قرار

قرارات مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.