مرسوم رئاسي رقم 97-134 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف دينار (116.594.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف دينار (116.594.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق .
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية .
القسم السادس إعانات التسيير 36-01 | الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الإطارات 835.000 مجموع القسم الثالث 835.000 الدّينيّة. 1.190.000 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 353.000 مجموع القسم السادس 1.543.000 مجموع العنوان الثالث 2.378.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.378.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 114.216.000 مجموع القسم الثالث 114.216.000 مجموع العنوان الثالث 114.216.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 114.216.000 مجموع مجموع الفرع الأول 116.594.000 الاعتمادات المخصصة 116.594.000 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.