قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاص بغير الأجراء طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الإجتماعي، لا سيما المادة 7 منه والمرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصصات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري.
المادة 2
فتح المادةيتكوّن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاص بغير الأجراء في إطار المهمة المنوطة به من المديرية العامة والوكالات الجهوية والفروع الولائية والشبابيك المختصة عند الحاجة.
الفصل الثاني — المديرية العامة للصندوق
المادة 3
فتح المادةيسير الصندوق مدير عام يساعده مدير عام مساعد وسبعة (7) مديرين مركزيين ومستشارين ومكلفين بمهام عامة.
المادة 4
فتح المادةيسيّر مديرية العمليات المالية عون مكلف بالعمليات المالية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتسند له مهام المالية والمحاسبة للصندوق، بالإضافة إلى رقابة وتنسيق الهياكل المالية اللامركزية.
وتضم ثلاثة (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمالية
2 - المديرية الفرعية للمحاسبة العامة،
3 - المديرية الفرعية للميزانية.
المادة 5
فتح المادةتتولّى مديرية الأداءات تنسيق العمليات المرتبطة بدفع أداءات التأمين الإجتماعي ومعاشات التقاعد المنجزة في الهياكل اللامركزية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتسهر على تطبيق النصوص التي تسير قطاع نشاطاتها وكذا تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان . الإجتماعي وتضم مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لأداءات التأمين الإجتماعي،
2 - المديرية الفرعية لمعاشات التقاعد .
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية الإدارة والوسائل تسيير الوسائل البشرية والمادية والأملاك.
وتضم أربعة (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين،
2 - المديرية الفرعية للتكوين
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة
4 - المديرية الفرعية للأملاك والمنشآت.
المادة 7
فتح المادةتتولّى مديرية التحصيل والمنازعات تنسيق العمليات المرتبطة بتحصيل الإشتراكات والمنازعات المنجزة في الهياكل اللامركزية حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتضم مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتحصيل،
2 - المديرية الفرعية للمنازعات.
المادة 8
فتح المادةتتولّى مديرية الدراسات والتنظيم والمعلوماتية تنظيم الإحصائيات والدراسات الحسابية والمعلوماتية وكذا القيام بإعلام المؤمنين غير الأجراء.
وتضم أربعة (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والإحصائيات
2 - المديرية الفرعية للدراسات المعلوماتية
3 - المديرية الفرعية لاستغلال المعلوماتية
4 - المديرية الفرعية للإعلام والتوثيق.
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية الرقابة وتدقيق.
الحسابات رقابة نشاطات الصندوق والقيام بعمليات تدقيق الحسابات والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما. 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتضم مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لتدقيق الحسابات والرقابة الإدارية والمالية،
2 - المديرية الفرعية لرقابة الأداءات.
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية الرقابة الطبية التي يديرها طبيب رئيسي القيام بدور الإستشارة الطبية وتنسيق النشاطات المرتبطة بالمجال الطبي.
وتضم مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للرقابة الطبية
2 - المديرية الفرعية للدراسات والتحليل.
الفصل الثالث — الهياكل اللامركزية الوكالات الجهوية
المادة 11
فتح المادةيتفرع الصندوق إلى وكالات جهوية حسب القائمة المرفقة بهذا القرار .
وتنسق كل وكالة جهوية نشاطات ولاية واحدة أو عدة ولايات.
يدير الوكالة الجهوية مدير يساعده ثلاث (3) مديرين فرعيين يتولّون على التوالي ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للأداءات المؤهلة للقيام بالعمليات المرتبطة بأداءات التأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات المؤهلة للقيام بتحصيل الإشتراكات ومتابعة المنازعات. 3 المديرية الفرعية للإدارة والمالية المؤهلة للقيام بالعمليات المالية والحسابات وتسيير الوسائل البشرية والمادية.
الفروع الولائية
المادة 12
فتح المادةتقوم الفروع الولائية بكل العمليات المرتبطة بتحصيل الإشتراكات ومتابعة المنازعات وتسيير أداءات التأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد وينسق مسؤول الفرع نشاطات الفرع الولائي. / العدد 34 20 محرم عام 1418 الشبابيك المختصة
المادة 13
فتح المادةيرخص المدير العام بفتح شبابيك مختصة على مستوى بعض الدوائر والبلديات حيث تفرض نشاطات غير الأجراء ذلك بناء على اقتراح مبرر من مدير الوكالة الجهوية.
المادة 14
فتح المادةترفق بهذا القرار مهام هياكل الصندوق وعددها وموقعها وصلاحيتها.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 حسان العسكري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.