ج.ر عدد 26 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (58)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 درج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-127 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 97-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 97-129 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 97-130 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي رقم 97-131 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي رقم 97-132 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد

أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد

أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد

أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد

أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 97-133 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات.

مرسوم رئاسي رقم 97-134 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية.

مرسوم رئاسي رقم 97-135 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 97-136 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 97-137 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . . .

مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين المتواصل. :

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “. .

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 فهرس ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة الثقافة سابقا … ) سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية المحلية

1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية بالبليدة.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير جامعة باتنة. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة المتواصل.. 1997، يتضمن تعيين مدير جامعة التكوين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 ، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية بشار …..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التقنين والمنازعات في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة في الولايات…

1997 ، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر . . . 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية الطارف… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة الوادي..

1997 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بباتنة…..

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بوهران…

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتبسة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة الفلاحة والصيد البحري…

1997، يتضمن تعيين مديرين بوزارة

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولايتين…

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

1997، يتضمن تعيين مدير السياحة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات ( استدراك ) .. . . . .. . . . . قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 15 أكتوبر سنة 1996،

يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. 35 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 35 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “التجمع الوطني الديمقراطي”.

قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية. سعيدة.

قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سعيدة… 36 وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية.

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 26 5 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرارات مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا. قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا. قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. . . . وزارة الطاقة والمناجم

إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص

إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. . . ……. وزارة الاتصال والثقافة

قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا.

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال والثقافة.

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 11 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري.

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري …..

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997، يتضمن الاقتصادي والاجتماعي. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1996. . . . . . . . . . تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-127 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، الجدول رقم العناوين الأبواب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-07 | رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم. 1.982.000

23 ذو الحجة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 34-08 | رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح الصنوبر ………… 34-92 | رئيس الحكومة - الإيجار . الاعتمادات الملغاة (دج) المشتركة لإقامة الدولة بنادي 1.840.000 1.178.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.000.000 مرسوم رئاسي رقم 97-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-08 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997. اليمين زروال

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-01 | الإدارة المركزية - تسديد النفقات … …. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-11 | المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ……… 34-93 | المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار . 3.500.000 25.000.000 مجموع القسم الرابع 28.500.000 مجموع العنوان الثالث 28.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.000.000

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-129 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-16 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وثمانون ألف دينار (1.033.289.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وثمانون ألف دينار (1.033.289.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. الاجتماعية 1.210.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) 33-21 | مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف) - المنح العائلية. 974.042.000 مجموع القسم الثالث 975.252.000 القسم السادس. إعانات التسيير 36-35 | إعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية. 36-39 | إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات 36-45 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التّربية. 36-51 - إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمّم. . 14.828.000 التّربية. 335.000 291.000 734.000 36-53 - إعانة لمركز التسويق وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية. 512.000 36-58 | إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ….. 166.000 مجموع القسم السادس 16.866.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي العنوان الثالث 992.118.000 43-35 | المعاهد التقنولوجية للتربية ومراكز تكوين إطارات التربية - منح المتدربين ومرتبات الموظفين المنتدبين للتكوين. 2.343.000 مجموع القسم الثالث 2.343.000 مجموع العنوان الرابع 2.343.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 994.461.000

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون ولواحقها . القسم الثالث الموظفون التكاليف العمل المناوبون والمياومون - الأجور 881.000 مجموع القسم الأول 881.000 الاجتماعية 1111-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 37.947.000 مجموع القسم الثالث 37.947.000 مجموع العنوان الثالث 37.947.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 38.828.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-130 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية الاعتمادات المخصصة 1.033.289.000

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-18 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا الجدول رقم العناوين الأبواب العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه وأربعون ألف دينار (328.040.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعون ألف دينار (328.040.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 . اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. 1.120.000 مجموع القسم الثالث 1.120.000

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 13 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 36-03 | إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطوير البحث الصحي. 36-04 | إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطوير البحث الجامعي. الاعتمادات المخصصة (دج) 220.000.000 81.000.000 200.000 200.000 مجموع القسم السادس 301.400.000 مجموع العنوان الثالث 302.520.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-02 | مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية. 44-03 | مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء. 44-04 | مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 340.000 255.000 202.000 44-05 | مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 136.000 44-06 | المساهمة في مركز البحث العلمي والتقني في والكيميائي. 44-08 | المساهمة في مراكز البحث. التحليل الفيزيائي 102.000 23.965.000 مجموع القسم الرابع 25.000.000 مجموع العنوان الرابع 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 327.520.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 3 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديمية الجامعية - المنح العائلية. 520,000 مجموع القسم الثالث 520.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 520.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-131 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، الاعتمادات المخصصة 328.040.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-18 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (54.638.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (54.638.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الباب رقم 36-01 إعانات المؤسسات التعليم العالي”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-132 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 للجمهورية الجزائرية / العدين 26 15 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-21 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف دينار (75.913.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف دينار (75.913.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997. اليمين زروال

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل. 36-02 إعانة للوكالة الوطنية لتنمية التشغيل. 505.000 مجموع القسم الثالث 505.000 1.420.000 63.000 36-07 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. 242.000 مجموع القسم السادس 1.725.000 مجموع العنوان الثالث 2.230.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 6 4-01 المساهمة في مصاريف سير المؤسّسات المتخصصة. والتضامن 21.200.000 مجموع القسم السادس 21.200.000 مجموع العنوان الرابع 21.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.430.000 مجموع الفرع الأول 23.430.000

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 17 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 7.400.000 مجموع القسم الثالث 7.400.000 مجموع العنوان الثالث 7.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.400.000 مجموع الفرع الثاني 7.500.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح . القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 36-02 إعانات المعاهد التكوين المهني. 36-03 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 993.000 مجموع القسم الثالث 993.000 297.000 1.116.000 35.836.000 2.809.000 مجموع القسم السادس 40.058.000 مجموع العنوان الثالث 41.051.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.051.000

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 19 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 3.932.000 مجموع القسم الثالث 3.932.000 مجموع العنوان الثالث 3.932.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.932.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-133 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، مجموع الفرع الثالث 44.983.000 الاعتمادات المخصصة 75.913.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-22 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات باب رقمه 37-03 وعنوانه “ الإدارة المركزية - حماية الأماكن الاستراتيجية “.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف دينار (826.252.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. ! المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف دينار (826.252.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الباب رقم 37-03 “ الإدارة المركزية - حماية الأماكن الاستراتيجية “. المادة 4 : يكلّف وزير الماليّة ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-134 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-24 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف دينار (116.594.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف دينار (116.594.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997. اليمين زروال

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 الجدول الملحق . رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية . القسم السادس إعانات التسيير 36-01 | الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الإطارات 835.000 مجموع القسم الثالث 835.000 الدّينيّة. 1.190.000 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 353.000 مجموع القسم السادس 1.543.000 مجموع العنوان الثالث 2.378.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.378.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 114.216.000 مجموع القسم الثالث 114.216.000 مجموع العنوان الثالث 114.216.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 114.216.000 مجموع مجموع الفرع الأول 116.594.000 الاعتمادات المخصصة 116.594.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 21 97-135 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-26 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : 4 المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية لسنة 1997 البابان الآتيان : الجدول رقم العناوين الأبواب العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 – 7 3 – 12 : المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية الأماكن الاستراتيجية”. – 7 3 – 13 : المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية الأماكن الاستراتيجية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة وأربعون مليون دينار (744.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة وأربعون مليون دينار (744.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية الأماكن الاستراتيجية. 594.000.000 مجموع القسم السابع 594.000.000 مجموع العنوان الثالث 594.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 594.000.000

23 ذو الحجة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي المصالح اللامركزية التابعة الاعتمادات المخصصة ( دج ) الثالث للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال الاستراتيجية. العمومية - حماية الأماكن 150.000.000 مجموع القسم السابع 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الأول 744.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 744.000.000 مرسوم رئاسي رقم 96-136 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-27 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه يرسم ما يأتي : المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشباب المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 والرياضة، اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي (48.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة الديمقراطية الشعبية. احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 1997 اعتماد حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 قدره ثمانية وأربعون مليون دينار (48.000.000 دج) الموافق 28 أبريل سنة 1997. يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) ولواحقها. 60.000 مجموع القسم الأول 60.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية . 874.000 مجموع القسم الثالث 874.000

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 25 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 3.000.000 36-12 | إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 36-13 | إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-21 إعانات المركز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-31 - إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنيّة. 100.000 200.000 4.000.000 100.000 36-41 | إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 3.800.000 36 – 51 | إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 1.000.000 مجموع القسم السادس 12.200.000 مجموع العنوان الثالث 13.134.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.134.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. القسم الثالث 1.866.000 مجموع القسم الأول 1.866.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 33.000.000 مجموع القسم الثالث 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.866.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 34.866.000 مجموع مجموع الفرع الأول 48.000.000 الاعتمادات المخصصة 48.000.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 97-137 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية، لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، الجدول رقم العناوين الأبواب العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-25 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (54.638.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (54.638.000 دج)، يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-42 - إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في البناء ……………. 27.138.000 36-45 - إعانة للمعهد الوطني للتكوين في البناء .. 27.500.000 مجموع القسم السادس 54.638.000 مجموع العنوان الثالث 54.638.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 54.638.000 مجموع الفرع الأول 54.638.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 54.638.000

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبتها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-58 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلّق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة،

  • وبعد الاطلاع على المداولة رقم 2 المؤرخة في 2 ذي الحجة عام 1417 الموافق 9 أبريل سنة 1997 الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية والمتعلقة باستعمال وسائل الإعلام من قبل المترشحين يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. المادة 2 : عملا بأحكام المادتين 109 و 175 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يتدخل في إطار حصص التعبير المباشر الممثلون المفوضون قانونا عن قوائم المترشحين الذين يتقدمون باسم حزب أو عدة أحزاب سياسية أو في إطار قوائم مستقلة تطلق عليهم أدناه تسمية “ ممثلي قوائم المترشحين”. الباب الثاني كيفيات برمجة الحصص المادة 3 : تحدد المدة الإجمالية للحصص المبرمجة يوميا كما يأتي :

28 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • في التلفزيون : بمقدار ساعتين من السبت إلى الأربعاء و بمقدار ساعتين و 40 دقيقة يومي الخميس والجمعة.
  • في الإذاعة المسموعة : بمقدار ساعة واحدة من السبت إلى الجمعة في كل واحدة من القنوات الأولى والثانية والثالثة. تبث التدخلات التي يقدمها التلفزيون على القناة الوطنية حسب نفس الشروط عبر قناة البث بواسطة القمر . الصناعي المادة 4 : تحدّد مواقيت بثّ هذه الحصص قبل نشرات الأخبار الرئيسية في مختلف القنوات كما يأتي : في التلفزيون : من السبت إلى الأربعاء :
  • ثلاثون (30) دقيقة قبل نشرة الصباح، أي من الساعة السادسة و 20 دقيقة إلى الساعة السادسة و 50 دقيقة.
  • ثلاثون (30) دقيقة قبل نشرة الثامنة، أي من الساعة السابعة مساء و 20 دقيقة إلى الساعة السابعة و 50 دقيقة.
  • ثلاثون (30) دقيقة قبل نشرة الواحدة زوالا، أي من الساعة الثانية عشرة و 20 دقيقة إلى الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة.
  • ثلاثون (30) دقيقة قبل النشرة الأخيرة. يوما الخميس والجمعة :
  • أربعون (40) دقيقة قبل نشرة الصباح، أي من الساعة السادسة و 10 دقائق إلى الساعة السادسة و 50 دقيقة
  • أربعون (40) دقيقة قبل نشرة الثامنة مساء، أي من الساعة السابعة مساء و 10 دقائق إلى الساعة السابعة مساء و 50 دقيقة.
  • أربعون (40) دقيقة قبل نشرة منتصف النهار، أي من الساعة الثانية عشرة و 10 دقائق إلى الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة يوم الخميس، ومن الساعة الحادية عشرة و 55 دقيقة إلى الساعة الثانية عشرة و 35 دقيقة يوم الجمعة. العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه
  • أربعون (40) دقيقة قبل النشرة الأخيرة. في الإذاعة المسموعة وفي كل واحدة من القنوات الوطنية الأولى والثانية والثالثة * : من السبت إلى الجمعة :
  • خمس عشرة (15) دقيقة قبل النشرات الإخبارية الناطقة الأربع من النهار. المادة 5 : تحدد الوحدة الأساسية لتدخل ممثلي قوائم المترشحين بخمس (5) . دقائق لا يمكن ممثل قائمة المترشحين استعمال أكثر من ثلاث (3) وحدات متتالية خلال نفس القسط . الزمني المادة 6 : تخضع كيفيات برمجة تواريخ بث هذه الحصص وأوقاتها لعملية القرعة في جلسة علنية تحت رعاية اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، ثمانية (8) أيام على الأقل قبل افتتاح الحملة الانتخابية وبحضور ممثلي قوائم المترشحين المفوضين قانونا، والمديرين العامين للمؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. المادة 7 : يحدد القسط الزمني لي الإجمالي للبث المخصص لكل ممثل قائمة مترشحين تبعا لعدد قوائم المترشحين المقدمة. وتستغل هذه الأقساط الزمنية بالترتيب المحدد إلى غاية استيفاء الحجم الزمني المخصص لممثلي قوائم المترشحين المتنافسين. المادة 8 : عندما لا يستعمل ممثل قائمة المترشحين بصفة إرادية كل الحجم الزمني الذي خصص له أو جزءا منه، فإنّه يفقد الاستفادة من ذلك. الباب الثالث أنواع حصص التعبير المباشر المادة 9 : يختار ممثل قائمة المترشحين الأشكال التعبيرية من بين الأنواع الآتية :
  • التصريح الذي يتمثل في تقديم الرسالة بصوت واحد،

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الحوار الذي يتمثل في توضيح أسئلة يطرحها مخاطب على مشارك أو عدة مشاركين في الحصة، النقاش الذي يتمثل في تقديم عرض بعدة أصوات. إذا تعذر اختيار ممثل قائمة المترشحين أحد الأشكال المذكورة أعلاه في أجل أقصاه عشية يوم التسجيل، يعتبر التصريح النوع المختار . يجب أن تبلغ قائمة المشاركين والمدعوين المحتملين إلى المديرية العامة للمؤسسة العمومية المعنية أربعا وعشرين ( 24) ساعة قبل يوم التسجيل. المادة 10 : يقوم ممثلو قوائم المترشحين خلال الحصص، بعرض برامجهم في ظل احترام أحكام المادتين 175 و 181 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. الباب الرابع كيفيات إنتاج الحصص المادة 11 : يتم إنجاز الحصص ثماني وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل موعد البث في استديوهات المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع، حسب الحالة، في ظروف ومقاييس تقنية مماثلة بالنسبة لكل ممثلي قوائم المترشحين. المادة 12 : ينجز كل تسجيل في آن واحد على جهازي (منيتوسكوب) بالنسبة للتلفزيون وجهازي تسجيل الصوت (منيتوفون) بالنسبة للبث الإذاعي المسموع. لا يمكن إنجاز أكثر من تسجيلين بناء على طلب ممثل قائمة المترشحين . المادة 13 : يتعين على المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع أن تضعا تحت تصرف ممثلي قوائم المترشحين الوسائل الضرورية المتعلقة بالمشاهدة والاستماع الخاصة بحصصهم قبل بتها . المادة 14 : ترفق كل حصة تعبير مباشر عند بتها إعلانات تشير إلى ما يأتي :

  • لقب المتدخل واسمه للجمهورية الجزائرية / العدد 26 29 تسمية الحزب أو الأحزاب التي تمثلها قائمة المترشحين أو وضع إشارة “ قائمة مستقلة بالنسبة للقوائم المستقلة.
  • الرمز الأبجدي أو الرقمي الذي يعرف القائمة المعنية. وتبث هذه الإعلانات مباشرة في التلفزيون كتابيا على الشاشة على نفس الخلفية وبنفس الحروف بالنسبة للجميع. وتتم قراءة هذه الإعلانات أثناء البث الإذاعي المسموع من طرف مذيع تابع للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي المسموع. المادة 15 : يبلغ ممثل قائمة المترشحين، إثر مشاهدتين أو استماعين على الأكثر، موافقته على بث الحصة عن طريق إمضائه “وصل البث”. يشترك في إمضاء وصل البث المدير العام للتلفزيون أو الإذاعة، حسب الحالة، أو ممثله. ويعتبر انعدام الموافقة الكتابية للبث من ممثل قائمة المترشحين، تخليا عن بث الحصة. المادة 16 : يتعين على المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع أن تحتفظا بنسخة من كل حصة يتم بثها . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 17 : لا يمكن أن تكون حصص التعبير المباشر، المسجلة والتي سبق بثها في إطار الحملة الانتخابية، محل إعادة بث كلّي أو جزئي خلال مدة الحملة الانتخابية، إلا بناء على طلب ممثل قائمة المترشحين كتابيًا وفي حدود الحجم والأقساط الزمنية التي له الحق فيها . المادة 18 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد نور الدين تابليت بصفته مديرا لجامعة التكوين المتواصل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الأنباء الجزائرية “. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد علي عمار طلمات، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، - يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الوهاب جغلال، بصفته نائب مدير للمحفوظات بمصالح رئيس الحكومة. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد حسين أكلي، بصفته مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد رشيد بن زاوي، بصفته نائب مدير للدراسات والتقويم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام. السيدة وردة صيد، زوجة مرباح ، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة الثقافة سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 31 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية بالبليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد زكريا دقياني، بصفته مديرا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية بالبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996 ، مهام السيد لعزيز أيمن بصفته نائب مدير لتطوير التقنولوجيا والفروع بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد بن مرادي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير جامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد العباسي، مديرا لجامعة باتنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير جامعة التكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد الحميد زوزو ، مديرا لجامعة التكوين المتواصل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 يعين السيد نور الدين العصمي، مديرا لإدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 يعين السيد عبد الناصر وردي، مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد محفوظ بن شيخ، مفتشا عاما لولاية بشار .

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التقنين والمنازعات في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 يعين السيد امحند قاسمي، مديرا للتقنين والمنازعات في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : عبد الله أبي نوار، في ولاية أدرار، محمود بن عبدي، في ولاية تلمسان

  • علي بوكريش، في ولاية جيجل، عبد المالك عيساوي، في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : نور الدين شريار، في ولاية الأغواط، عبد النور إبتيوان، في ولاية تيزي وزو، العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417ه منصور عميار، في ولاية سكيكدة علي غلال، في ولاية بومرداس، علاوة عوامري، في ولاية سوق أهراس. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد بوبكر لنصاري، رئيس دائرة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعيّن السيدين الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : مصطفى صادق، في ولاية بجاية
  • إدير قموري، في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد القادر كروزي، رئيس دائرة في ولاية . البيض مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 يعين السيد سليم حمدان، نائب مدير للنشاط الدولي بالمديرية العامة للبيئة.

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد الصالح شاور ، مندوبا للأمن في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد العزيز عبابسية، مديرا للثقافة في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 يعين السيد زكريا دقياني، مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بباتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 يعين السيد محمد خزار، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بباتنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 يعين السيد عبد القادر سعيدان، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد نصر الدين كشكار ، مديرا للمركز الجامعي بتبسة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 يعين السيدين الآتي اسماهما مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحري : بوعلام جوهري، مدير المساحات المسقية

  • نور الدين الحرش، مدير الدراسات العامة في الري الفلاحي.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 يعين السيد حميد لوناس، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالبليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 يعين السيد سيدي محمد مراد بودية، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمعسكر . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية. والتسيير العقاري :

  • الطاهر زياني، في تبسة عمر حجرس، في سكيكدة، مصباح رابحي، في قالمة ميلودي بن يوسف، في مستغانم،
  • أحمد سعيد منصور ، في البيض، العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه
  • لخضر كلاب دبيح، في تيسمسيلت صالح زين، في الوادي مصدق شلغام، في تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير السياحة والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 يعين السيد صالح موهوب، مديرا للسياحة والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 61 الصادر بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 16 أكتوبر سنة .1996 الصفحة 19 - العمود الثاني - السطر 9. يضاف : لتكليفه بوظيفة أخرى. ( الباقي بدون تغيير ).

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 35 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 ، السيد بلقاسم ناصر، أمينا عاما للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي، ابتداء من أول أبريل سنة 1997. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 15 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 15 أكتوبر سنة 1996 ، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية تنهى مهام السيد أحمد بن فليس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السّيّد نور الدين بن لطيف نائب مدير الموظفين في المديرية العامة للحماية المدنية

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين بن لطيف، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997. مصطفى بن منصور * قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى : التجمع الوطني الديمقراطي”.

- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما المواد 14، 15، 18، 19، 22، 23 و 24 منه، وبناء على وصل التصريح المؤرخ في 8 مارس سنة 1997 والمتعلّق بتأسيس الحزب السياسي المسمى : “ التجمع الوطني الديمقراطي (والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 15 الصادر بتاريخ 19 مارس سنة (1997)، وبناء على وصل الإيداع المؤرخ في 16 أبريل سنة 1997 والخاص بملف المؤتمر التأسيسي المنعقد بتاريخ 3 و 4 أبريل سنة 1997 بنادي الصنوبر، العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى : “التجمع الوطني الديمقراطي الكائن مقره في الجزائر العاصمة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997. مصطفى بن منصور * قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سعيدة. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 ، صادر عن والي ولاية سعيدة، تنهى، ابتداء من 29 فبراير سنة 1992، مهام السيد محمد كربوش، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سعيدة. قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سعيدة. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 ، صادر عن والي ولاية سعيدة، يعين السيد عبد الكريم مغربي، رئيسا لديوان والي ولاية سعيدة، ابتداء من 20 يونيو سنة 1992

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية، يعين السيد بلقاسم آيت حمو مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرارات مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة تنهى مهام السيد سيدي محمد بلكحلة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة تنهى مهام السيد عمار بوبريط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة تنهى مهام السيد محمد أويحيى بو توشنت، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 37 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة تنهى مهام السيدة مسعودة سبع، زوجة محياوي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة تنهى مهام السيد السعيد مزراق بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بسبب إلغاء الهيكل. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، يعين السّيّد عليّ كفايفي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة تنهى، ابتداء من 20 أبريل سنة 1996، مهام السيد جيلالي خلاص، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، يعين السيد كمال عيّاش، رئيسا لديوان وزير الاتصال والثقافة. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 11 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 11 مارس سنة 1997 ، صادر عن وزير الفلاحة العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه والصيد البحري، يعيّن السيد عبد الجليل بلالة، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، تعين السيدة باية لامش، زوجة زيتون، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس: دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد سعد جكبوب، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26

إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1996 الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال.
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 992.127.408,42 210.669.468.987,37 160.553.336,88 363.894.838,06 1.545.659.487,79 79.356.625.238,34 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 ) القانون رقم 90-10 94.765.848.330,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات :
  • العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 110.074.242.558,86 7.272.909.939,66 47.920.000.000,00 74.909.112.071,70 0,00 83.139.000.000,00 37.628.081.304,16 3.804.326.870,76 2.858.599.844,56 166.808.590.962,45 المجموع 922.269.041.179,13 291.084.720.226,77 211.178.851.837,58 48.713.694,54 9.977.011.722,24 0,00 5.974.377.967,73 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 394.619.365.730,27 المجموع 922.269.041.179,13 القادر بن مبارك الجزائر