائل - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى وذلك حسب الترتيب الزمني لاستلامها. المادة 11 : تعلم المفتشية العامة للمالية المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية إما عن طريق النشر أو الإلصاق أو كل طرق الإشهار الأخرى الملائمة، بما في ذلك الاستدعاء الفردي الموجه إلى المترشح للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسوى الطعون التي يقدمها المترشحون غير المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية، وفقا للشروط المحددة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تنظم المسابقات والامتحانات المهنية في أجل أقصاه شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المتعلق باجرائها. المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 293-95 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يعتبر المترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل، ناجحين في الاختبارات الكتابية للمسابقات والامتحانات المهنية. المادة 15 : تلصق في أماكن مراكز إجراء الاختبارات للمسابقات والامتحانات المهنية وعند الاقتضاء، في الهياكل المركزية والجهوية للمفتشية العامة للمالية، قائمة المترشحين التي صرحت بقبولهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95 293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 المشار إليه أعلاه. المادة 16 : لاتتاح المشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح النهائي إلا للمترشحين المعلن عن قبولهم في الاختبارات الكتابية للمسابقات والامتحانات المهنية. يستدعى المترشحون المقبولون في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الإختبار الشفوي للنجاح . النهائي المادة 17 : يعتبر المترشحون الذين لم يتحصلوا في المسابقات والاختبارات المهنية على أية علامة مقصية مثلما تنص عليه المادة 6 أعلاه، ناجحين نجاحا نهائيا. المادة 18 : يحدّد رئيس المفتشية العامة للمالية قائمة النجاح النهائي للمترشحين في المسابقات والإمتحانات المهنية وفقا للشروط المنصوص عليها في / العدد 34 20 محرّم عام 1418 ه المواد 18 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95 293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 19 : يعيّن المترشحون الناجحون نجاحا نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية بصفتهم متربصين ويلتحقون بمناصب عملهم حسب مقتضيات العمل. المادة 20 : يفقد كل مترشح حق النجاح في المسابقة أو الإمتحان المهني إذا لم يلتحق بمنصب عمله في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بالإلتحاق بمنصبه، إلا في حالة القوة القاهرة الواجب إثباتها. المادة 21 : يستبدل المترشح الذي لم يلتحق بمنصب تعيينه إما بالمترشح الذي يليه مباشرة في المرتبة أو بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الإنتظار حسب ترتيب الإستحقاق. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 وزير المالية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الاداري والوظيف العمومي عبد الكريم حرشاوي عامر حركات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 يحدد قائمة المؤسسات المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك النوعية التابعة لوزارة المالية. إن وزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الإداري والوظيف العمومي،
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك النوعية الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95 293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 المشار اليه أعلاه؛ يعهد تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للعمال التابعين للأسلاك النوعية التابعة لوزارة المالية، إلى المؤسسات العمومية المذكورة أدناه :
- المعهد الوطني للمالية ( القليعة )، معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي (القليعة)،
- المدرسة الوطنية للإدارة
- المعهد الوطني للتجارة،
- المعهد الوطني للتسيير والتخطيط،
- المركز الوطني للتقنيات الفضائية (أرزيو)،
- المعهد الوطني المختص في التسيير و التكوين المهني بالجزائر، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 13
- المعهد الوطني لعلوم الأرض (قسنطينة)،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- مراكز التكوين المهني والتمهين . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997. وزير المالية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عبد الكريم حرشاوي عامر حركات * قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للحماية المدنية. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 ، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 66 منه والمعدلة والمتممة بالمادة 164 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 . ديسمبر 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للحماية المدنية، المعفاة من الحقوق الجمركية، في الملحق الأول من هذا القرار. المادة 2 : تطبق أيضا أحكام المادة الأولى من هذا القرار على التجهيزات المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامة للحماية المدنية. المادة 3 : يجب على المديرية العامة للحماية المدنية، قصد الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب تحرير شهادات وفق نموذج الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، لفائدة المستوردين الذين يباشرون / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه العمليات لحسابها وترفق هذه الشهادات بالتصريحات الجمركية عند عملية الجمركة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الملحق الأول رقم التعريفة الجمركية 0106-00-10 حيوانات إنسال أصلية طبيعة المنتوجات 25-22 كلس حي، مطفأ كأس مائي ماعدا أكسيد وهيوكسيد الكالسيوم من البند 25-28 3006-50-00 الحقائب الطبية وعلب الإسعاف المجهزة والمعدة للإسعاف العاجل. 38-13 مستحضرات وشحنات الأجهزة إطفاء الحريق، قذائف معبأة لإطفاء الحريق. 40-15 ألبسة ولوازمها ) بما في 42-01 أصناف السراجة والعدّة ذلك القفازات ) من مطاط ميركن غير مقسى. لجميع الحيوانات سروج وعدد أطواق ومجرات واقيات الركب وكمامات فم الحيوان وحلس وقراب وملابس كلاب وما يماثلها من جميع المواد. 43-03 ألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو مصطنع. 49-01 كتب ومطبوعات مماثلة، 5607-90-10 حبال وأمراس. 5607-90-20 خيوط للربط أو الرباطة وان كانت من أوراق منفردة. ( حزامة ) ( 58-10 مطرزات أثواب أو شرائط أو . زخارف 59-09 مواسير للمضخات (خراطيم ) ومواسير مماثلة من مواد نسجية وإن كانت مبطنة أو موقاة بمعدن أو مزودة بلوازم. 61-01 معاطف وأقبية، لحف ) كاب ) ، أنوراكات، مآزر ) جاكات ( وأصناف مماثلة للرجال من مصنرات، ماعد أصناف البند رقم 03 61
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 15 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 6307-20-00 سندات و صدريات للنجاة 64-03 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن ( بلاستيك ( وجلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي. 6406-99-20 لفافات واقيات سيقان وأصناف أخرى مماثلة. 6505-90-20 قبعة بواقية أمامية. 65-06 أغطية رأس أخرى وان كانت مبطنة أو مزينة. 6506-10-10 أغطية رأس وقائية. 65-07 أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية هياكل القبعات، مقدمة القبعات ( مظلة ( وسيور مسك القبعات وربطات لصناعة القبعات. 6812-50-00 ملابس وتوابع ألبسة، أحذية وأغطية رأس. 73-11 أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد صلب أو حديد أو صلب. 7315-20-00 سلاسل مانعة الإنزلاق. 73-16 مراسي وخطاطف سفن وأجزاؤها من حديد صلب أو صلب. 73-26 مصنوعات أخرى من حديد أو صلب. 76-09 لوازم مواسير أو أنابيب من الألمنيوم مثل الوصلات والأكواع والأكمام. 7616-99-30 سلالم، كراسي المطابخ مرقاة. 7806-00-90 مصنوعات أخرى من رصاص، أحزمة من رصاص. 8204-11-00 مفاتيح ربط وشدّ يدوية. غير قابلة للتعديل ( ثابتة ) 8204-15-00 قابلة للتعديل ( ذات فتحة متغيرة ) 82-11 سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة بما في ذلك مطاوي تقليم الاشجار ( ماعدا السكاكين البند رقم 08 82 ونصالها ) 8308-10-00 مشابك وعري ومحاجن. 8308-90-20 مغاليق وأطر مغاليق. 8308-90-90 أخرى.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 8309-10-00 سدادات ذات حواف. 84-67 عدد يدوية تعمل بالهواء المضغوط أو تشمل على محرك غير كهربائي. 84-68 آلات وأجهزة لحم وإن كانت قادرة على القطع، ماعدا تلك المبينة في البند رقم 85-15 آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتنقية صطوح المعادن. 84-71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها، قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84-81 أصناف صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للمواسير والمراجل، والخزانات والسدنات أو الأوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات متأشرة بالحرارة ( تيرموستانية ). 85-02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات حرارة كهربائية. 8504-40-00 محول غير متحرك. 85-06 نضائد ومجموعات نضائد مولدة للكهرباء. 8508-20-00 مناشير. 85-12 أجهزة كهربائية للإنارة ( ماعدا الأصناف الداخلة في البند رقم 39 85 ) أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة التجمد وازالة البخار ، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات. 85-13 مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل من مصدر طاقتها بقدرات ( مثل الخلايا أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية ( ماعدا أجهزة الإنارة المبينة في البند رقم 12-85 85-17 أجهزة كهربائية للهاتف ( تلفون ) أو البرق ( تلغراف ) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة. 85-18 مذياعات ( ميكروفونات ( وحواملها مكبرات صوت وإن كانت مركبة في لبها، سماعات وإن كانت متحدة بمذياع، مضخات صوت كهربائية ذات ذبذبات منخفضة كمجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 85-20 مسجلات صوت ممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت، وان كانت مندمجة فيها أجهزة لإذاعة الصوت. 85-25 أجهزة إرسال بالراديو للهاتف أو الإذاعة ( راديو ( أو الإذاعة المصورة ( تلفزة ) وان كان مندمج فيها جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت، آلات تصوير تلفزيونية. 8526-10-00 أجهزة إرشاد ملاحي وأجهزة رادار.
20 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 17 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 85-27 أجهزة استقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة ( راديو ) وإن كان مندمج فيها ضمن نفس الغلاف بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو من أجهزة أصناف صناعة الساعات.
- أجهزة ستقبال للإذاعة ( راديو ( قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضا على الاستقبال بالراديو للهاتف أو البرق. 8527-13-00 مندمج فيها جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت. جهاز استقبال الراديو غير قادر على العمل دون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في العربات، بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضا على الاستقبال بالراديو للهاتف أو البرق. 8527-21-00 مندمج فيها جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت. 8527-31-00 مندمج فيها جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت. 8530-80-00 أجهزة أخرى للإشارة والأمن. 8531-10-00 أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة. 85-37 لوحات ( بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية )، وغيرها من أداوات أو أجهزة توصيل البند رقم 17-85. 8539-10-00 أصناف مسماة مصابيح مقفلة. 8543-20-00 مولدات إشارات. 85-46 عازلات للكهرباء من جميع المواد. 8705-10-00 سيارات رافعة. 8705-30-00 سيارات إطفاء الحرائق. 8705-90-90 أخرى. 8802-11-00 طائرات عمودية ) هيلوكوبتر ( لا يتجاوز وزنها 2000 كلغ. 8802-12-00 طائرات عمودية ( هيلوكوبتر ( يتجاوز وزنها 2000 كلغ. 8802-20-00 طائرات عادية وعربات جوية، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كلغ. 8802-30-00 طائرات عادية وعربات جوية أخرى يزيد وزنها فارغة 2000 كلغ ولا يتجاوز كلغ .15000 8903-10-00 سفن قابلة للنفخ. 8903-92-00 قوارب بمحركات، ماعدا القوارب ذات المحرك الجانبي ( غير ثابت ).
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 8903-99-90 أخرى ( قوارب نجاة للتجذيف ). 8905-90-00 أخرى ( قوارب ذات مضخة ). 8906-00-90 قوارب أخرى للنجاة ماعدا قوارب التجذيف. 8907-10-00 رمات ( طواقات قابلة للنفخ ). 8907-90-00 أخرى ) عوامة الإرشاد والإعلام والإنقاذ ). 9004-90-10 نظارات واقية أقنعة… 9005-10-00 مناظير مقربة مزدوجة العين. 9011-10-00 مجاهر مجسمة ( مستيتوسكوبية ). 9014-10-00 بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة. 90-20 أجهزة تنفّس أخرى وأقنعة غاز باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء واقية أو بعناصر قابلة للإستبدال. 90-22 أجهزة أشعة سينية، وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ( ألفا وبيتا أو جاما ) والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها. أجهزة أشعة سينية وان كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة. 9022-19-00 للاستعمالات الأخرى. أجهزة تعتمد على استعمال أشعة ألفا وبيتا أو جاما وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة. 9022-29-00 للاستعمالات الأخرى. 90-25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، مقاييس حرارة ( ترمومتر )، مقاييس ضغط جوي ) بارومتر ) مقاييس رطوبة الجو ( بميكرومتر ( مسجّلة أو غير مسجلة وإن كانت مندمجة معا.
- أجهزة أخرى. 9025-80-10 كهربائية أو إلكترونية 9025-80-90 أخرى.
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 19 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 90-26 أجهزة وأدوات لقياس ومراقبة الجريان أو ارتفاع ( المستوى ) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في الوسائل أو الغازات ( مثل مقاييس الجريان ) مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط ( مانومتر ) وعدادات الحرارة ماعدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 14 90 أو 90 أو 90 أو 90 لمراقبة أو قياس جريان أو ارتفاع السوائل. 9026-10-10 كهربائية أو إلكترونية. 9026-10-90 أخرى. 90-27 أجهزة وأدوات للتحليل الفزيائي أو الكميائي ( مثل مقاييس مسامية بولاريمتر ) مقاييس انكسار الأشعة فراكتومتر وأجهزة تحليل الدخان أو الدخان أجهزة وأدوات القياس، واختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر. السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات القياس أو اختبار الوحدات الحرارية، أو الصوت أو الضوء بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور، وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري ( ميكروتوم ).
- أجهزة تحليل الغز أو الدخان. 9027-10-10 إلكترونية أو كهربائية. 9027-10-90 أخرى 90-30 أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي ) أو سيلوسكوب ) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشاعات الكونية وغيرها من الإشاعات ذات المفعول الأيوني. 9102-29-00 أخرى 9208-90-00 أخرى ( صفارات وأبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة ). 9303-90-00 أخرى 9404-21-00 حوامل قرش من مطاط خلوي أو من لذاذن خلوية وإن كانت مكسوة أم لا. 9618-00-00 نماذج أجسام للخياطين وأصناف مماثلة، أشكال مينات مختلفة ذاتية الحركة وغيرها } من المشاهد المتحركة لواجهات العرض.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه تجهيزات خاصة مستوردة ومعفية من الحقوق المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون إن مدير ( 1 ) الملحق الثاني الجمركية طبقا للمادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المالية التكميلي لسنة 1992. المديرية العامة الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي ( 2 ) المبين في الفاتورة رقم الذي أستورده ( 3 ). موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في حرر …… تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب 10 D رقم مصلحة الجمارك (1) مدير الوسائل أو التجهيزات. (2) نوعية التجهيزات. .. المؤرخة في في الإمضاء المؤرخ في (3) في حالة الإستيراد لحساب الغير يحدد إسم النشاط التجاري ونوعية وعنوان المستورد.
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 لاسيما المادة 66 منه، المعدلة والمتممة بالمادة 164 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المذكور أعلاه، تحدد قائمة الأجهزة الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية في الملحق الأول من هذا القرار. المادة 2 : تطبق أيضا أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الأجهزة المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامة للجمارك. المادة 3 : يجب على المديرية العامة للجمارك قصد الاستفادة من الاعفاء من الحقوق الجمركية لحساب تحرير شهادات حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا القرار لفائدة المستوردين الذين يباشرون العمليات لحسابها. ترفق هذه الشهادات بالتصريحات . الجمركية عند عملية الجمركة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 . عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الملحق الأول رقم التعريفة الجمركية مس 10-00-0106 حيوانات أنسال أصيلة ( طبيعة المنتوجات كلاب ) 39-26 مصنوعات أخرى من مواد البلاستيك ومصنوعات من المواد الأخرى الداخلة في البنود من 01-39 إلى 3-14 39-26-20-00 ألبسة ولوازم ألبسة ) بما في ذلك القفازات ). 42-01 أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات ( سروج وعدد وأطواق ومجرات وواقيات الركب وكمامات فم الحيوانات وحلس وفراب و ملابس كلاب وما يماثلها ) من جميع المواد. 42-03 ألبسة ولوازمها من جلد 49-01 كتب ومطبوعات مماثلة، طبيعي أو مصطنع. وإن كانت من أوراق منفردة. 49-02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرّم عام 1418 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 10-58 مس مطرزات أثواب أو شرائط أو زخارف. . 61-01 معاطف وأقبية، لحف ) كاب)، أنوار اكات مآزر (جاكات) وأصناف مماثلة للرجال من مصبرات، ماعدا أصناف البند 03-61 6307-20-00 سندات وصدريات للإنقاذ. 64-03 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن ( بلاستيك ( أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي. 6406-99-20 لفافات وواقيات السيقان وأصناف أخرى مماثلة. 6505-90-20 قباعات وأغطية رأس من مصنرات أو مصنوعة من مسننات. 06-65 مس أغطية رأس أخرى وإن كانت مبطنة أو مزينة. 65-07 أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية هياكل القبعات، مقدمة. القبعات ( مظلة ( وسيور مسك القبعات وربطات لصناعة القبعات. 6812-50-00 ملابس وتوابع ألبسة، أحذية وأغطية رأس. 70-17 زجاج للمختبرات للصحة أو للصيدلة، حتى وإن كانت مدرجة أو معايرة. مس 7117-90-90 إشارات أو علامات من المعادن العادية. 7315-20-00 سلاسل مانعة الانزلاق 73-16 مراسي وخطاطيف سفن وأجزاؤها من حديد صلب أو حديد أو صلب مس 7326-90-00 أصفاد ( قيود ) مس 8203-20-00 كلابشات للختم. 83-03 خزائن ( صناديق مأمونة ) ، صناديق مقواة وأبواب وخزائن صناديق الأمان للغرف المصفحة وصناديق النقود أو المستندات وما يماثلها من معادن عادية. 84-15 آلات تكييف هواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة. 84-25 روافع ذات بكرات ماعدا الروافع ذات القواديس، روافع ذات أسطوانات أفقية أو عمودية، عفريتات روافع. 84-42 آلات وأجهزة ومعدات ( باستثناء العدد الآلية المبينة في البنود من البند رقم 56-84 الى 65-84 لسبك أو أصنف الحروف أو لتحضير أو صنع الواسم ( كليشيهات ( ألواح وأسطوانات من أجزاء طابعة أحجار ليتوغرافيا ورواسم وألواح واسطوانات محضرة للطبع ( ممسوحة أو محببة أو مصقولة مثلا) 43-84 مس ألات وأجهزة للطباعة وآلات وأجهزة مساعدة للطباعة. 84-67 عدد يدوية تعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي.
20 محرّم عام 1418ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 23 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 84-68 آلات وأجهزة لحام وإن كانت قادرة على القطع، ماعدا تلك المبينة في البند رقم 15-85 ، آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن. 84-69 آلات كاتبة وآلات لمعالجة النصوص. 70-84 مس آلات حاسبة آلات حاسبة كاتبة آلات ختم طوابع آلات صرف تذاكر وما يماثلها من آلات محتوية على أجهزة حاسبة صناديق نقد حاسبة مسجلة للإستعمال اليدوي. 84-71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها ، قارعات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات غير مذكورة ولا مبينة في مكان آخر. 84-72 آلات وأجهزة أخرى للمكاتب ( مثل آلات الإستنساخ طراز هيكتوغراف أو استنسل، آلات لطبع العناوين، آلات ذاتية لتوزيع الأوراق النقدية ( البانكاتوت) آلات فرز قطع النقود أو عدها أو تغليفها أنبوبيا، أجهزة بري الأقلام، وأجهزة التنقيب أو التشبيك ). 84-73 أجزاء وملحقات ( ماعدا الأغلفة وصناديق النقل وما يماثلها معدة للإستعمال حصرا أو بصفة أساسية في آلات أجهزة البنود من 6-84 إلى 72-84 85-02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85-04 محولات كهربائية ومغيرات ساكتة ( مثل مقومات التيار ). 85-06 نضائد ومجموعات نضائد مولدة للكهرباء. 85-07 مدخرات (جماعات كهربائية، بما في ذلك فواصلها وان كانت مستطيلة أو مربعة. 85-13 مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل من مصدر طاقتها بالذات ( مثل الخلايا أو المدخرات أو المولدات الإلكترومغناطيسية ( ماعدا أجهزة الإنارة المبينة في البند 85-12 8515-11-00 مسدسات ومكاوي اللحام. 85-17 أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة. 85-18 مذياعات ( ميكروفونات وحواملها مكبرات الصوت وإن كانت مركبة في علبها، ساعات وإن كانت متّحدة بمذياع، مضخات صوت كهربائية ذات ذبذبات منخفضة. أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت 85-20 مسجلات صوت ممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل للصوت، وإن كانت مندمجة فيها أجهزة لإذاعة الصوت. 85-21 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ( فيديوفونية ) . وإن كان مندمج فيها استقبال لإشارات الصوت والصورة ( فيديوفونية ). 85-25 أجهزة إرسال بالراديو للهاتف أو البرق أو الاذاعة ( راديو) أو الاذاعة المصورة (تلفزة) وإن كان مندمج فيها جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت، آلات تصوير تلفزيونية.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 8526-10-00 أجهزة رادار. 85-27 أجهزة استقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة (راديو) وإن كان مندمج فيها، ضمن نفس الغلاف جهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو جهاز من أجهزة أصناف صناعة الساعات. 85-28 أجهزة استقبال للإذاعة المصورة “ تلفزة “ بما في ذلك أجهزة المراقبة أو عرض الصور “فيديو” وإن كان مندمج فيها جهاز استقبال للإذاعة ( راديو) أو بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة. 85-29 أجزاء معدة لاستعمال حصرا أو بصورة أساسية لأجهزة البنود من 25-85 إلى 28-85 8530-80-00 أجهزة أخرى. 8531-10-00 أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق أو أجهزة مماثلة. 85-32 مكثفات كهربائية ثابتة أو قابلة للتعديل . 85-33 مقاومات كهربائية غير حرارية بما في ذلك المقاومات المتغيرة ( ربوستات) وأجهزة المقاومة (بوتنسيومتر ). 85-34 درارات كهربائية مثبتة ( مطبوعة ). 85-35 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والمتصهرات والقاطعات المتصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ومانعات الصواعق ومحددات الضغط ( الجهد الكهربائي ) ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية ( وعلب التوصيل ( معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت. 85-36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح والمتصهرات والقاطعات بالمتصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ومانعات الصواعق ومعددات الضغط ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل ) ، معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85-37 لوحات ) بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية ( طاولات، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة في البند 35-85 أو البند 36-85 للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة المبينة في الفصل 90 ، عدا أجهزة توصيل المبينة في البند 17-85 . 85-38 أجزاء معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة المذكورة في البنود 35-85 36-85 أو 85-37أو 85-39 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهّج الشعيرات أو بالتفريغ بما في ذلك الأصناف المسماة مصابيح مقفلة” والمصابيح والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، مصابيح قومية.
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 25 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 85-40 مصابيح وصمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب ساخن أو بارد أو ضوئي ( مثل المصابيح والصمامات والأنابيب المفرغة المعبأة ببخار الزئبق، والأنابيب وصمامات الكاميرات التلفزيونية عدا تلك المبينة في البند 39-.85 85-41 صمامات ثنائية وترانزيسورات وأجهزة مماثلة بموصلات نصفية للكهرباء، أجهزة حساسة للضوء بموصلات نصفية، بما في ذلك الخلايات الفولطانية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح ، صمامات ثنائية باعثة للضوء ، بلورات بيزو - كهربائية مركبة . 85-42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية. 8543-20-00 مولدات الإشارات. 87-02 عربات سيارة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما في ذلك . السائق 87-03 سيارات سياحية وغيرها من العربات المصممة أساسا لنقل الأشخاص ماعدا المبينة منها في البند 02-87- بما في ذلك سيارات الستايتن ( بريك) وسيارات السباق. 87-04 سيارات لنقل البضائع. 8705-10-00 سيارات رافعة. 8505-90-90 غيرها من السيارات ذات الإستعمال الخاص. 87-11 دراجات نارية ) بما فيها الدراجات بمحركات ودراجات بمحركات إضافية وإن كانت بمحركات جانبية، مركبات جانبية الدراجات. 8802-11-00 طائرات عمودية ) هيلوكوبتر ( لا يتجاوز وزنها فارغة 2.000 كغ 8802-12-00 طائرات عمودية (هيلكوبتر يتجاوز وزنها فارغة 2.000 كغ. 8802-20-00 طائرات عادية وعربات جوية، لا يتجاوز وزنها فارغة 2.000 كغ. 88-04 مضلات هبوط (باراشوت)، بما في ذلك مظلات الهبوط المسيرة وروتوشوت، أجزاؤها ولوازمها. 8903-10-00 سفن قابلة للنفخ. مس 8906-00-90 سفن أخرى بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة عدا قوارب التجذيف. 8907-10-00 رمات ( طوافات ) قابلة للنفخ. مس 8907-90-00 غيرها من المنشآت العائمة الأخرى. 9002-11-00 عدسات مرئية ( أبجيكتيف) لأجهزة التقاط المناظر أو لأجهزة عرض الصور أو لأجهزة الفوتوغرافية أو السينماتوغرافية لتكبير أو تصغير الصور. 9004-90-10 نظارات واقية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرّم عام 1418 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 9005-10-00 مناظير مقربة مزدوجة للعين. 90-06 أجهزة التصوير الفوتوغرافي ، أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ) بما فيها المصابيح والأنابيب ) باستثناء مصابيح وأنابيب التفريغ المبينة في البند رقم 39-.85 90-08 أجهزة عرض للصور الثابتة، أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو للتصغير. 90-09 أجهزة استنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالقياس وأجهزة استنساخ الصور بالطريقة الحرارية. 90-10 أجهزة ومعدات المختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السنمائي ( بما فيها أجهزة عرض خطوط الدوائر على السطوح المحسسة لمواد نصف موصلة للكهرباء)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية ( نيجاتوسكوب ) وشاشات عرض. 9011-10-00 مجاهر مجسمة ( ستيريوسكوبية ). مس 9013-10-00 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة، مناظير الأفق ( بيروسكوبات ) ، مناظير مصممة للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر. 9014-10-00 بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة. 90-16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها أم لا. 90-20 أجهزة تنفس أخرى وأقنعة غاز باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء واقية أو بعناصر قابلة للإستبدال. 22-0 مس أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ( ألفا وبيتا أو جاما ) وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها. 25-90 مس مقاييس كثافة بما فيها مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، مقاييس حرارة ترمومتر )، مقاييس ضغط جوي ( بارومتر )، مقاييس رطوبة الجو (بسيكرومتر) مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مندمجة معا. 90-26 أجهزة وأدوات لقياس ومراقبة الجريان أو ارتفاع ( المستوى ) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات ( مثل مقاييس الجريان )، مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط ( مانومتر ) وعدادات الحرارة ماعدا الأجهزة وأدوات البنود 14-90 أو 28-90 أو 15-90 أو 90-32
20 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 27 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 90-27 أجهزة وأدوات للتحليل الفزيائي أو الكميائي ( مثل مقاييس الاستقطاب، بولاريمتر “، مقاييس إنكسار الأشعة رفراكتومتر “ وأجهزة تحليل الدخان أو الدخان أجهزة وأدوات القياس، واختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية، أو الصوت أو الضوء ( بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور، وأجهزة القطع المرضي للفحص المجهري ( ميكرومتر ) 90-30 - أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي ( أو سيلوسكوب ( وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشاعات الكونية وغيرها من الإشاعات ذات المفعول الأيوني. مس 9030-20-00 - أجهزة ذات أقطاب سالبة لكشف أو تسجيل التغييرات السريعة لمقدار كهربائي ) أو سيليوسكوب وأو سيليوغراف). أجهزة وأدوات أخرى غير مزودة بوسائل تسجيل لقياس أو مراقبة التوتر أو الشدة أو المقاومة أو القدرة الكهربائية. مس 9208-90-00 مزامير. 93-01 أسلحة حربية ماعدا المسدسات النارية بأنواعها والأسلحة البيضاء. 93-02 مسدسات نارية ماعدا المبينة في البند 03-93 أو 04-.93 93-03 أسلحة نارية أخرى وأجهزة سائلة تعمل باستعمال شحنة متفجرة ( مثل بنادق وكربينات الصيد والرماية، أسلحة نارية تحشى من الفوهة ومسدسات إطلاق السهام وأجهزة أخرى مصمّمة فقط لقذف سهام الإشارة، ومسدسات نارية لإطلاق الذخيرة غير الحية ومسدسات بمسمار لقتل الحيوانات وقاذفات الحبال ). 04-93 مس أسلحة أخرى ( بنادق كربينات ومسدسات تعمل بضغط الهواء أو بنوابض أو بالغاز أو هروات مثلا ) . باستثناء المبينة في البند 07-93 06-93 مس خراطيش وذخائر أخرى وقذائف وأجزاؤها بما فيها الخردق والرصاص والمسدسات لخرطوش الصيد. 93-07 سيوف وخناجر وحراب ورماح وأسلحة بيضاء أخرى وأجزاؤها وأعمدة هذه الأسلحة. 9404-21-00 حوامل فرش من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية و إن كانت مكسوة أم لا. 9404-30-00 أكياس نوم. 94-06 مباني مسبقة الصنع.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 34 20 محرّم عام 1418 ه الثاني تجهيزات خاصة مستوردة ومعفية من الحقوق الجمركية تطبيقا للمادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. إن مدير ( 1 ) .. المديرية العامة الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي ( 2 ) المبين في الفاتورة رقم الذي أستورده ( 3 ). موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في حرّر ……………… في تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب 10 D رقم مصلحة الجمارك ( 1 ) مدير الوسائل أو التجهيزات. (2) نوعية التجهيزات. ( 3 ) تحديد نوعية النشاط التجاري وعنوان الممول. ( 4 ) في حالة الإستيراد لحساب الغير يحدد اسم النشاط المؤرخة في الإمضاء .. المؤرخ في التجاري ونوعية وعنوان المستورد.
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 29 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يحدد قائمة الأجهزة الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للأمن الوطني. إن وزير المالية
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لاسيما المادة 66 منه المعدلة والمتممة بالمادة 164 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الملحق رقم التعريفة الجمركية 01-06-00-10 حيوانات حية أخرى أصيلة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة الأجهزة الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للأمن الوطني والمعفاة من الحقوق الجمركية في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 2 : تطبق أيضا أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الأجهزة المذكورة، عندما تستورد لحساب المديرية العامة للأمن الوطني. المادة 3 : يجب على المديرية العامة للأمن الوطني أن تحرّر شهادات حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا القرار لحساب المستوردين الذين يباشرون عمليات لحسابها ، للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحسابها يجب أن ترفق هذه الشهادات بالتصريحات الجمركية عند القيام بعملية التخليص . الجمركي المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 عبد الكريم حرشاوي الأول طبيعة المنتوجات للإنسال ( كلاب ). 25-22 كلس حي وكلس مطفأ وكلس مائي، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 25-28. 30-06-50-00 الحقائب الطبية وعلب الإسعاف المجهزة والمعدة للإسعاف العاجل. 36-02 متفجرات محضرة عدا البارود. 36-03 فتائل الأمان، فتائل للتفجير، كبسولات للإشتعال أو للتفجير، أجهزة إشعال، مفجرات كهربائية. 38-10-00-00 مستحضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق، قدائف معبأة لإطفاء الحريق. 39-26-20-00 ألبسة ولوازم ألبسة ( بما في ذلك القفازات ).
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 39-26-90-90 مصنوعات أخرى من مواد بلاستيكية ومصنوعات من المواد الأخرى الداخلة في البنود من 01-39 إلى 14-39 ( الشارة ) 40-11-99-90 غيرها ( إطارات خارجية جديدة من مطاط للآليات ). 40-13 أنابيب داخلية هوائية، من المطاط. 40-15 ألبسة ولوازمها ( بما في ذلك القفازات ) من مطاط مبركن غير مقسى، لجميع الأعراض. 40-16 مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى. 42-01 أصناف السراجة والعدّة لجميع الحيوانات ) بما في ذلك سروج وعدد أطواق ومجرات و واقيات الركب وكمامات فم حيوان و حلس و قراب و ملابس كلاب و ما يماثلها ) من أية مواد. 42-02-91-90 غيرها ( محافظ أسلحة ). ; 42-03 ألبسة و لوازمها من جلد طبيعي أو مجدد. 49-01 كتب ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة. 49-02 صحف مجلات و نشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصوّرة أو مشتملة على إعلانات. 55-12 نسج من ألياف تركيبيّة غير مستمرة تحتوي على الأقل على 85 % من وزن الألياف التركيبية غير مستمرة. 10-58 مس مطرزات أثواب أو شرائط أو زخارف (شعار الشرف ). 59-09-00-00 مواسير للمضخات ( خراطيم ) ومواسير مماثلة من مواد نسجية وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخرى. 61-01 معاطف وأقبية ، لحف ) كاب ) ، وأنوراكات ) بما فيها جاكات التزلج ) وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية من مصدّرات، ماعدا الأصناف الداخلة في البند 03-61 63-07-20-00 سترات وأحزمة للنجاة. 64-03 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي، أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي. 64-06-99-20 لفافات أخرى، واقيات سيقان، و أصناف مماثلة. 65-05-90-20 قباعات وأغطية رأس للزي الموحد. 65-06-10-20 أغطية رأس وقائية من حديد، غير المخصصة للتلحيم ( خواذات ). 65-07-00-00 أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية هياكل قبعات مقدمة … القباعات ( مظلّة ( وسيور مسك القبعات وربطات لصناعة القبعات.
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 31 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية. طبيعة المنتوجات 68-12-50-00 ملابس وتوابع ألبسة، أحذية وأغطية رأس. 70-07-21-10 زجاج مأمون مقسى بأشكال ومقاسات مناسبة للسيارات) . زجاج مدعم 70-17 أصناف من زجاج للمختبارات، للصحة أو للصيدلة، حتى وإن كانت مدرجة أو معايرة. 73-11 أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد صلب أو حديد أو صلب. 73-15-20-00 سلاسل مانعة للإنزلاق. 73-16-00-00 مراسي وخطاطيف سفن وأجزاؤها من حديد صلب أو حديد أو صلب. 73-26-90-00 غيرها ( كلابشات ). مس 76-16-99-30 سلالم وسلالم صغيرة من ألومنيوم. 76-16-99-90 غيرها من المصنوعات من ألومنيوم. 82-04 مفاتيح ربط وشد يدوية ) بما في ذلك مفاتيح قياس حزم اللف ما عدا مفاتيح الحنفيات ) ، قطع مفاتيح الشدّ للتبديل وإن كانت بمقابيضها. 82-05 عدد وأدوات يدوية ( بما فيها القواطع الماسية للزجاج ) ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر مواقد اللحام وما يماثلها، ملزمات ومرابط وما يماثلها، عدا أجزاء و لوازم العدد الآلية، سنادين، أكوار حدادة قابلة للحمل دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم. 83-03 خزائن ) صناديق مأمونة ) ، صناديق مقوّاة وأبواب وخزائن صناديق الأمان للغرف المصفحة وصناديق النقود أو المستندات وما يماثلها من معادن عادية. 83-04 مصنفات، خزائن للملفات والبطاقات الفهرسة، علب فرز الأوراق ومساند (حوامل ) أقلام و حوامل أختام وأصناف و لوازم مماثلة للإستعمال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 03-94. 94 83-08 مغاليق وأطر مغاليق وأبازيم ومشابك ومحاجن وأصناف مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحدية والخيام والحقائب اليدوية ولوازم السفر أو غيرها من الأصناف المصنوعة، مسامير برشام مجوّفة أو مشقوقة الساق من معادن عادية، خرز وبرق ( ترتر ) من معادن عادية. 83-10 لافتات لوحات أسماء وعناوين، ولوحات مماثلة وأرقام وحروف و علامات أخرى من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 05-94. 94 84-07 محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الاشتعال فيها بالشرر ( انفجارية ). 84-08 محركات بمكابس تشتعل بالضغط ) محركات ديزل أو نصف ديزل ). 84-09 أجزاء يمكن التحقق منها بوضوح بأنها معدة حصرا أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 07-84 أو 08 84. 84
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 84-13-30-00 مضخات تعمل بالوقود أو بالزيت أو بسوائل التبريد للمحركات التي يتم الإشتعال فيها بالشرارة أو بالضغط. 84-14-10-00 مضخات تفريغ الهواء. 84-17-20-00 أفران المخابر بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت. 84-19-81-90 غيرها ( آلات وتجهيزات لتحضير المشروبات الساخنة أو الطهي أو تسخين الأغذية ). 84-21-19-10 أجهزة طرد مركزي للمخابر الطبية. 84-24-30-00 أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وأجهزة مماثلة. 84-25 روافع ذات بكرات ماعدا الروافع ذات القواديس، روافع ذات اسطوانات أفقية أو عمودية، عفريتات روافع. 84-41-10-00 آلات وأجهزة قص. قص 84-42 آلات وأجهزة ومعدات ) وغيرها من الآلات الداخلة في البنود من 56-84 الى 65 84 ) لسبك أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع الرواسم ( كليشيهات )، ألواح وأسطوانات أو غيرها من أجزاء طابعة، رواسم ( كليشيهات )، وألواح وأسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة أحجار ليتو غرافيا ورواسم وألواح وأسطوانات محضّرة للطبع ( ممسوحة أو محببة أو مصقولة مثلا ) ( . 84-43 آلات وأجهزة للطباعة بما فيها ألات الطباعة القادفة للحبر، غير الداخلة في البند 71 84 وآلات وأجهزة مساعدة للطباعة. 84-51-10-00 أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة. 84-69 آلات كاتبة وآلات لمعالجة النصوص، وغيرها من آلات الطباعة رقم 71-84 84-71 آلات ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات و وحداتها، قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر. 84-72-90-00 غيرها ( آلات وأجهزة أخرى للمكاتب - آلات تمزيق الوثائق ) . 84-73 أجزاء ولوازم ( ما عدا الأغلفة وصناديق النقل وما يماثلها ( معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 69-84 أو 72-84 85-02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85-03 أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 01-85 أو 85-02 85-04-40-00 مغيرات كهربائية ساكنة ( شحن المدخرات ). 85-06 نضائض ومجموعات نضائض مولدة للكهرباء. 85-07 مدخرات ( جماعات ( كهربائية، بما في ذلك فواصلها و إن كانت مستطيلة أو مربعة.
20 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 33 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 85-12 أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة ( ماعدا الأصناف الداخلة في البند 39-85 )، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة التجمد وإزالة البخار ، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات 85-13 مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل من مصدر طاقتها بالذات ( مثل الخلايات أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية ) ما عدا أجهزة الإنارة الداخلة في 12-85 85-17 أجهزة كهربائية للهاتف ( تلفون ) أو برق ( تلغراف ( السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة. 85-18 مذياعات ( مكروفونات ( وحواملها، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات وإن كانت متحدة بمذياع، مضخات صوت كهربائية ذات ذبذبات منخفضة كمجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 85-20 مسجلات صوت ممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت، وإن كانت مندمجة فيها أجهزة لإذاعة الصوت. 85-21 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ( فيديو ) و إن كان مندمجا فيها جهاز استقبال الإشارات الصون والصورة ( فيديوفونية )… 85-22 أجزاء ولوازم ( ملحقات ( الأجهزة الداخلة مندمجا في البنود 19-85 الى 21-85 85-25 أجهزة إرسال بالراديو للهاتف أو البرق مندمجا أو الإذاعة راديو) أو الإذاعة المصورة ( تلفزة ( وإن كان فيها جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إداعة الصوت آلات تصوير تلفزيونية. 85-26-10-00 أجهزة رادار و السبر الراداري 85-29 أجزاء معدة للإستعمال حصرا أو بصورة أساسية للأجهزة الداخلة في البنود 25 - 85 إلى 85-28 . 85-31-10-00 أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق أو أجهزة مماثلة. 85-32 مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيّرة أو قابلة للتعديل. 85-33 مقاومات كهربائية غير حرارية ( بما في ذلك المقومات المتغيرة ) ربوستات ) وأجهزة المقاومة ( بوتوسيومتر ). 85-34 دارات كهربائية مثبتة ( مطبوعة ). 85-35-40-00 مانعات صواعق ومحددات ضغط وأجهزة امتصاص من الصدمات. 85-37 لوحات ( بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية ( طاولات، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في البندين 35-85 أو 36 85 للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90، عدا أجهزة التوصيل الداخلة في البند 17 85. 85
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 85-38 أجزاء معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البند 350-85 أو 36-85 أو 37-85 . 85-39 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ بما في ذلك الأصناف المسماة “ مصابيح مقفلة “ والمصابيح والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، مصابيح قوسية. 85-41 صمامات ثنائية وترانزيستورات مماثلة بموصلات نصفية للكهرباء، أجهزة حساسة للضوء بموصلات نصفية، بما في ذلك الخلايا الفولطائية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح ، صمامات ثنائية باعثة للضوء ، بلورات بيزو - كهربائية مركبة. 85-42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية. 87-02 عربات سيارة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما في ذلك السائق. سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص ( ما 87-03 عدا الداخلة منها في البند 02-87 ) بما في ذلك سيارات (بريك) وسيارات السباق. 87-04 عربات سيارة لنقل البضائع. 87-05-10-00 سيارات رافعة. 87-05-30-00 سيارات إطفاء . الحرائق 87-05-90-90 غيرها ( عربات سيارة لاستعمالات أخرى ). 87-06 هياكل ( شاسيهات ( مجهزة بمحركات، للعربات السيارة الداخلة في البنود من 01 87-587 87-10 دبابات و سيارات مدرعة حربية، وإن كانت مسلّحة، أجزاؤها. 87-11 دراجات نارية ( موتوسيكل ( بما فيها الدراجات بمحركات ودراجات بمحركات إضافية، وإن كانت بمركبات جانبية للدراجات. 87-14 أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 11 87 إلى . 87 87-16-40-00 مقطورات ونصف مقطورات أخرى ( مطاعم متنقلة ). 88-02-11-00 طائرات عمودية ) هيلوكوبتر ( لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كغ. 88-02-12-00 طائرات عمودية ) هيلوكوبتر ( يتجاوز وزنها فارغة 2000 كغ. 88-03 أجزاء الأجهزة الداخلة في البند 01-88 أو 02 - . 88 88-04 مظلات هبوط ( باراشوت ) ، بما في ذلك مظلات الهبوط المسيرة و روتوشوت، أجزاؤها ولوازمها. 89-03-10-00 سفن قابلة للنفخ. 89-05-90-00 غيرها ( سفن إطفاء ). 89-06-00-90 سفن أخرى بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجات عدا قوارب التجديف.
20 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 35 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 89-07-10-00 رمات ( طوافات ) قابلة للنفخ. 89-07-90-00 غيرها ( عوامات الإرشاد والإنقاذ ). 90-04-90-10 نظارات واقية. 90-05-10-00 مناظير مقربة مزدوجة العين. 90-06 أجهزة التصوير الفوتوغرافي ( عدا آلات التصوير السينمائي )، أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ) بما فيها المصابيح و الأنابيب ) باستثناء مصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 39-85. 90-08 أجهزة عرض صور غير متحركة أجهزة فوتوغرافية ( عدا السينمائية ) للتكبير والتصغير. 90-11-10-00 مجاهر مجسمة ( ستيريسكوبية ). 90-13-10-00 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة، مناظير الأفق ( بيروسكوبات )، مناظير مصممة للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر. 90-14-10-00 بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة. 90-16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام أو أقل و إن كانت مزودة بصناجاتها. 90-20-00-00 أجهزة تنفس أخرى و أقنعة غاز باستثناء الأقنعة الواقية غير مزودة بأجزاء آلية أو بمصافي قابلة للإستبدال. 90-22-19-00 أجهزة أشعة سينية لاستعمالات أخرى. 90-22-29-00 أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما لاستعمالات أخرى. 90-25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، مقاييس حرارة ( ترمومتر وبرومتر )، مقاييس ضغط جوي ) بار ومتر)، مقاييس رطوبة الجو ( هيجر ومتر ) و ( بسيكر ومتر ( مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مندمجة معا. 90-26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو ارتفاع ( المستوى ) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات ( مثل مقاييس الجريان، مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط ( مانومتر ) وعدادات الحرارة ( ماعدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 14 28 90 أو 15-90 أو 28 90 أو 32-90 90-27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيمائي ( مثل مقاييس الإستقطاب، ال بولاريمتر”، مقاييس إنكسار الأشعة “ فراكتومتر “ وأجهزة التحليل الطيفي سبكترومتر” وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان، أجهزة وأدوات القياس أو اختيار درجة اللزوجة أو المسامية أو المتمدّد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية، أو الصوت أو الضوء ( بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور ) ، وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري ( ميكروتوم).
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 90-30 أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي ) أو سيلوسكوب ) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكوينة وغيرها من الإشعاعات الأيونية. 90-33 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الواردة في الفصل 90 غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 9208-90-90 غيرها ( صفارات). 93-01 أسلحة حربية ما عدا المسدسات النارية بأنواعها والأسلحة البيضاء. 93-02 مسدسات نارية ما عدا المذكورة في البند 03-93 أو 04-93 . 93-03 أسلحة نارية أخرى وأجهزة مماثلة تعمل باستعمال شحنة متفجرة ( مثل بنادق وكربينات الصيد والرماية، أسلحة نارية تحشى من الفوهة ومسدسات إطلاق السهام وأجهزة أخرى مصممة فقط لقذف سهام الإشارة، ومسدسات نارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، ومسدسات بمسمار لقتل الحيوانات وقاذفات الحبال). 93-04-00-00 أسلحة أخرى ) بنادق وكربينات ومسدسات تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو بنوابض وهراوات مثلا ( عدا تلك الداخلة في البند 07-93 93-05 أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 01-93 إلى 04 .93 93-06 قنابل وقنابل يدوية وطوربيدات، ألغام وقذائف وغيرها من الذخائر الحربية وأجزاؤها، خراطيش وذخائر أخرى وأجزاؤها بما فيها الخرق والرصاص والسدادات لخرطوش الصيد. 93-07 سيوف وخناجر وحراب ورماح وأسلحة بيضاء مماثلة وأجزاؤها وأعمدة هذه الأسلحة. 94-04-21-00 حوامل فرش من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية وإن كانت مكسوة. 94-04-30-00 أكياس نوم. 95-06-91-00 أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجنباز وألعاب القوى والرياضة البدنية وأدواتها. 96-06 أزرار وأزرار كباسة، هياكل وأطر أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار، غير تامة الصنع ( أشكال أولية ). 96-18 نمادج أجسام للخياطين وأصناف مماثلة، أشكال بهيئات مختلفة ذاتية الحركة وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض.
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 37 الملحق الثاني أجهزة خاصة تم استيرادها معفاة من الحقوق الجمركية تطبيقا للمادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 90-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 إن مدير ( 1 ) في المديرية العامة ل … الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي ( 2 ) المذكور في الفاتورة رقم .. المؤرخة في المستورد من (3). موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في ……………. الإمضاء تم التخليص الجمركي للعتاد المذكور أعلاه بالإعفاء من الحقوق الجمركية ب 10 D رقم بتاريخ مصلحة الجمارك (1) مدير الوسائل أو التجهيزات. (2) نوعية التجهيزات. (3) تحديد النشاط التجاري وعنوان المستورد في حالة الإستيراد لحساب الغير.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996 يتضمن إحداث اليوم الوطني للتقييس. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بمقتضى الأمر رقم 73-2 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتوحيد الصناعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 ، والمتعلّق بتنظيم التوحيد الصناعي وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 المتعلّق بتعيين أعضاء الحكومة، المعدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث اليوم الوطني للتقييس. المادة 2 : مع التحفط بالإستثناء المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار، يحتفل باليوم الوطني للتقييس في يوم 19 ديسمبر من كل عام. المادة 3 : إذا وافق يوم 19 ديسمبر يوم عطلة رسمية، يكون الإحتفال باليوم الوطني للتقييس في يوم العمل الموالي. المادة 4 : يوكل تنظيم كافة تظاهرات اليوم. الوطني للتقييس وتنسيقها إلى الهيئة المسؤولة عن التقييس. المادة 5 : يحدّد الوزير المكلف بالتقييس برنامج اليوم الوطني للتقييس. / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو 1996 يتضمن إنشاء اليوم الوطني للإبداع. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،
- بمقتضى الأمر رقم 73-2 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلّق بحماية الاختراعات. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتعلّق بتعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث اليوم الوطني للإبداع. المادة 2 : مع التحفظ بالإستثناء المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار، يحتفل باليوم الوطني للإبداع في يوم 7 ديسمبر من كل عام. المادة 3 : إذا وافق يوم 7 ديسمبر يوم عطلة رسمية، يكون الإحتفال باليوم الوطني للإبداع في يوم العمل الموالي. المادة 4 : يوكل تنظيم كافة تظاهرات اليوم الوطني للإبداع وتنسيقها إلى الهيئة المسؤولة عن الملكية الصناعية.
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يحدّد الوزير المكلف بالملكية الصناعية برنامج اليوم الوطني للإبداع. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 يتعلق بتأسيس اليوم الوطني للقياسة. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،
- بمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5. يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث اليوم الوطني للقياسة. المادة 2 : مع التحفظ بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار، يحتفل باليوم الوطني للقياسة في 30 سبتمبر من كل عام. المادة 3 : إذا وافق يوم 30 سبتمبر يوم عطلة رسمية، يكون الاحتفال باليوم الوطني للقياسة في يوم العمل الموالي. المادة 4 : يوكل تنظيم كافة تظاهرات اليوم الوطني للقياسة إلى الهيئة المكلفة بالقياسة. المادة 5 : يحدّد الوزير المكلف بالقياسة برنامج اليوم الوطني للقياسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 39 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 يحدد الشروط التقنية والقياسة المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابتة. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
- بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
- وبمقتضى القانون رقم 89-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالنظام الوطني القانوني للقياسة
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالنظام الوطني للقياسة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد فئات الموظفين والأعوان المخولين إثبات مخالفات القانون المتضمن النظام الوطني للقياسة،
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الشروط التقنية والقياسية التي ينبغي أن تتوفّر في مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابتة. المادة 2 : تستعمل مؤشّرات المستويات وجداول الكيل في تحديد الأحجام التي تستخرج من صهاريج الخزن الثابتة والموضعة فيها أو التي تحتويها. المادة 3 : يحتوي مؤشر مستوى السائل، الذي يسمى عادة المكيال الآلي، على الأجهزة الآتية : عنصر كاشف المستوى ) عائم أو مسبر )، جهاز إرسال ( كابل ) ،
- جهاز مؤشر . المادة 4 : ينبغي أن تكون المعادن التي تصنع منها مؤشرات مستويات السوائل ذات نوعية جيدة وتتكيف مع استعمالها. وينبغي أن لا تترتب عليها في ظروف الاستعمال العادية أخطاء أكبر من الأخطاء القصوى المسموح بها. المادة 5 : الظروف العادية للاستعمال هي الآتية : فيما يخص الحرارة : 25 دم بالزيادة أو النقصان بالنسبة للحرارة ( المدى 50 دم )،
- فيما يخص الكتلة الحجمية : 200 كلغ م 3 بالزيادة أو النقصان بالنّسبة إلى الكتلة الحجمية المرجعية ( المدى 400 : كلغ / م 3 ) بالنسبة إلى السوائل التي تفوق كتلتها الحجمية 600 كلغ / م 3 و 75 كلغ / م 3 بالزيادة أو النقصان بالنسبة إلى السوائل تقل كتلتها الحجمية عن 600 كلغ / م 3 أو تساويها. وإذا كانت هناك كميات فزيائية أخرى تؤثر في قيمة الإشارة فيجب أن يبينها الصانع، مع تحديد مداها العدد 34 20 محرم عام 1418 ه في ظروف الاستعمال العادية. المادة 6 : تقدر الأخطاء القصوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان في التدقيق الأولي ب 0,04 في المائة من علو ملء السائل المطابق للحد الأدنى بملمترين ( 2 ملم ). أما الفرق المقدّر ما بين مستويين محددين بمؤشر مستوى السائل في جهة من الاستعمال، فإن الخطأ الأقصى المسموح به بالزيادة أو النقصان في التدقيق الأولي يساوي %0.04% من الفرق مع حد أدنى يعادل ملمترين ( 2 ملم. ) وإذا كان مؤشر مستوى السائل مزودا بجهاز طابع، فإن الفرق بين الإشارة والمطبوع يجب أن يتعدى 1 ملم المادة 7 : يجب أن تكون مؤشرات مستويات السائل مجهزة ومركبة بحيث يحقق فحصها على المخزن بسهولة. المادة 8 : ينبغي أن يستوفي تركيب مؤشرات مستويات السائل الشروط الآتية : يجب أن يكون العنصر الكاشف المستوى السائل قرب فتحة الكيل الرئيسية للمخازن الأسطوانية العمودية ويجب أن لا يقلّ أي جزء من العنصر عن 500 ملم من غلاف الخزان. يجب أن يعوّض التمدد الحراري للسلك أو الشريط قدر الإمكان بالتمدد الحراري للأنبوب الحامل أو بغلاف الخزان. ينبغي تحقيق ضمان التنقل العمودي الصحيح للعنصر الذي يؤشر مستوى السائل. المادة 9 : يمكن أن توضع مؤشرات مستويات السائل في قمة الخازن أو حسب مستوى قامة الإنسان على غلاف الخزان.
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وإذا وضعت مؤشرات مستوى الخزان في قمة الخزان، وجب أن تركب في أنبوب مصنوع صناعة مناسبة لذلك بحيث إذا انخفض الجزء الأعلى من غلاف الخزان بمقدار 0.02% من مستوى الخزان نتيجة ملئه كلية بسائل تبلغ كتلته الحجمية 1000 كلغ / م 3 ، تكون الحركة العمودية للأنبوب بالنسبة إلى النقطة المرجعية السفلى، دون 0،02 % من مستوى السائل الذي تم قياسه. وإذا وضعت هذه المؤشرات في مستوى قامة الإنسان، وجب أن تثبت في مكان مستقر على غلاف الخزان أو على الأرضية بواسطة منضدة صلبة للتثبيت ووجب أن تكون أنابيب جر الشريط أو السلك مصطفة اصطفافا صحيحا لتحسين أي احتكاك. يجب أن تحتوي مثبتات أنابيب الجر على مزالج صغيرة تسمح بحركة مستقلة لغلاف الخزان. المادة 10 : يجب أن تزوّد مؤشرات مستويات السائل بجهاز يسمح حسب الحاجة بايصال الحركة لقطع الأداة المتحركة قصد فحص آلية الكيل. يجب أن يكون التأثير المتراكم من متغيرات الكميات الفزيائية ( الحرارة، الضغط ) وفي وضعية العنصر الكاشف لمستوى السائل أقل من 1 ملم في ظروف السير العادية. يجب أن يكون التأثير في إشارة تغير الكتلة، لجزء السلك المفكك أو لشريط، بالنسبة إلى مختلف المستويات أقل من 1 ملم في ظروف السير العادية. المادة 11 : يجب أن يزوّد كل مؤشر مستوى السائل بصفيحة مؤشرة تحمل الإشارات الآتية :
- تعريف الصانع
- رقم السلسلة وسنة الصنع، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 41
- ظروف السير العادية
- رقم قرار الموافقة على النموذج وتاريخه. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحتوي على موضع علامات الفحص. المادة 12 : تخضع مؤشرات مستويات السائل لفحص دوري كل سنتين، عندما تستعمل مباشرة في الصفقات التجارية. ويساوي الخطأ الأقصى المسموح به بالزيادة أو النقصان درجة الخطأ المحدد في الفحص الأولي، أي 0،04 % من مستوى ملء السائل الذي يطابق أقل من 2 ملم. المادة 13 : يحتوى فحص مؤشرات مستويات السائل على العمليات الآتية : الشروع في تثبيت توازن العنصر الكاشف للمستوى بالنسبة إلى النقطة المرجعية السفلي كما هو مجسد في الرسم الملحق. إجراء كشوف ( القياس اليدوي لارتفاعات السائل ) على ثلاثة مستويات من علو استغلال الخزان ( الأسفل، الأوسط، الأعلى ). تقارن هذه الكشوف بالاشارات التي تحددها الأداة. يجب تأكيد نتيجة كل ارتفاع بثلاث عمليات متتالية وتحدد الكيفيات التطبيقية المتصلة للطريقة العملية من قبل الديوان الوطني للقياسة القانونية. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 مراد بن أشنهو
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه //////// النقطة المصدرية العليا مسافة الجوف الطول المصدري للمكيل مستوى السائل الملييء عنصر كاشف المستوى السائل النقطة المصدرية السفلى صفيحة الإلتماس
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 يحدد الترتيبات التقنية والقياسية التي تطبق على أدوات قياس الطول. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بضبط المقاييس
- وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالنظام الوطني القانوني للقياسة
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1418 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالنظام الوطني للقياسة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمراقبة وفحص مطابقة أدوات القياس، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد فئات الموظفين والأعوان المخولون إثبات مخالفات القانون المتضمن النظام الوطني للقياسة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية والقباسية التي تطبق على الأدوات التي تستعمل في قياس طول كل قطعة باستثناء معدات السيارة وجهاز قياس السرعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 43 المادة 2 : تحتوي الأدوات القابلة التدوير في المادة الأولى على نموذجين : أدوات القياس المتصلة ذات مؤشرات متناسبة مع دوران الدولاب أو اللفة، أدوات القياس المنقطعة ذات مؤشرات مضاعفة الطول المرجعي المحدد. المادة 3 : تنقسم الأدوات الى ثلاثة أصناف تدقيقية ، I و II و III : ينص الجدول الآتي على الأخطاء القصوى المطابقة المقبولة في التدقيق الأولي والدوري : قسم الأخطاء القصوى المقبولة في التدقيق الزيادة والنقصان بالنسبة المئوية من طول القياس التدقيق الأولي التدقيق الدوري I 1 ، 0 0.2 II 02 04 III 04 0.8 المادة 4 : يجب أن تصنع الأدوات صنعا متينا من مواد تتصف بالثبات والمقاومة الكافيين من أجل أن تتحمل، دون خلل في السير ، الظروف العادية التي تخضع لها في الإستعمال والمحيط. المادة 5 : يجب أن تستعمل هذه الأدوات في الظروف المحيطية الآتية، إلا إذا كان هناك انعكاس مضاد :
- درجة الحرارة من - 10 درجة مئوية إلى + 40 درجة مئوية. الرطوبة النسبية 65 % + 10 % الشحنة الكهربائية : من - 15 % الى + 10 % من التوتر الإسمي و 2 من الدبدبة الإسمية. المادة 6 : تشتمل أدوات القياس على ما يأتي : جهاز القياس،
- جهاز أو عدة أجهزة مؤشرة ومدرجة بوحدات الطول القانونية، ويمكنها أن تشتمل أيضا على عناصر تمكنها من التدخل في سلسلة القياس، كأجهزة الشحن والتفريغ.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : يشتمل جهاز القياس على ما يأتي : بالنسبة إلى الأدوات ذات الاستعمال المتصل ،
- سواء أكانت في شكل دولاب أو عدة دواليب.
- لفة واحدة أو عدة لفات تتصل اتصالا مباشرا بالمنتوج المطلوب قياسه
- أوغير مباشرة بواسطة حزام واحد أو عدة أحزمة. و يجب أن تصنع الدواليب واللفائف من مواد غير قابلة للتلف وغير قابلة للتآكل في الظروف العادية للاستعمال و يمكنها أن تحتوي على غلاف ( مطاط، قماش، لبد ) متماسك مع الدواليب أو اللفات . وإذا كانت الدواليب أو اللفائف متصلة اتصالا مباشرا بالمنتوج المطلوب قياسه، يمكن أن يكون هذا الاتصال نقطة تماس، أم ينجز بغطاء جزئي. يجب أن لا ينزلق المنتوج المطلوب قياسه في أي حال من الأحوال بالنسبة إلى جهاز . القياس المادة 8 : يجب أن يسهل جهاز المؤشر القراءة المباشرة الصحيحة والسهلة وغي المبهمة للطول المقيس. ويتحصل على الاشارات بواسطة ما يأتي : تحديد موضع العقرب أو العقارب على اللوح أو عدة ألواح تحديد موضع ظرف المنتوج المقابل للتدرج، قراءة الأرقام المتسلسلة التي تظهر أفقيا على النوافذ. ويجب أن تحتوي الأدوات في وضوح على ما يأتي : : دليل يصلح معلما أوليا ونهائيا للطول المقيس. دليلان مختلفان، يصلح الأول معلما أوليا والثاني معلما نهائيا، بحيث لا تتعدى المسافة بين هذين الدليلين مترا واحدا وأن يكون عددها مضاعفا تاما لسلم المؤشرات. المادة 9 : يجب أن يربط جهاز التأشير بجهاز القياس على نحو لا يتخلله أي فراغ أو انزلاق. كما يجب أن يراوج الجهاز المؤشر وجهاز القياس بحيث اذا تسببت العملية إراديا أو نتيجة خطا في الاستعمال، في تحويل المنتوج نحو الخلف أو استعمل الجهاز في الاتجاه المعاكس لاتجاه الاستعمال العادي فإنه يشير إلى مقاييس تنازلية ، المادة 10 : يجب أن تتوفر في أجهزة التأشير المواصفات الآتية : / العدد 34 20 محرم عام 1418 إشارة بالعقارب : يجب أن تكون كل العقارب في الاتجاه الواحد وأن يكون تدرج السلم مساويا لمدى السلم السفلي المباشر.
- يجب أن يكون بعد كل نافذة من النوافذ أكبر بقليل من المسافة بين محاور الرقمين المتتاليين . عندما تحتوي إشارة الطول المقيس جزءا تاما وجزءا عشريا وتفصل فاصلة ظاهرة بين الجزئين ويجب أن يطبع رمز وحدة القياس المستعملة على يمين للاشارة المرقمة. المادة 11 : يجب أن يكون التدرج من هذا الشكل : 1 × 10 ، 2 × 10 ن أو 5 × 10 ن متر، ( ن ) هو عدد تام موجب أو سالب أو يساوي الصفر. ويجب أن يتلائم من درجة دقة قياس الأداة، كما يجب ألا يقل طول أصغر قسم ، عن 1 ملم وهذا مهما يكن الجهاز المؤشر. ويجب أن تكون للدرجة قيمة الطول المرجعية نفسها في حالة ما إذا كانت الاداة، تستعمل استعمالا متقطعا. المادة 12 : يمكن أن يكون جهاز الضبط الصفري للمؤشر يدويا أو آليا. ويجب أن يحقق هذا الجهاز ضبطا صفريا ويمنع أي إشارة إلى نتيجة قياس جديدة مالم تتحقق عملية الضبط الصفرى كلية. يمكن أن يستبدل بجهاز الضبط الصغرى في بعض الحالات جهاز الرجوع إلى الطول الأولي المعروف. ويجب ألا يترتب على الضبط الصغرى أو على الرجوع إلى الطول الأولي المعروف خطأ أكبر من الخطأ الأقصى المسموح به في الطول الأدنى القابل للقياس. المادة 13 : يجب أن تتوفر في الأجهزة الطابعة المواصفات الآتية : يجب أن تساوي درجة الطبع درجة الجهاز المؤشر،
- بالنسبة إلى الأجهزة الرقمية المؤشرة، يجب أن تكون المقاييس المبينة والمطبوعة مماثلة
- بالنسبة الى الاجهزة المؤشرة ذات القياس الواحد يجب أن لا يكون الفرق ما بين الطول المطبوع والطول المبين أكبر من أصغر القيمتين الآتيتين.
20 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- نصف الدرجة الخطأ الأقصى المسموح به في الطول المبين المادة 14 : يجب أن تكون الأدوات مزودة بصفيحة تعريف تحتوي على الإشارات الآتية : عنوان الشركة أو تسميتها وعلامة الصانع النمودج ، ورقم التسلسل و تاريخ الصنع، درجة الدقة طبيعة المنتوج أو المنتوجات، التي تستعمل الأداة في قياسها و خصائص ذلك، درجة التأشيرة، الطول الأدنى القابل للقياس، سرعة القياس القصوى التوتر الذي تخضع له إن اقتضى الأمر قطع القماش عند القياس.
- رقم قرار التصديق وتاريخه. المادة 15 : تصنع الأداوات على كيفية تمكن من إحكام شدها بوضع رصاص الحماية والضمان أو علاماتهما على الأجهزة الآتية :
- الجهاز المؤشر
- الربط بين جهاز القياس والجهاز المؤشر في الأدوات ذات الدواليب أو لفات القياس.
- جهاز الضبط اذا كان موجودا . المادة 16 : يجب أن تراعي في تدقيق أدوات قياس طول الأقمشة المواصفات الخاصة الآتية :
- تحديد طول قطعة القماش بواسطة قياس يجسد الطول،
- الشروع في تحديد طول القطعة نفسها بواسطة أدوات التدقيق مرتين متتاليتين على الأقل
- تحديد جديد لطول قطعة القماش بواسطة قياس يجسد الطول . يساوي خطأ الاداة فارق الوسائل المحصل عليها بهذه الطريقة. ويجب أن لا يقل طول قطع القماش المستعملة في ضبط الأداة على عشرة (10) أمتار، ويتماشى مع استعمال الأداة ويحدّد حسب الظروف المرجعية الآتية : الحرارة : 20 درجة مئوية ( 2 ) درجة مئوية الرطوبة النسبية: 65 % + 2 % للجمهورية الجزائرية / العدد 34 45 ويقاس طول القطع بعناصر متتالية لا تقل عن ثلاثة أمتار على طاولة ملساء وأفقية ذات طول أكبر 3,5 م .من : المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدد الترتيبات التقنية و القياسية المطبقة على مقاييس الأطوال ذات الاستعمال العادي . إن وزير الصناعة و إعادة الهيكلة ،
- بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1309 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- و بمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 و المتعلّق بالتقييس
- و بمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالنظام الوطني القانوني للقياسة .
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 و المتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1418 الموافق 5 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 و المتعلّق بالنظام الوطني للقياس
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 و المتعلّق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس ، لاسيما المادة 3 منه .
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 539-91 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 و الذي يحدد فئات الموظفين و الأعوان المخول لهم إثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني للقياس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الترتيبات التقنية و القياسية المتعلقة بمقاييس الاطوال ، باستثناء مقاييس الطول ذات الدقة العالية المستعملة في الصناعات الميكانيكية و في الجيوديزيا و علم القياس المسافة بأساليب بصرية . المادة 2 : يجب أن تصنع مقاييس الطول و أجهزتها الإضافية من مواد ثابتة ، متينة بكفاية، و مقاومة للعناصر المؤثرة المحيطة في ظروف الاستعمال العادي. و يجب أن تكون خصائص هذه المواد كما يأتي :
- لا يجب أن تؤدي التغييرات الطولية الناتجة عن الفرق الحراري المقدر بمقدار 10 درجات مائوية بالزيادة أو النقصان بالنسبة للحرارة المصدرية، إلى خطأ أكبر من الخطأ الأقصى المسموح به
- يجب أن لا يحدث التغيير المقدر بمقدار 10 % في الجذب بالزيادة أو النقصان بالنسبة لمقاييس الطول التي تستعمل بدون جذب محدد ، تغير في الطول أكبر من الخطأ الاقصى المسموح به . المادة 3 : يجب أن تكون تقسيمة التدرج واضحة، و منتظمة، و غير قابلة للإزالة، ومطبقة بحيث تسمح بقراءة مؤكدة و سهلة و غير مبهمة. يجب أن يكون مجال التقسيم بشكل 1 X 10 ن ، و . 2 X 10 ن، أو 5 X 10 ن متر حيث ان يكون عددا صحيحا موجبا أو سالبا أو يساوي صفرا. يجب أن لا يتعدى مجال التقسيم بالاضافة إلى ذلك ما يأتي : 1 ملم بالنسبة لمقاييس الأطوال ذات قيمة إسمية أقل من 1 م ، أو تساويه. العدد 34 20 محرم عام 1418 ه 1 سم بالنسبة لمقاييس الطول ذات قيمة إسمية منحصرة ما بين 1 م و 2 م . 10 سم بالنسبة لمقاييس الطول ذات قيمة إسمية أكبر من 2 م و أصغر من 10 م . 20 سم بالنسبة لمقاييس الطول ذات قيمة إسمية 10م أو أكبر منها و أقل من 50 م. 50 سم بالنسبة لمقاييس الطول ذات قيمة إسمية تساوي 50 م أو أكبر منها. المادة 4 : يجب أن تكون الخطوط التي تجسد تقسيمة مقياس الطول مستقيمة و عمودية بالنسبة المحوره ، و يكون لها سمك واحدا و ثابتا على كامل طولها. تجسد كل وحدة مقياس منظمة في تقسيمة مقياس الطول بخط يتغير طوله حسب وحدات المقاييس المستعملة. يحدد السمك الأقصى المسموح به للخط حسب قسم الدقة و مجال التقسيمة ( ع ) في الجدول اللاتي : مجال قسم الدقة التقسيمة أولا ثانيا ثالثا ع 2 ملم 2، 0 ملم 2 ، 0 ملم 2 ، 0 ملم 2 ملم ( ع (2 ملم 2 ،0 ملم 1 ، 0 x ع 0.1 x ع ع 2 مم 2 ، 0 ملم 2 ، 0 ملم 2، 0 ملم يمكن أن يحمل مقياس الطول أكثر من مدرج واحد مجالات مختلفة، ما عدا مقاييس الطول الصلبة الموجه للبيع العمومي المباشر . المادة 5 : : : : يجب أن يتحقق الترقيم بطريقة موضحة ومنتظمة و غير قابلة للإزالة بحيث يسمح بقراءة مؤكدة و سهلة و غير مبهمة. و مهما يكن مجال تقسيمة التدرج الأرقام تعبر عن القيمة بالميلمتر أو السنتمتر أو الديسمتر أو المتر من مجال تقسيمة التدرج و لا تكون هذه الأرقام مصحوبة بالرموز المطابقة لها .
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية غير أنه إذا لم تكن وحدة تقسيمة التدرّج هي المتر، فإن الخطوط المطابقة للأمتار ترقم في هذه الحالة بإشارة رمز الوحدة على كامل طول القياس. المادة 6 : يجب أن يحمل كل مقياس طول البيانات الآتية:
- الطول الإسمي
- اسم الصانع و علامته . و بالاضافة الى ذلك ، فان البيانات المتعلقة بظروف الاستعمال ضرورية و تكون وجوبا كما يأتي :
- درجة الحرارة المصدرية، إذا كانت تختلف عن 20 م. درجة حرارية. قيمة التوتر الذي يجب أن يخضع له مقياس الطول في الظروف العادية للإستعمال. ويعبر بالوحدات القياسية القانونية عن الطول الإسمي ودرجة الحرارة والتوتر. المادة 7 : يمكن أن تصنف مقاييس الأطوال المقصودة بهذا القرار في إحدى أقسام الدقة التي يشار إليها بالأعداد أولا - ثانيا - ثالثا حسب درجة دقتها. الأخطاء القصوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان في الظروف المصدرية عند التحقق الأولي هي : بالنسبة للطول الإسمي وكل مسافة أخرى ما بين خطين غير متتاليين تعطيه العلاقة الآتية ( أ + ب ل ) ملم. حيث : ل = قيمة الطول المعتبرة. أ و ب = معاملين تعطي قيمتها حسب الدقة التي يشير إليها الجدول الآتي : المعاملات قسم الدقة ب الأول 0.1 0.1 الثاني 0.3 0.2 الثالث 0.6 0.4 المادة 8 : يشار في الجدول الآتي إلى الأخطاء القسوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان بالنسبة لمجال تقسيمة المدرج الأصغر أو المتساوية ل 1 سم لكل قسم من أقسام الدقة : للجمهورية الجزائرية / العدد 34 47 الأخطاء القصوى المسموح بها مجال تقسيمة لكل قسم الدقة المدرج ( ع ) الأول الثاني الثالث ع > 1 ملم 1، 10 كلم 2، 0 ملم 3، 0 ملم 1 ملم ( ع ( اسم 2، 0سم 4 ، 0 ملم 6، 0 ملم و بالنسبة لمجالات تقسيمة المدرج الأكبر من سم يعطي الخطأ الأقصى المسموح بالعلاقة الآتية ( أ + ب ل ) ملم . المادة 9 : تخضع الأخطاء القصوى المسموح بها للظروف المصدرية الآتية :
- القياس في درجة الحرارة المصدرية : 20 درجة مئوية أو درجة الحرارة المبينة .
- عندما تحدد قيمة التوتر، يوضع مقياس الطول على سطح أفقي تقريبا منعدما عند الاحتكاك تساوي الأخطاء القصوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان في الإستغلال ضعف المسموح بها في التحقيق الأولي. المادة 10 : يمكن أن تجمع مقاييس الطول في الاستعمال العادي ضمن فرعين أ و ب . الفرع أ = مقاييس الطول الصغرى والوسطى الفرع ب = مقاييس الطول الكبرى . تحدد البيانات التقنية الخاصة المطلوبة لمختلف هذه المقاييس في الجدولين الأول و الثاني الملحق بهذا النص المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996. مراد بن أشنهو
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول التعيين الطول طريقة الصناعة الإسمي / العدد 34 20 محرم عام 1418 الأول المدرج قسم الدقة رقم الرسومات مقاييس ذات 5 0 م ( ل ) 10 م | 1 - إذا كان الهامش يمكن أن يكون لهذه تنتمي مقاييس الرسم شريط حديدي المطابق للسفر مزودا وجهاز تكييف بحلقة، هذه الحلقة يجب أو في العلبة أن تكون متضمنة مع القيمة الإسمية لمقياس الطول . 2 - يمكن أن تكون هذه المقاييس محتوية داخل علبة إحدى أبعادها قد تكون متضمنة في جزء من المدرج ، و الأخص بالنسبة لمقياس الأبعاد الداخلية . و في هذا الحال، يجب أن يشار إلى البعد المعني بالأمر على العلبة مقاييس من 0.5 م ) ل ( 5 م تصنع هذه المقاييس من طعة وحدة المعدن. صلبة أو شبه صلبة. مقاييس 0،5 م ( ل ( 5 م 1 - التوتر الذي يجب الأشرطة ممارسته على الشرط المبينة من يكون محصورا ما بين خيوط 10 نيوطن و 20 الزجاج و من نيوطن و يجب البلاستيك . تسجيله على المقياس . 2 يجب على هوامش المقياس أن تكون مدعمة و محمية ضد التأكل . المقاييس مدرجان الأطوال هذه إلى رقم 1 مع نفس نقطة قسمي، الدقة الأول البدء على نفس والثاني. الجهة و مجال المدرج يجب أن تنتمي إلى مقاييس يكون أصغر أو الأطوال الأكبر من يساوي 1 سم. 5م لقسم الدقة الثاني إذا كانت العلبة القوس، أو الحلقة ، على هامش المقياس متضمنة في القيمة الاسمية للقياس في بعض الحالات هذه المقاييس تنتمي الرسم يعكس صفر المدرج إلى قسمين الدقة رقم 2 بالنسبة لمقياس الأول و الثاني . الطول الموجهة لقياس طول الجوف صفر المدرج يمكن هذه المقاييس تنتمي الرسم أن يوضع على أقل إلى قسمين الدقة رقم 3 من 20 مم من الأول و الثاني . هامش المقياس إذا كان لا يحمل الحلقة.
20 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول الأول التعيين الطول طريقة الصناعة الإسمي مقاييس 0.5 م ) ل 5 م 1 - كل الأجزاء المنطوية منطوية من في الطرفين يجب أن المعدن أو من تكون ذات نفس الطّول مواد أخرى. ما بين محمور المفاصل لكل جزء. 2 يجب على المفاصل و الخطوط المنتضمة أن تحقق بحيث لا تسبب أخطاء إضافية للأخطاء القصوى المسموح بها أكبر من : 3 0 مم بالنسبة للقسم الثاني . 0.5 مم بالنسبة للقسم الثالث . الجدول التعيين الطول طريقة الصناعة الإسمي مقياس ذو 5 م ( ل ) 200 م بالنسبة لمقاييس القسم شريط الأول يجب أن يزود الطرف الحر بمقبض غير حديدي و جهاز محتو في الطول الإسمي بالنسبة لمقاييس القسم الثاني يجب أن يزود الطرف الحر بمقبض يمكن أن يكون محتوي في الطول الإسمي، و في هذه الحال يجب أن تكون نقطة بدء المدرج معينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 4.9 ( تابع ) المدرج قسم الدقة رقم الرسومات يمكن لهذه المقاييس تنتمي هذه المقاييس الرسم أن تحمل مدرجا لقسمي الدقة الأول و رقم 4 على الوجهين الثاني . الثاني المدرج قسم الدقة رقم الرسومات يمكن لمقاييس هذه المقاييس تنتمي الرسم الطول التي تنتمي لقسمي الدقة الأول و رقم 5 للقسم الثاني أن الثاني . تحمل مدرجا على جهتي الشريط. في بعض الحالات يمكن أن تكون الحرارة المصدرية مختلفة عن 20 م، وفي هذه الحالات ينبغي أن تكون الحرارة المصدرية في مقاييس مبينة.
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 الجدول الثاني ( تابع ) التعيين الطول طريقة الصناعة الإسمي مقياس ذو 5م( ل ) 50م يجب أن يكون المسبر ذا شريط حديدي كتلة كافية تمكن من و مسبر. التوتر الصحيح في الشريط و هذا المسير من معدن غير مسبب الشرارة عند الاحتكاك يمكن أن يكون للمسبر منفصلا أو مثبتا بصفة دائمة على الشريط . و لا ينبغي أن يسبب التثبيت ارتيابا في القياس مقياس حديدي ل : 20 ، 10 ، 5 ، تكون شدة التوتر التي هندسي 50، 100 و يجب أن يخضع لها 200 المقياس 50 نيوتن ويكون مبينا. هذه المقاييس مزودة بمقايض ذات طرفين اذا كانت هذه المقابض محتوية في القيمة الاسمية للمقاييس يجب أن تحقق بحيث لا يسبب تثبيتها ارتيابا في المقياس . المدرج • قسم الدقة رقم • الرسومات يجب أن يكون تنتمي هذه المقاييس الرسم المدرج منتظما و ذا لقسمي الدقة الأول رقم 6 مجال تقسيمة والثاني . التدرج يساوي الخطأ الأقصى 1 مم . المسموح به يقدر ب قاعدة المسبر تشكل | 0.6 مم لكل طول نقطة الصفر في منحصر ما بين المدرج خطين في المدرج كما أن أحد الخطين يكون على المسبر و الثاني على الشريط. هذه المقاييس تنتمي لقسمي الدقة الأول و الثاني . رسم رقم 1
20 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 51 20 > 10 0 10 14m رسم رقم 1
50 43 ייייייייייייייייייייייייי יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייין 48 المسلسل
رسم رقم 2
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد
رسم رقم 3 D. G
ייזין
53 27 52 28 51 29 510 510 30 49 31 48 32
رسم رقم 4 34 20 محرم عام 1418
و
2 ভৈর
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 53 رسم رقم 5
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 رسم رقم 6 00 00 1.5 12 رسم رقم 7
20 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 يحدد البيانات العامة التي تطبق على صهاريج الخزن المثبتة. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،
- بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89 23 المؤرخ في 21 جمادي الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس
- وبمقتضى القانون رقم 90 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1418 الموافق 5 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالنظام الوطني للقياسة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 538 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، لاسيما المادة 3 منه، ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 539 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1391 الذي يحدد فئات الموظفين ولأعوان المخولين إثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني للقياسة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الصادر تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 91 538 المؤرخ في 25 للجمهورية الجزائرية / العدد 34 55 ديسمبر سنة 1991 ، لاسيما المادة 3 منه، البيانات العامة التي تطبق على صهاريج الخزن المثبتة التي تستعمل بصفة مرجعية في قياس أحجام السوائل المحتواة. المادة 2 : تصنع صهاريج الخزن المثبتة، عند الضغط الجوي أو تحت الضغط، لخزن السوائل بالجزاف وعلاوة على وظيفة الخزن، تستعمل منه الصهاريج كعنصر مرجعي لقياس السائل الذي يعبر من خلالها، وفي هذه الحالة تخضع هذه الصهاريج المراقبة القياسة. المادة 3 : يجب أن يكون اختيار المواد وعناصر الدعم وامكانيات ضبط الشكل بحيث تبقى مقاومة صهريج الخزن المثبت كافية تجاه العوامل الجوية، والهزات الأرضية، ومفعول السائل المحتوى، في أثناء الظروف العادية للإستعمال. ويجب أن لا يلحق بالصهريج أي تغيير دائم في شكل تترتب عنه تغييرات في سعته. المادة 4 : تصنّف صهاريج الخزن المثبت حسب المقاييس الآتية :
- الشكل
- وضعية الأرض
- الأجهزة المستعملة في كشف مستوايات السائل المحتوي أو أحجامه،
- طبيعة السائل أو السوائل المخزونة
- ظروف استعمال العوامل الفزيائية المؤثرة، المادة 5 : تحدد الأشكال الأكثر استعمالا في وضعيات مراعاة الصهاريج بالنسبة للأرض هي كما يأتي : أ الشكل :
- اسطواني ذو محور عمودي أو أفقي، وعمق مسطح، أو مخروطي، ومخروطي الجذع ونصف كروي أو على شكل مسك سلّة،
- كروي أو شبه كروي،
- متوازي السطوح، أما الصهاريج الأسطوانية، ذات المحور العمودي فيمكن أن تحمل سقفا مثبتا أم عائما وفي بعض الحالات تحمل ثقب لولب عائم
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب - الوضعية بالنسبة للأرض يمكن أن تكون الصهاريج على النحو الآتي : موضوعة على الأرض مدفونة جزئيا، مدفونة
- ناتئة عن سطح الأرض. المادة 6 : يمكن أن تكون أجهزة قياس المستويات أو أحجام السوائل المحتواة مما يأتي :
- علامة كاشفة فريدة
- سلم مدرج ذونافذة رؤية أو ذو أنبوب في المستوي الخارجي
- مسطرة مدرجة أو شريط مدرج مع صبرة،
- مكيل مع نقل المعلومة عن بعد أو بدون ذلك، هذه الأجهزة مبينة في الرسمين البيانيين، أ، و ب. المادة 7 : يصمم جهاز الكشف اليدوي للمستوى تبعا لفارق الحجم ( فح ( الناتج عن انتفاخ الصهريج إذا كان هذا الانتفاخ يفوق 4-10 5، فيجب أن يطابق طول أنبوب الارشاد 500 ملم منها 300 ملم داخل الصهريج ويزود بجزء مخروطي الجذع في جزئه السفلي، كما يجب أن يكون القطر الداخلي لأنبوب الارشاد يفوق أو يساوي 100 ملم في كلتا الحالتين ستبين تفاصيل ترتيب كلا الأنبوبين في الرسمين البيانيين ( ج ، ود ). المادة 8 : تتمثل الضوابط الأساسية الفزيائية للتأثير التي تربط الكيل في الضغط والحرارة. أ - أ الضغط : يمكن أن تكون الصهاريج على النحو الآتي : حسب الضغط الجوي المحيطي مسيكة في الضغط المنخفض،
- مسيكة في الضغط المرتفع . / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه ب الحرارة : يمكن أن تكون الصهاريج على النحو الآتي : بدون وسيلة تسخين بوسيلة تسخين لكن بعزل حراري أم بدونه بوسيلة تبريد وعزل حراري. المادة 9 : يتوقف كيل صهريج الخزن على الشروط الآتية :
- يجب أن تجسّد النقطتان المرجعيتان السفلى والعليا بحيث تكون وضعيتهما غير متغيرة فعلا مهما يكن مستوى ملء الصهريج. واذا تعذر ضمان عدم تغير النقطتين المرجعيتين، وجب أن تبين الآثار التي تظهر على هاتين النقطتين بضوابط تأثير مادية في شهادة الكيل لأجل القيام بتصحيحات الحجم المقيس. يجب ألا يعتري الصهريج أي تشويه قد يمنع القياس الدقيق لإبعاده، ,
- يجب أن تكون قاعدة الصهريج في وضعية مستورة، بحيث لا يتأثر تغييرها بعوامل الزمن إلا تغييرا طفيفا ولفحص أساس الصهاريج التي تفوق سعتها 2000م 3 ، يمكن أن تزود بخمس فتحات للقياس أحدها في الوسط، وباقي الفتحات موزعة توزيعا متساوية في البعد عند الحواجز الجانبية وفتحة القياس الرئيسي هي الفتحة الأقل تعرضا للشمس.
- يجب أن تجري على الصهريج اختبارات قبلية في مقاومته الضغط وفي الكتامة وتسجل النتائج في وثيقة تسلمها مصلحة المناجم. المادة 10 : يمكن أن ينفّذ كيل الصهريج باحدى الطرق الآتية : الطريقة الهندسية ( إحاطية البصرية )، الطريقة الحجمية ( الملء التدريجي، التفريغ التدريجي )،
- الطريقة المركبة وتفرض اختيار الطريقة سعة الصهريج الاسمية وشكله وموقعه، وظروف استعماله.
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : تشتمل عمليات الكيل على ما يأتي: الاطلاع على التصاميم وفحص المعطيات التقنية والقياسات المنجزة في الميدان، تنفيذ الحسابات وتفسير النتائج، إعداد حدول الكيل الذي يعطي الأحجام تبعا للارتفاعات المادة 12 : تساوي الأخطاء القصوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان المطبقة على كيل الصهريج ما بين الحد الأدنى للسعة والمسماة سعة الاستغلال، ما يأتي :
- %0،2 % من الحجم المبين السعة للصهريج الأسطوانية العمودية، المكيلة بالطريقة الحجمية
- %0،25 % من الحجم المبين للصهاريج الاسطوانية العمومية، المكيلة بالطريقة المركبة
-
- 3، %0 %0 من الحجم المبين للصهاريج الأسطوانية الأفقية أو المنحنية المكيلة بالطريقة الهندسية ولكل صهريج مكيل بالطريقة الحجمية 0.5 % من الحجم المبين للصهاريج الكوروية أو شبه الكروية، المكيلة بالطريقة الهندسية. وإذا كانت هناك صعوبات خاصة يمكن هذه الزيادة في الأخطاء القصوى المسموح بها. المادة 13 : لا يمكن أن تمنح الصهاريج الخاضعة للمراقبة القياسية صفة القانونية والحفاض عليها إلا طبقا لكل العمليات الآتية أو بعضها : اعتماد التصاميم فيما يخص مؤسسات الصهريج القياسية،
- الفحص الأولي،
- الفحص الدوري أو اعادة الكيل اثناء الاستعمال. يجب أن تقدم الصهاريج للفحص فارغة ومنظفة تنظيفا جيدا، كما يجب أن تنزع منها كل الغازات وتحضر تحضير الا ينطوي أي خطر على التأمين بالفحص. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 57 المادة 14 : يجب على الصانع أن يحصل على اعتماد التصاميم قبل الشروع في انجاز الصهريج، ولهذا الغرض يجب أن يودع الديوان الوطني للقياسة القانونية تصاميم الصهريج التي تبرز ما يأتي :
- المجموع العام
- كيفية تركيب الحلقات كيفية تثبيت الصهريج في الأرضية، موقع الصنابير وأنابيب الملء والتفريغ موقع الأجسام الداخلية والخارجية، وأبعادها،
- التفاصيل المتعلقة بالسقف إذا كان موجودا، وذلك مع كتلته تفاصيل تركيب جهاز قياس مستويات السائل في الصهريج
- موقع صفيحة تعريف الكيل، المادة 15 : يتمثل الفحص الأولي في تفتيش الصهريج في الموقع للتأكد أن صنعه يطابق التصاميم الموافق عليها، ويتمثل التفتيش في التحقق مما يأتي :
- وجود تشوهات محتملة دائمة صلابة التركيبة واستقرارها ثقوب تسبب فيها الانسان
- تنفيذ أجهزة قياس المستويات وتركيبها، صيانة صقائل لتمكين حزم جميع الحلقات التهيئة الخاصة لتثبيت صفيحة تعريف الكيل أمن الوصول الى أجزاء البناء التي تستلزم أخذ أرقام الكيل، تتم عملية الكيل اذا توجب معاينة التفتيش بمعاينة إجابية. المادة 16 : يتضمن الفحص الدوري، علاوة على فحص البناء بغية الملاحظة أنه لم يطرأ أي تغيير على التصاميم المصادق عليها، بإعادة كيل الصهريج.
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتم الفحص الدوري وأثر مدة صلاحية شهادة الكيل التي تحدد مدتها بعشر (10) سنوات. وزيادة على ذلك، يجب أن يتم إعادة الكيل أثناء استعمال أثر أي حادث، أو تغيير موقع أو إدخال تعديلات اخرى. المادة 17 : يترتب على تنفيذ الكيل تسليم شهادة تحتوي على ما يأتي :
- المعطيات التقنية المتعلقة بالصهريج،
- جدول الكيل حسب كل منطقة،
- بناء القيم الموجودة في الشهادة أي الحرارة المرجعية المحددة ب 20م،
- الكتلة الحجمية المرجعية .
- الخطأ الأقصى المسموح به الطريقة المستعملة والقاعدة القانونية والتقنية والتنظيمية
- مدة صلاحية شهادة الكيل
- جداول التصحيحات المترتبة على تغييرات الضوابط : كاختراق السقف والضغط، والحرارة والفروق بين الكتلة الحجمية والكتلة الحجمية المرجعية. المادة 18 : يشهد على قانونية الفحص والكيل تسليم الوثائق الوارد ذكرها في المادة 17 وإثبات علامة الفحص حسب الحالة على ما يأتي :
- صفيحة التعرف على الكيل، الرسم البياني : ( ه ) المكان الذي يسمح بالتعرف على النقطة المرجعية العليا،
- المسطرة المدرجة
- جهاز ختم القائم بالكيل. / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996. مراد بن أشنهو المصطلحات : 1 2 - الكيل : جميع العمليات التي تحقق من أجل تحديد سعة الصهريج 2 السعة الاسمية : القيمة القصوى للسائل الذي يحتوى الصهريج في الظروف العادية للاستعمال. 3 فتحة القياس أو ثقب المكيل : هو ثقب مهيأ في الجزء الأعلى للصهريج لكشف مستويات السائل. 4 النقطة المصدرية السفلى : نقطة التقاطع لعمود القياس والجهة العليا لصفيحة الالتماس. يشكل أصل قياسات مستويات السائل أو في مستوى نقطة الصفر. 5 النقطة المصدرية العليا : نقطة محددة في عمود القياس ومجسدة بواسطة الجهة لأنبوب تصويب القياس. 6 الارتفاع الكامل للشاهد : هو المسافة ما بين النقطة المصدرية السفلى والنقطة المصدرية العليا. 7-7 الحجم الميت : هو حجم السائل المحتوي في عمق الصهريج حتى النقطة المصدرية. 8-8 عود القياس : هو الخط العمودي الذي يعبر من فتحة القياس ويطابق الوضعية للقياس اليدوي أو الذاتي.
20 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 59 مدرج جهاز كشف المستويات صفيحة تعريف للكيل أ
مسطرة مليمترية 4 E ركاب ل التثبيت
جانبية سند قائمة الانبوب الوصل حنفية ذات مسطة ثلاث اتجاهات رسم “أ “
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 جهاز لكشف المستويات على الصهريج لتخزين السائل تحت الضغط جهاز مؤشر للكيل كشف المستوى المصدري مؤشر لمستوى الزجاجي سكر للعزل حنفية التفريغ أنبوب 40 $
ثلاث جيوب ل 120 درجة محازف لضبط العمودية أ قيمة الأدنى الملائمة لتشويه الكرة رسم ب R
20 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 61 جهاز كشف المستويات حالة ف ج > 5 × 410 وصل لين لولب ( س 3 ) لضبط العمودية 25 $ أنبوب 700 القيادة والتمديء 450 جيوب 3 جيوب 2
10 ००१ صفيحة الإلتماس رسم “ ج “
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 حالة ف ج > 5 × 10 4
ㅅㅁ
عمود القياس
جيوب !
صفيحة الإلتماس رسم د
20 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 63 صفيحة التعريف للكيل الإسم / الغرض الاجتماعي للصانع تاريخ الصناعة : ح ر:
. ش ك 50 50 م 3 ص رقم : ع ك ش : مم 10
رقم :
رسم “ و “
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 يتضمن وضع سلك القائمين بإدارة الشؤون البحرية الخاص بوزارة النقل في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري. إن وزير النقل، ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المورخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري، المستخدمون التابعون لسلك القائمين بإدارة الشؤون البحرية المذكورين في الجدول أدناه : العدد 34 20 محرم عام 1418 السلك الرتبة القائمون بإدارة القائمون بإدارة الشؤون الشؤون البحرية البحرية
- القائمون بإدارة الشؤون البحرية الرئيسيون المادة 2 : تتولّى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري، توظيف المستخدمين التابعين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية وذلك حسب الأحكام القانونية التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. غير أنه عندما يتم تكوين هؤلاء المستخدمين لتلبية حاجيات وزارة النقل في مؤسسات التكوين المتخصص لا يتم توظيفهم إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالنقل. المادة 3 : يتم إدماج المستخدمين التابعين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه والعاملين إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996. وزير الفلاحة وزير النقل والصيد البحري نور الدين بحبوح السعيد بن داكير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة الخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، . - وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات و البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 65
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة الخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يقرران مايأتي : المادة الأولى : يتمم الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 3 موظفو المراقبة والدعم التربوي : السلك الرتبة مساعدو التكوين مساعدو التكوين المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996. الوزير المنتذب لدى عن وزير العمل رئيس الحكومة المكلف والحماية ، الإجتماعية بالإصلاح الإداري والتكوين المهني. والوظيف العمومي و بتفويض منه مدير الديوان عامر حركات دين حاج صدوق
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى ، والدرجة الثانية. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المساباقات على أساس الشهادات والمسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات أو الإختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني و أسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية. المادة 2 : تفتح المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنية بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني أو بمقرر من مدير التشغيل والتكوين المهني في الولاية المعنية يحدد القرار أو المقرر، لاسيما ما يأتي : 1 - طبيعة كل مسابقة على أساس الشهادة أو الإختبار أو الإمتحان المهني أو الإختبار المهني، 2 - عدد المناصب المالية المخصصة وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الموافق عليه بعنوان السنة المالية، 3 - الزيادات في النقط التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 4 تاريخ التسجيل وتاريخ إنتهائه وعند الاقتضاء، عدد الدورات 5 - مكان إيداع ملفات الترشح و عنوانه 6 - مكان إجراء الامتحان وعنوانه
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية 7 - شروط وطرق الطعن المحتملة التي قد يقدمها المترشحون غير المقبولين 8 - تشكيل لجنة الانتقاء . المادة 3: يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي،
- نسخة مطابقة للشهادات والمؤهلات المصادق عليها، مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة الجنسية مستخرج دفتر السوابق العدلية شهادتان طبيّتان واحدة في الطب العام والثانية في الأمراض الصدرية،
- شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية
- صورتان شمسيتان ظرفان يحملان طوابع بريدية وعنوان المترشح. ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- نسخة من قرار التعيين أو مقرر التوظيف
- نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مطابقة للأصل من سجلات البلديات لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- نسخة طبق الأصل من شهادة العمل
- عند الاقتضاء نسخة من طبق الأصل من شهادة إبن الشهيد. المادة 4 : تجرى المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية بمعاهد التكوين المهني التابعة للقطاع تحت مسؤولية مدير التشغيل والتكوين المهني بالولاية. المادة 5 : تحدّد قائمة الشعب الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الأساتذة المختصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية طبقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار. المادة 6 : تحتوي الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه باستثناء المسابقات على أساس الشهادات على المواد الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 34 67 1 - بالنسبة لأساتذة التعليم المهني : أ 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 إختبار في مادة الحساب المهني في الإختصاص المعني. المدة : ساعتان (2) المعامل : 3
- كل علامة تقل عن 5/20 يُقصى صاحبها. 2 إختبار في مادة التقنولوجيا لتقييم معلومات المترشح في . الإختصاص المدة : ساعتان ( 2 ). المعامل : 3 في حالة عدم ملاءمة الاختبارات المشار إليها أعلاه مع بعض الاختصاصات تعوّض باختبارات أخري تتطابق مع برنامج التكوين الذي سيدرسه المترشح.
- كل علامة تقل عن 7/20 يُقصى صاحبها. لاتتاح المشاركة في الاختبار الشفهي إلا للمترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي للقبول. ب - الاختبار الشفهي للنجاح : اختبار شفوي يتمثل في حوار مع اللجنة. المدة : خمسة عشر (15) دقيقة. المعامل : 2
- كل علامة تقل عن 5/20 يُقصى صاحبها. 2 بالنسبة للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية : i الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو . اجتماعي المدة : ثلاث (03) ساعات. المعامل : 2
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- كل علامة تقل عن 5/20 يقصى صاحبها. 2 اختبار في مادة التقنولوجيا القاعدية لمجموعة اختصاصات الفرع المهني يسمح بتقييم المستوى التقني في مادة تشترك فيها مجموعة اختصاصات الفرع المهني. المدة : ثلاث (03) ساعات. المعامل 3 :
- كل علامة تقل عن 8/20 يقصى صاحبها. 3 - اختبار في المعلومات التقنية العامة لمجموعة اختصاصات الفرع المهني يسمح بتقييم المستوى التقني للمعلومات العامة المشتركة لهذه الاختصاصات. المدة : ثلاث (03) ساعات. المعامل : 3
- كل علامة تقل عن 8/20 يقصى صاحبها. لاتتاح المشاركة في الاختبار الشفهي إلا للمترشحين المعلن عن قبولهم في الاختبار الكتابي من طرف اللجنة المذكورة في المادة 8 أدناه. ب الاختبار الشفهي للقبول : اختبار شفوي يتمثل في حوار مع اللجنة. المدة : عشرون (20) دقيقة. المعامل : 2
- كل علامة تقل عن 8/20 يُقصى صاحبها. المادة 7 : يحتوي الاختبار المهني للإلتحاق برتبة أساتذة التعليم المهني على الإختبارات الآتية : أ الاختبار الكتابي للقبول :
- اختبار كتابي في معلومات تقنية وتقنولوجية عامة في الاختصاص المعني. المدة : ساعاتان (02) المعامل : 2
- اختبار تطبيقي يتمثل في إنجاز قطعة تقليدية أو ترميمها أو إصلاحها. / العدد 34 20 محرّم عام 1418 ه المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 لا تتاح المشاركة في اختبار النجاح إلا للمترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي للقبول. ب الاختبار الشفهي للنجاح :
- اختبار شفوي يتمثل في حوار مع اللجنة. المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 تحدد اختصاصات الاختبار المهني في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار. المادة 8 : تحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول من طرف لجنة تتكون من :
- السلطة المكلفة بالتكوين المهني أو ممثلها ( رئيسا )،
- ممثل مركز الامتحان ( عضوا)، عضوان (02) من اللجنة المكلفة باختبار المواضيع ( عضوين )،
- مصححين (2) من مصححي الاختبارات ( عضوين) يمكن هذه اللجنة أن تستشير أي شخص تراه مؤهلا لذلك. المادة 9 : يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح تحصل على معدل يساوي أو يفوق 20/10 . المادة 10 : تحدد قوائم النجاح النهائي للمترشحين في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية من طرف السلطة المكافة بالتكوين المهني بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر عن طريق الإلصاق أو عن طريق الصحافة. المادة 11 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه من : السلطة المكلفة بالتكوين المهني أو ممثلها (رئيسا )،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي (عضوا)،
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- ممثل المستخدمين منتخب ينتمي إلى السلك أو الرتبة المقصودين (عضوا). يمكن هذه اللجنة أن تستشير أي شخص تراه مؤهلا لذلك. المادة 12 : يعتبر ناجحا بصفة نهائية في الاختبار الكتابي والشفهي، وفي حدود المناصب المالية المخصصة كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو 20/10 يوق المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في هذا القرار أن تتوفر فيهم الشروط القانونية للالتحاق بمختلف أسلاك ورتب اساتذة التعليم المهني أو الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية المنصوص عليهما في المواد 33 ) الفقرات 2 و 3 و 4) و 37 ( الفقرتان 1 و 2 ) و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية بصفة متربصين. المادة 15 : كلّ مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهرا واحدا من تاريخ تبليغه التعيين يفقد . الإستفادة من قبوله ماعدا في حالات القوة القاهرة المبررة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997. الوزير المنتدب لدى كاتب الدولة مكلف رئيس الحكومة بالتكوين المهني المكلف بالاصلاح الاداري والوظيف العمومي عامر حركات الطاهر قاسي للجمهورية الجزائرية / العدد 34 69 الملحق الأول قائمة الشعب المعنية بالمسابقات على أساس الشهادات للإلتحاق بسلك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى و الثانية. تعني هذه القائمة التخصصات التي تدخل في إطار البرنامج التكوينية للشعب المهنية الآتية :
- الزراعة والصيد البحري ייוייייייייי حرف الخدمات الحرف التقليدية
- النجارة والتأثيث
- البنك والتأمين،
- البناء والأشغال العمومية والري،
- البناءات المعدنية
- البناءات الميكانيكية الحديدية،
- الكيمياء والمطاط والمواد البلاستيكية
- الكهرباء والإليكترونيك
- الألبسة والتفصيل
- الفندقة والسياحة
- صناعة الفلاحة الغذائية،
- الإعلام الآلي،
- صناعة الطباعة
- صناعة الزجاج والمرايا
- ميكانيك المحركات والآليات
- آلات النسيج،
- تقنيات التسيير،
- التقنيات السمعية البصرية.
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني قائمة التخصصات المعنية بالإختبار المهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني ( أ.ت.م ) .
-
- تصليح الساعات
- النظارات البصرية
- صناعة الحلي القضية،
- صناعة المصوغات الذهبية
- صناعة النحاسيات
- تصليح أجهزة التصوير والسينما،
- صناعة الآلات الموسيقية وصيانتها وتصليحها،
- صناعة الآلات الوترية
- طباخ الجماعات
- الخباز والحلويات
- النقش على ، الجص
-
- النقش على الخشب
- الخزف - الفخار - السلل
- صناعة الفرش والسلل
- صناعة الفرش والمكانس
- السخاتة - صناعة القفافيز - السراجة
- تنجيد أثاث السيارات
- السراجة - التنجيد - القماش،
- صناعة الزرابي التقليدية،
- الحدادة الفنية
- فن التجليد،
- الرسم ، الزخرفي
- الطلاء وزخرفة الحروف
- النسيج .
- حلاقة الرجال
- حلاقة النساء، / العدد 34 20 محرم عام 1418
- التجميل
- طرز القطان
- الطرز التقليدي،
- صناعة الملابس المنسوجة
- الحبك
- الخياطة التقليدية
- دمشقة الفولاذ
- الفنون المنزلية
- المطالة ودهن هياكل السيارات
- القفالة و التلحيم
- الخياطة
- موزع الهاتف ( للمعوقين)،
-
الترصيص الصحي.
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. إن وزير العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني، - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 11 رجب عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 والموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتنظيميه وسيره الإداري،
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاص بغير الأجراء طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الإجتماعي، لا سيما المادة 7 منه والمرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصصات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري. المادة 2 : يتكوّن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاص بغير الأجراء في إطار المهمة المنوطة به من المديرية العامة والوكالات الجهوية والفروع الولائية والشبابيك المختصة عند الحاجة. الفصل الثاني المديرية العامة للصندوق المادة 3 : يسير الصندوق مدير عام يساعده مدير عام مساعد وسبعة (7) مديرين مركزيين ومستشارين ومكلفين بمهام عامة. المادة 4 : يسيّر مديرية العمليات المالية عون مكلف بالعمليات المالية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتسند له مهام المالية والمحاسبة للصندوق، بالإضافة إلى رقابة وتنسيق الهياكل المالية اللامركزية. وتضم ثلاثة (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمالية 2 - المديرية الفرعية للمحاسبة العامة، 3 - المديرية الفرعية للميزانية. المادة 5 : تتولّى مديرية الأداءات تنسيق العمليات المرتبطة بدفع أداءات التأمين الإجتماعي ومعاشات التقاعد المنجزة في الهياكل اللامركزية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 71 وتسهر على تطبيق النصوص التي تسير قطاع نشاطاتها وكذا تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان . الإجتماعي وتضم مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية لأداءات التأمين الإجتماعي، 2 - المديرية الفرعية لمعاشات التقاعد . المادة 6 : تتولى مديرية الإدارة والوسائل تسيير الوسائل البشرية والمادية والأملاك. وتضم أربعة (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، 2 - المديرية الفرعية للتكوين 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة 4 - المديرية الفرعية للأملاك والمنشآت. المادة 7 : تتولّى مديرية التحصيل والمنازعات تنسيق العمليات المرتبطة بتحصيل الإشتراكات والمنازعات المنجزة في الهياكل اللامركزية حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتضم مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتحصيل، 2 - المديرية الفرعية للمنازعات. المادة 8 : تتولّى مديرية الدراسات والتنظيم والمعلوماتية تنظيم الإحصائيات والدراسات الحسابية والمعلوماتية وكذا القيام بإعلام المؤمنين غير الأجراء. وتضم أربعة (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم والإحصائيات 2 - المديرية الفرعية للدراسات المعلوماتية 3 - المديرية الفرعية لاستغلال المعلوماتية 4 - المديرية الفرعية للإعلام والتوثيق. المادة 9 : تتولى مديرية الرقابة وتدقيق. الحسابات رقابة نشاطات الصندوق والقيام بعمليات تدقيق الحسابات والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتضم مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية لتدقيق الحسابات والرقابة الإدارية والمالية، 2 - المديرية الفرعية لرقابة الأداءات. المادة 10 : تتولى مديرية الرقابة الطبية التي يديرها طبيب رئيسي القيام بدور الإستشارة الطبية وتنسيق النشاطات المرتبطة بالمجال الطبي. وتضم مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للرقابة الطبية 2 - المديرية الفرعية للدراسات والتحليل. الفصل الثالث الهياكل اللامركزية الوكالات الجهوية المادة 11 : يتفرع الصندوق إلى وكالات جهوية حسب القائمة المرفقة بهذا القرار . وتنسق كل وكالة جهوية نشاطات ولاية واحدة أو عدة ولايات. يدير الوكالة الجهوية مدير يساعده ثلاث (3) مديرين فرعيين يتولّون على التوالي ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للأداءات المؤهلة للقيام بالعمليات المرتبطة بأداءات التأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات المؤهلة للقيام بتحصيل الإشتراكات ومتابعة المنازعات. 3 المديرية الفرعية للإدارة والمالية المؤهلة للقيام بالعمليات المالية والحسابات وتسيير الوسائل البشرية والمادية. الفروع الولائية المادة 12 : تقوم الفروع الولائية بكل العمليات المرتبطة بتحصيل الإشتراكات ومتابعة المنازعات وتسيير أداءات التأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد وينسق مسؤول الفرع نشاطات الفرع الولائي. / العدد 34 20 محرم عام 1418 الشبابيك المختصة المادة 13 : يرخص المدير العام بفتح شبابيك مختصة على مستوى بعض الدوائر والبلديات حيث تفرض نشاطات غير الأجراء ذلك بناء على اقتراح مبرر من مدير الوكالة الجهوية. المادة 14 : ترفق بهذا القرار مهام هياكل الصندوق وعددها وموقعها وصلاحيتها. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 حسان العسكري قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة 1997 يحدد التسعيرة التي تتخذها صناديق الضمان الاجتماعي أساسا لتسديد مصاريف النقل بسيارة الإسعاف. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 8 و 9 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 85 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار التسعيرة التي تتخذها صناديق الضمان الاجتماعي أساسا لتسديد مصاريف النقل بسيارة . الاسعاف المادة 2 : تحدّد التسعيرة الأساسية لتسديد الخدمات التي يؤديها الناقلون بسيارات الإسعاف كالآتي :
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- التكفّل بالمسافة المقطوعة من كيلموتر واحد (1) إلى مائة (100) كلم 12 : دج،
- إبتداء من 101 كيلومتر 09 : دج،
- انتظار السيارة عند الانطلاق وعند الوصول كل ربع ساعة 36 : دج. المادة 3 : يجب ألا يقل المبلغ الأدنى الذي تسدده صناديق الضمان الاجتماعي عن مائة وعشرين دينار ( 120 دج ( مهما تكن المسافة الكيلومترية التي تم قطعها . المادة 4 : يتكوّن المسار المتكفل به من المسافة التي تقع بين مكان مقر وقوف السيارة، أو نقطة أخذ المريض أو المصاب، أو نقطة التكفل الصحي، ونقطة عودة السيارة. المادة 5 : ترفع التسعيرات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه بنسبة 25% في حالة التدخل ليلا أو في يوم عطلة. تطبق هذه الزيادة ابتداء من الساعة التاسعة (9) ليلا إلى الساعة السادسة (6) صباحا. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة 1997. حسان العسكري وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997، يتضمن تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الإداري والوظيف العمومي، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 73 بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في. في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع الفردي أو التنظيمي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمناصب العمومية وإعادة تصنيف أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين والأعوان في الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-61 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التننفيدي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص با لعمال
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التننفيدي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التننفيدي رقم 96-92 المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم وإجراء المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية. المادة 2 : يحدّد الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية بقرار فتح المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية يحدد القرار المذكور في الفقرة أعلاه ما يأتي : عدد المناصب المطلوب شغلها، الشروط القانونية للمشاركة
- تاريخ التسجيل وتاريخ انتهائه، مكان وتاريخ إجراء الاختبارات كيفيات الإشهار. المادة 3 : تمنح زيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشيح الوثائق الآتية : / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه أ - وثائق مشتركة : طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني،
- نسخة مصادق عليها لمستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء. ب وثائق خاصة بالمترشحين الموظفين : نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مصادق عليها لقرار التثبيت ، بيان الخدمات الفعلية خاص بالمترشح، نسخ من شهادات العمل عند الاقتضاء ج - وثائق خاصة بالمترشحين غير الموظفين : مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية، نسخ مصادق عليها للشهادة المطلوبة أو للشهادة المعترف بمعادلتها،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية )،
- شهادة الجنسية الجزئرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، صورتان شمسيتان المادة 5 : ماعدا المسابقات على أساس الشهادات تحتوي الامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على الاختبارات الآتية : 1 - اختبارات كتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة، يخص موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي، أو اجتماعي المدة 3 ساعات - المعامل : 2
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية ب اختبار في موضوع علمي أو تقني المدة (3) ساعات - المعامل 3 ج - اختبار موضوعه إنشاء مشروع تقني المدة (4) ساعات - المعامل 5، د اختبار موضوعه إداري المدة ساعتان (2) - المعامل 1، ه اختبار في اللغة العربية للمترشحين الدين لا يمتحنون في هذه اللغة المدة ساعتان ( 2 ) - المعامل .1 2 اختبار شفهي للقبول. يتمثل هذا الاختبار في نقاش مع اللجنة المدة : 30 دقيقة. لا يشارك في الاختبار الشفهي للقبول إلا المترشحون في الاختبارات الكتابية التي تعلنها اللجنة. المادة 6 : تتكوّن اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه مما يأتي : ممثل السلطة المخول لها صلاحية التعيين، رئيسا، ممثل مركز الامتحانات، عضوا، عضوان ( 2 ) من لجنة اختيار المواضيع عضوان
- مصححان ( 2 ) لاختبارات الامتحانات المهنية عضوان. المادة 7 : يعلن ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 على 20 المادة 8 : تضبط السلطة المخول لها سلطة التعيين قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية باقتراح من اللجنة فتعلّق أو تنشر في الصحافة. المادة 9 : تتكوّن اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه مما يأتي : ممثل السلطة المخوّل لها سلطة التعيين، رئيسا، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 75 ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، عضوا، نائب مدير المستخدمين عضوا ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا. عند الحاجة، يمكن اللجنة الاستعانة بكل من له اختصاص في الموضوع. المادة 10 : يعلن ناجحين نهائيا في الاختبارات الكتابية أو الشفهية في حدود المناصب المالية المفتوحة في إطار مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية المترشحون المتحصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 على / 20 المادة 11 : يعيّن المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية بصفة متربصين ويعينون حسب حاجات المصلحة. المادة 12 : يفقد كلّ مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد تبليغه التعيين في أجل أقصاه شهرا على الأكثر الاستفادة من النجاح باستثناء الحالات القاهرة المبررة. المادة 13 : يجب أن تتوفر في المترشحين المشاركين في الامتحانات على أساس الشهادة أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار شروط الالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في أحكام المواد 23 و 24 و 26 و 47 و 48 و 53 و 58 و 59 من المرسوم التنفيذي رقم 91 225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة .1997 الوزير المنتدب لدى عن وزير التجهيز رئيس الحكومة والتهيئة العمرانية المكلف بالإصلاح الإداري وبتفويض منه والوظيف العمومي مدير الديوان عامر حركات عبد الناصر قالي
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995، يضبط شروط الممارسة الرياضية الاحترافية و يحدد كيفياتها. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
- وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية تنظيمها وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 4 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 20 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 المذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط الممارسة الرياضية الاحترافية ويضبط كيفياتها. يرسم هذا القرار في هذا الصدد الإطار العام لتدخل مختلف المتعاملين المعنيين بالممارسة الرياضية الإحترافية لا سيما الأندية الرياضية الإحترافية والرابطات الرياضية، والإتحاديات الرياضية المعنية، والرياضيين الاحترافيين ومؤطريهم. المادة 2 : على الأندية الرياضية المحترفة إحترام قواعد التأسيس، والإشهار والتسيير المطبقة عليها و التي يقررها التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 34 20 محرم عام 1418 المادة 3: يجب أن يتوفر كل نادي رياضي محترف على الوسائل المالية، والمنشآتية، والبشرية والمادية التي يملكها أو التي وضعت تحت تصرفه حسب ما اتفق عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتدريب الرياضيين المحترفين والمؤطرين وتحضيرهم وكذا تكفلهم الطبي الرياضي، على النادي الرياضي المحترف أن يمول من أمواله الخاصة الوسائل الكفيلة بتطوّر رياضييه ومستخدمي التأطير في أحسن الظروف الموضوعية والملائمة. المادة 4 : يتعين على النادي الرياضي المحترف بلإضافة إلى ذلك أن يرسل نسخة من قانونه الأساسي والتعديلات المحدثة فيه إلى الرابطة والإتحادية الرياضية المنخرط فيها وإلى الإدارة المركزية المكلفة بالرياضة ثلاثين يوما ( 30 ) بعد تأسيسه أو بعد انعقاد الجمعية العامة لجهازه المسير الذي قام بالتعديلات على مستوى قانونه الأساسي. المادة 5 : يتعين على النادي الرياضي المحترف طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول اكتتاب كل عقود التأمين الضامنة للأخطار التي قد يتعرض لها رياضيوه ومؤطريهم. المادة 6 : يجب على النوادي الرياضية المحترفة إحترام لاسيما ما يأتي :
- موافقة الإتحادية الرياضية المعنية في حالة تحويل رياضي و / أو مدرب داخل التراب الوطني أو خارجه واحترام الشروط التعاقدية المتعلقة بهذا التمويل. دفع قسط من الأرباح الناتجة مباشرة من المداخيل المتعلقة بتسويق العروض الرياضية إلى الرابطة وإلى الإتحادية الرياضية وعند الاقتضاء إلى الهيئة المسيرة للمنشآت التي تحتضن التظاهرة . إحترام شروط ممارسة وظائف تأطير الممارسات البدنية الرياضية. المادة 7 : يجب على الرابطات والإتحاديات الرياضية المتخصصة، العمل على تنفيذ التدابير
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية والشروط التقنية اللازمة لترقية الأندية الرياضية المحترفة والرياضيين المحترفين وكذا مؤطريهم لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- تحديد المتطلّبات والمقاييس الخاصة المتعلقة بمشاركة الأطراف السالفة الذكر في التظاهرات والمنافسات الوطنية الدولية وتنفيذها،
- تصنيف الرياضيين حسب المقاييس الوطنية والدولية، إحترام شروط ممارسة وظائف التأطير للممارسات البدنية والرياضية. إحترام المقاييس والمتطلبات المنشآتية. تأهيل الرياضيين المحترفين ومؤطريهم وتحويلهم.
- تمويل الرياضيين المحترفين ورعايتهم. المادة 8 : يرتبط الرياضيون المحترفون ومؤطروهم بالنادي الرياضي المحترف بموجب عقد. المادة 9 : زيادة على الأحكام العامة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما تلك المتعلقة بالعمل، يجب أن يحتوي العقد على مايأتي : مبلغ الأجرة والعلاوات والتعويضات الممنوحة. أهداف النتائج الرياضية المراد تحقيقها، جميع الالتزامات التشريعية والتنظيمية لا سيما تلك المتعلقة بالإستدعاء إلى المنتخب الوطني وتمثيل البلاد، وإحترام قواعد الإنضباط والخلق الرياضي والتحويل، وكذا عقود التمثيل التي يبرمها الرياضي والتمويل وكذا تسويق صورة الرياضي. المادة 10 : يجب على الرياضيين المحترفين احترام لا سيما مايأتي : دفع قسط لنادي الاتحادية الرياضية المستحق من الأرباح الناجمة عن عقود والتمويل والتجهيز، أو تسويق صورهم أو تمثيلها. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 77 القوانين الرياضية الوطنية والدولية وكذا جميع الالتزامات التي ينص عليهما التشريع المعمول به لا سيما تلك المتعلقة بالاستدعاء إلى الفريق الوطني، وبالتحويل إلى الخارج، وبالخلق الرياضي والتمثيل المشرف للبلاد. المادة 11 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بهما ، يخضع الرياضيون المحترفون ومؤطروهم، فيما يخص الإنضباط، إلى النظام الداخلي والقانون الأساسي لناديهم الرياضي المحترف. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995. سيد علي لبيب وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلق بشروط تحضير المرقاز وتسويقه. إن وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحري،
- بمقتضى القانون رقم 88 08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وكل النصوص المتخذة المتطبيقه
78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، والمتعلّق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو مستوردة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني والمخصصة للاستهلاك البشري،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، والمتعلّق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبرابر سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط تحضير المرقاز وتسويقه. المادة 2 : تخصص تسمية “ . مرقاز للمستحضر الذي لا يمكن أن يكون مركبا من عناصر أخرى غير لحوم البقرة، والخروف وشحوم هذه الحيوانات، مضافة أو غير مضافة لها المعطرات والتوابل باستثناء الأحشاء والبقايا. / العدد 34 20 محرم عام 1418 المادة 3 : لا يمكن أن يحتوي . “ المرقاز “ على نسبة رطوبة، بالنسبة للمادة المنزوعة الدسم، تفوق 75 % كما لا يجب أن يحتوي على نسبة من الأطراف والأعصاب والألياف تفوق 5 % يجب أن تكون النسبة الإجمالية للكولاجين بالنسبة للبروتينات أقل من 35 % أو تساويها. المادة 4 : لا يجب أن يحتوي “ المرقاز “ على نسبة 25 % من مجموع المواد الدسمة. يسمح بالفوارق التي لا ترفع هذا الحد إلى مافوق 27 % تفهم النسبة الكلية الدسمة بالمقارنة مع تلك الممنوحة للمواد غير الدسمة، بعد رفع المرطوبة إلى النسبة المئوية المسموح بها إلى 75 % من المنتوج المفترض منزوع الدسم. المادة 5 : يسمح بتلوين المرقاز بواسطة مواد ملونة ذات أصل طبيعي مع استثناء الملونات الأخرى، في الحدود المسموح بها عند الإنتاج عامة. المادة 6 : يجب أن يتم تحضير المنتوج المذكور في هذا القرار، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 53 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للإستهلاك. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هذا المنتوج طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن يحفظ المرقاز بصورة غير متقطعة، في درجة حرارة تكون بين + و + 8 مئوية، منذ تحضيره وحتى وضعه رهن الإستهلاك. المادة 8 : يمنع عرض المرقاز للبيع في الهواء الطلق و / أو على الطريق العمومي وكذلك تعليقه على الكلاليب. المادة 9 : يجب أن يسلم المرقاز للمستهلك في نفس يوم تحضيره وبعد انقضاء هذا الأجل، يجب أن تسحب هذه المواد من الاستهلاك البشري.
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري نور الدين بحبوح بختي بلعايب قرار وزاري مشرك مؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يحدد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة المراقبة المطابقة والنوعية.
- إن وزير التجارة ووزير الصحة والسكان ووزير الفلاحة والصيد البحري،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 89 02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 79
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية قبل دخولها التراب الوطني، المادة 2 : تحدد قائمة المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997. وزير الفلاحة وزير الصحة والصيد البحري والسكان نور الدين بحبوح يحيى قيدوم وزير التجارة بختي بلعايب
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه الملحق القائمة الاسمية لمنتوجات الزراعة الغذائية المستوردة، الخاضعة لرقابة المطابقة والنوعية قبل دخولها إلى الجزائر. رقم المنتوج في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 04 01 - ألبان وقشدة غير مركزة وتحتوي على سكّر أو مواد تحلية أخرى. 04-02 ألبان وقشدة مركزة أو تحتوي على سكّر أو مواد تحلية أخرى. J 04 03 مخيض لبن وقشدة مختران لبن زبادى، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة وتحتوي على سكّر ومواد تحلية أخرى أو معطرة أو تحتوي على فواكه أو كاكاو. 04-04 - مصل اللبن، وإن كان مركزا أو يحتوي على سكّر أو مواد تحلية أخرى. منتوجات مكونة من عناصر طبيعية وإن كانت تحتوي عليسكر أو مواد تحلية أخرى غير مذكورة وغير واردة في بند آخر. 04 05 - زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن . 04 06 - جبن (بما في ذلك جبن اللبن المخثر . ) 04-09 - عسل طبيعي . 04 10 منتوجات صالحة للاستهلاك من أصل حيواني، غير مذكورة ولا واردة في مكان آخر . 07 01 - بطاطس طازجة أو مبردة . 07-02 - طماطم طازجة أو مبردة . 07-03 - بصل وثوم وكراث وخضر ثومية طازجة أو مبردة . 07 13 - بقول قرنية جافة، مفصصة، وإن كانت مقشرة أو مكسرة . 09-01 - بن وإن كان محمصا أو منزوع الكافيين قشور وغلالات البن وأبدال البن تحتوي على بن بأية نسبة كانت. 09-02 - شاي وإن كان معطرا . 09 04 فلفل من نوع ( بايبر ) ، ثمار من نوع فلفلة ( كابسيكوم ( أو فلفل (بيمنتا )، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة. 10 06 - أرز . 11 05 - دقيق وسميد دقائق وحبيبات وكرات بطاطس . 12 02 - فول سوداني، غير محمّص أو مطبوخ بطريقة أخرى وإن كان مقشرا أو مكسرا .
20 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 81 الملحق ( تابع ) رقم المنتوج في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 12 07 - ثمار وبذور زيتية أخرى وإن كانت مكسرة . 15 07 - زيت فول الصوديا وجزيئياته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيماوياً . 15 08 زيت فول سوداني وجزئياته، وإن كان مكررا ولكنه غير معدل كيماويا. 15 09 زيت زيتون وجزئياته، وإن كان مكررا ولكنه غير معدل كيميائياً . 15 10 - زيوت أخرى وجزئياتها متحصل عليها من زيتون فقط وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزئياتها الواردة في البند رقم 15 .09 15 11 - زيت نخيل وجزئياته وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيماويا . 15 12 - زيوت بذور عباد الشمس وبذور قرطم أو بذور القطن وجزئياتها وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا. 15 17 مرقرين، مخاليط أو محضرات غذائية من دهون وزيوت نباتية أو حيوانية أو من جزئيات دهون أو شحوم وزيوت مختلفة واردة في هذا الفصل عدا الدهون أو الشحوم والزيوت وجزئياتها الواردة في البند رقم 15-16. 02-16 - محضرات أصناف محفوظة أخرى من لحوم، أحشاء أو دم . 10 00 محضرات متجانسة، 20 00 من أكباد أي من الحيوانات 31 00 من حبش ( ديوك ودجاجات رومية )، 39 00 وغيرها، 16 04 - أسماك محضرة أو محفوظة، كافيار وأبداله محضرة من بيض الأسماك، 17 01 سكر قصب أوسكّر شوندر ( بنجر ) وسكروز نقي كيماويا في الحالة الصلبة، 02-17 أنواع السكّر الأخرى بما فيها اللاكتوز والمالتوز والغلوكوز والفروكتوز ( الفلور). النقية كيماويا، في الحالة الصلبة، سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين، عسل صناعي وإن كان ممزوجا بعسل طبيعي ، سكّر وعسل أسود محروقان (كراميل)، 17 03 - عسل أسود ناتج من استخلاص أو تكرير السكر . 17 04 مصنوعات سكرية ) بما فيها الشكولاطة البيضاء لا تحتوي على كاكاو . 01-18 حبوب كاكاو، وكساراتها خام أو محمصة . 02-18 - قشور وعصافات وعلالات وبقايا كاكاو أخرى.
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 الملحق ( تابع ) رقم المنتوج في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 18 03 عجينة كاكاو، وإن كانت منزوعة الدهن. 18 04 زبدة كاكاو، دهنه وزينة. 18 05 - مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكّر أو مواد تحلية أخرى. 18 06 - شكولاطة ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على كاكاو . 19 01 - خلاصات الشعير الناشط ( المولت)، محضرات غذائية من الدقيق أو السميد أو النشاء أو مشتقات المولت التي لا تحتوي على مسحوق الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 50 % وزنا، غير مذكورة أو واردة في بند آخر. محضرات غذائية من المنتوجات الواردة في البنود من 04 01 إلى 04-04، لا تحتوي على مسحوق الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 10% وزنا، غير مذكورة وغير واردة في بند آخر. 19 02 عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة ) باللحم أو بأي مادة أخرى ) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغيتي أو المعكرونة أو الشعرية أو القنكوشي أو الرفيولي، أو الكانيوني، أو اللزانيا، الكسكسي، وإن كان محضرا. 19 03 تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء، بشكل رقائق وحبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو أشكال مماثلة. 19 04 أغذية محضرة من الحبوب ومنتوجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيش أو التحميض مثل ( كورن فلكس ) ، الحبوب من غير الذرة، بشكل حبيبات مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى. 19 05 - خبز وفطائر وكعك وبسكويت، وغيرها من منتوجات المخابز وإن كانت تحتوي على كاكاو، المنتفشة ) خبز القربان ( أو البراشيم الفارغة من النوع المستعمل في المستحضرات الصيدلانية، العجائن المجففة المصنوعة من مسحوق القمح أو النشاء، أو مسحوق الأرز مصنوعة في شكل صفائح دقيقة، وما ماثلها من المنتوجات. 20 01 - خضر وفواكه وثمار وأجزاء نبات أخرى صالحة للاستهلاك محضرة أو محفوظة بالخل أو حمض الخليك. 20 02 - طماطم محضّرة أو محفوظة بغير خل أو حمض الخليك . 20 03 - فطور وكمأة محضرة أو محفوظة بغير خلّ أو حمض الخليك . 20 04 - خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير خل أو حمض الخليك، مجمدة . 05-20 - خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير خل أو حمض الخليك غير مجمدة . 06-20 فواكه وثمار وقشور فواكه وأجزاء نباتات أخرى محفوظة بالسكر ( بطريقة التقطير أو التشميع أو التبلور )،
20 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 83 الملحق ( تابع ) رقم المنتوج في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 20 07 مربى وهلام وفواكه وخبيص أو هريس أو عجينة فواكه أو ثمار مطبوخة تحتوي على سكّر أو مواد تحلية أخرى أو خالية منها. 20 08 - فواكه وثمار وأجزاء نباتات أخرى صالحة للاستهلاك محضرة بطريقة أخرى أو محفوظة، ممزوجة بالسكّر ومواد تحلية أخرى أو كحول أو بدونها غير مذكورة وغير واردة في بند آخر. 20 09 عصير فواكه ( بما فيه سلافة العنب ) وعصير خضر، غير مخمر وغير ممزوج بالكحول، وإن أضيف إليه سكّر أو مواد تحلية أخرى. 21 01 - خلاصات وأرواح ومركزات بنّ أو شاي أو مته ومحضرات صنعت أساسا بهذه المنتوجات أو أساسا البن أو الشاي المته أو الهندباء ) شكوريا ) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها وخلاصاتها ومركّزاتها. 21 02 - خمائر ( حيّة أو ميتة ( أجسام مجهرية أخرى أحادية الخلية، ميتة عدا اللقاحات الداخلة في البند رقم (30) 02 ) ، مساحيق محضرة للتخمير . 03-21 - صلصات ومحضرات للصلصات، توابل مركّبة ، دقيق خردل و خردل محضر . 21 04 - حساء ومرق ومحضرات تم إعدادها ، محضرات غذائية مركبة متجانسة . 21 05 - مثلجات صالحة للاستهلاك، وإن احتوت على الكاكاو . 21-06 محضرات غذائية غير مذكورة وغير واردة في بند آخر . 22 01 - مياه ، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية، لا تحتوي على سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة، جليد وثلج. 22 02 مياه بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية عليسكّر ومواد تحلية أخرى أو منكهة. ومشروبات أخرى غير كحولية عدا عصارات الفواكه أو الخضر الواردة في البند رقم 20-09 22 03 - جعة ( بيرة ) مصنوعة من الشعير الناشط . 25 01 - ملح عادي ( بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطّل ( وكلورير الصوديوم النقي، وإن كان محلولا بالماء أو يحتوي على إضافات ضدّ التجمد أو عوامل السيولة، ماء البحر.
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1417 الموافق 4 مارس سنة 1997 يحدد شروط إجراء عمليات إعادة القيد في السجل التجاري وكيفياتها. إن وزير العدل، ووزير التجارة، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 ، الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 97 207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 ، الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 ، والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 ، والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 ، والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرّخ في 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط إجراء عمليات إعادة القيد في السجل التجاري وكيفياتها. المادة 2 : تتم إعادة القيد في السجل التجاري بعد نتيجة عملية الإحصاء المنصوص عليها في المادة الأولى ( الفقرة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتعين على الشخص الخاضع للقيد في السجل التجاري أن يطلب إعادة قيده بناء على مقرر الهيئة المكلفة بعملية الإحصاء يبلغ له قانونا. المادة 4 : يتعين على الشخص الخاضع للقيد في السجل التجاري والذي لا يتطابق نشاطه أو نشاطاته مع التنظيم المعمول به إعداد التكيفات المطلوبة قبل إعادة قيده. المادة 5 : يجب أن يتضمن الملف الخاص بإعادة قيد الشخص الطبيعي أو المعنوي، علاوة على الوثائق المذكورة في المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97 42 المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه. i المادة 6 : يتعين على الشخص الخاضع للقيد في السجل التجاري أن يطلب إعادة قيده في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1417 الموافق 4 مارس سنة 1997 وزير العدل وزير التجارة محمد آدمي بختي بلعايب
20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1417 الموافق 24 مارس سنة 1997 يتعلق بالمواصفات التقنية لوضع مستخلصات ماء جافيل رهن الإستهلاك وشروطها وكيفياتها. إن وزير التجارة، و وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
- بمقتضى القانون رقم 29 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989، والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92 65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية وبيانات وسم المحاليل المتحصل عليها من إيبوكلوريت الصوديوم، والمسماة عادة ماء جافيل ومستخلص ماء جافيل”. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 85 المادة 2 : يجب أن تحتوي المحاليل المعرفة في المادة الأولى أعلاه الموضوعة للبيع أو التي بيعت تحت تسمية .” جافيل “ على الأقل 12 درجة كلورو مترية عند خروجها من المصنع مع العلم أن الدرجة الكلورو متية هي عدد لترات الكلور المفترض أو الممكن استخراجها من لتر محلول إيبوكلوريت الصوديوم تحت تأثير حامض معين عند درجة حرارة ( وتحت ضغط يساوي 1,013 ميليبار. المادة 3 : تخصص تسمية ماء جافيل وماء جافيل مركز “.” ومستخلص ماء جافيل “ للمنتوج الذي تكون نسبته الكلورومترية تعادل بالترتيب على الأقل 12 و 32 و 40 درجة كلورومترية عند خروجه من المصنع. المادة 4 : يسمح بالتنزيل إلى السدس بالمقارنة مع الدرجة الكلورومترية المحددة، مع أخذ عدم تغير المنتوج بعين الاعتبار إذا تمت معاينته بعد خروجه من المصنع. المادة 5 : يجب أن يشير وسم محاليل إيبوكلوريت الصوديوم المذكور في هذا القرار، زيادة على البيانات المقررة في المرسوم التنفيذي رقم 90 366 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 و المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية ، إلى ما يأتي :
- عدد الدرجات الكلورومترية المسجلة على شكل “ XCHL “ .
- إشارة “يحفظ في مكان بارد بعيدا عن الضوء والشمس “.
- إشارة “ يوضع في مكان بعيد عن متناول الأطفال “.
- إشارة “ مادة خطيرة “. أما المحاليل ذات نسبة تعادل أو تفوق 32 درجة كلورومترية والموضوعة رهن الاستهلاك، في رزم ذات سعة معادلة أو أقل من 5 لتر ، يجب أن يشير وسمها، بالإضافة إلى البيانات المذكورة في الفقرة الأولى إلى ما يأتي :
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه
- تاريخ الصنع،
- الأجل الأقصى للإستعمال، الذي حدده الصانع
- كمية ماء الجافيل ذو 12 درجة كلورومترية التي يمكن الحصول عليها بعد خلط محتوى الرزم بالماء. المادة 6 : يتم توضيب ماء جافيل الذي يقل حجمه عن خمسة (5) لترات في جميع المواد باستثناء الزجاج ومادة البلاستيك الشفافة ونصف الشفافة. المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1417 الموافق 24 مارس سنة 1997 وزير الصناعة وزير التجارة وإعادة الهيكلة عبد السلام بوشوارب بختي بلعايب عبد القادر بن مبارك = الجزائر .