مرسوم رئاسي رقم 97-131 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (54.638.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (54.638.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الباب رقم 36-01 إعانات المؤسسات التعليم العالي".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.