قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة وزارة التجارة 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلّق بشروط تحضير المرقاز 77 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يحدد قائمة المنتوجات المستوردة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة وزارة التجارة 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلّق بشروط تحضير المرقاز 77 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يحدد قائمة المنتوجات المستوردة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.