قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام القيد في السجل التجاري وكيفياتها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92 65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية وبيانات وسم المحاليل المتحصل عليها من إيبوكلوريت الصوديوم، والمسماة عادة ماء جافيل ومستخلص ماء جافيل".
المادة 2
فتح المادةيجب أن تحتوي المحاليل المعرفة في المادة الأولى أعلاه الموضوعة للبيع أو التي بيعت تحت تسمية ." جافيل " على الأقل 12 درجة كلورو مترية عند خروجها من المصنع مع العلم أن الدرجة الكلورو متية هي عدد لترات الكلور المفترض أو الممكن استخراجها من لتر محلول إيبوكلوريت الصوديوم تحت تأثير حامض معين عند درجة حرارة ( وتحت ضغط يساوي 1,013 ميليبار.
المادة 3
فتح المادةتخصص تسمية ماء جافيل وماء جافيل مركز "." ومستخلص ماء جافيل " للمنتوج الذي تكون نسبته الكلورومترية تعادل بالترتيب على الأقل 12 و 32 و 40 درجة كلورومترية عند خروجه من المصنع.
المادة 4
فتح المادةيسمح بالتنزيل إلى السدس بالمقارنة مع الدرجة الكلورومترية المحددة، مع أخذ عدم تغير المنتوج بعين الاعتبار إذا تمت معاينته بعد خروجه من المصنع.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يشير وسم محاليل إيبوكلوريت الصوديوم المذكور في هذا القرار، زيادة على البيانات المقررة في المرسوم التنفيذي رقم 90 366 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 و المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية ، إلى ما يأتي :
- عدد الدرجات الكلورومترية المسجلة على شكل " XCHL " .
- إشارة "يحفظ في مكان بارد بعيدا عن الضوء والشمس ".
- إشارة " يوضع في مكان بعيد عن متناول الأطفال ".
- إشارة " مادة خطيرة ".
أما المحاليل ذات نسبة تعادل أو تفوق 32 درجة كلورومترية والموضوعة رهن الاستهلاك، في رزم ذات سعة معادلة أو أقل من 5 لتر ، يجب أن يشير وسمها، بالإضافة إلى البيانات المذكورة في الفقرة الأولى إلى ما يأتي :
- تاريخ الصنع،
- الأجل الأقصى للإستعمال، الذي حدده الصانع
- كمية ماء الجافيل ذو 12 درجة كلورومترية التي يمكن الحصول عليها بعد خلط محتوى الرزم بالماء.
المادة 6
فتح المادةيتم توضيب ماء جافيل الذي يقل حجمه عن خمسة (5) لترات في جميع المواد باستثناء الزجاج ومادة البلاستيك الشفافة ونصف الشفافة.
المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1417 الموافق 24 مارس سنة 1997 وزير الصناعة وزير التجارة وإعادة الهيكلة عبد السلام بوشوارب بختي بلعايب عبد القادر بن مبارك = الجزائر .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.