قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 كيفياتها الاحترافية ، يضبط شروط الممارسة الرياضية ويحدد 76
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 20 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 المذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط الممارسة الرياضية الاحترافية ويضبط كيفياتها.
يرسم هذا القرار في هذا الصدد الإطار العام لتدخل مختلف المتعاملين المعنيين بالممارسة الرياضية الإحترافية لا سيما الأندية الرياضية الإحترافية والرابطات الرياضية، والإتحاديات الرياضية المعنية، والرياضيين الاحترافيين ومؤطريهم.
المادة 2
فتح المادةعلى الأندية الرياضية المحترفة إحترام قواعد التأسيس، والإشهار والتسيير المطبقة عليها و التي يقررها التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 34 20 محرم عام 1418
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتوفر كل نادي رياضي محترف على الوسائل المالية، والمنشآتية، والبشرية والمادية التي يملكها أو التي وضعت تحت تصرفه حسب ما اتفق عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتدريب الرياضيين المحترفين والمؤطرين وتحضيرهم وكذا تكفلهم الطبي الرياضي، على النادي الرياضي المحترف أن يمول من أمواله الخاصة الوسائل الكفيلة بتطوّر رياضييه ومستخدمي التأطير في أحسن الظروف الموضوعية والملائمة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحترف بلإضافة إلى ذلك أن يرسل نسخة من قانونه الأساسي والتعديلات المحدثة فيه إلى الرابطة والإتحادية الرياضية المنخرط فيها وإلى الإدارة المركزية المكلفة بالرياضة ثلاثين يوما ( 30 ) بعد تأسيسه أو بعد انعقاد الجمعية العامة لجهازه المسير الذي قام بالتعديلات على مستوى قانونه الأساسي.
المادة 5
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحترف طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول اكتتاب كل عقود التأمين الضامنة للأخطار التي قد يتعرض لها رياضيوه ومؤطريهم.
المادة 6
فتح المادةيجب على النوادي الرياضية المحترفة إحترام لاسيما ما يأتي :
- موافقة الإتحادية الرياضية المعنية في حالة تحويل رياضي و / أو مدرب داخل التراب الوطني أو خارجه واحترام الشروط التعاقدية المتعلقة بهذا التمويل.
دفع قسط من الأرباح الناتجة مباشرة من المداخيل المتعلقة بتسويق العروض الرياضية إلى الرابطة وإلى الإتحادية الرياضية وعند الاقتضاء إلى الهيئة المسيرة للمنشآت التي تحتضن التظاهرة .
إحترام شروط ممارسة وظائف تأطير الممارسات البدنية الرياضية.
المادة 7
فتح المادةيجب على الرابطات والإتحاديات الرياضية المتخصصة، العمل على تنفيذ التدابير 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية والشروط التقنية اللازمة لترقية الأندية الرياضية المحترفة والرياضيين المحترفين وكذا مؤطريهم لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- تحديد المتطلّبات والمقاييس الخاصة المتعلقة بمشاركة الأطراف السالفة الذكر في التظاهرات والمنافسات الوطنية الدولية وتنفيذها،
- تصنيف الرياضيين حسب المقاييس الوطنية والدولية، إحترام شروط ممارسة وظائف التأطير للممارسات البدنية والرياضية.
إحترام المقاييس والمتطلبات المنشآتية.
تأهيل الرياضيين المحترفين ومؤطريهم وتحويلهم.
- تمويل الرياضيين المحترفين ورعايتهم.
المادة 8
فتح المادةيرتبط الرياضيون المحترفون ومؤطروهم بالنادي الرياضي المحترف بموجب عقد.
المادة 9
فتح المادةزيادة على الأحكام العامة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما تلك المتعلقة بالعمل، يجب أن يحتوي العقد على مايأتي :
مبلغ الأجرة والعلاوات والتعويضات الممنوحة.
أهداف النتائج الرياضية المراد تحقيقها، جميع الالتزامات التشريعية والتنظيمية لا سيما تلك المتعلقة بالإستدعاء إلى المنتخب الوطني وتمثيل البلاد، وإحترام قواعد الإنضباط والخلق الرياضي والتحويل، وكذا عقود التمثيل التي يبرمها الرياضي والتمويل وكذا تسويق صورة الرياضي.
المادة 10
فتح المادةيجب على الرياضيين المحترفين احترام لا سيما مايأتي :
دفع قسط لنادي الاتحادية الرياضية المستحق من الأرباح الناجمة عن عقود والتمويل والتجهيز، أو تسويق صورهم أو تمثيلها.
القوانين الرياضية الوطنية والدولية وكذا جميع الالتزامات التي ينص عليهما التشريع المعمول به لا سيما تلك المتعلقة بالاستدعاء إلى الفريق الوطني، وبالتحويل إلى الخارج، وبالخلق الرياضي والتمثيل المشرف للبلاد.
المادة 11
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بهما ، يخضع الرياضيون المحترفون ومؤطروهم، فيما يخص الإنضباط، إلى النظام الداخلي والقانون الأساسي لناديهم الرياضي المحترف.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995.
سيد علي لبيب وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.