قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد كيفيات منح الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المستوردة كهبات تطبيقا لأحكام المادة 142 من قانون المالية لسنة 1996، وقائمة الاتحاديات الوطنية الرياضية التي يمكنها أن تستفيد من هذه الاعفاءات. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.