مرسوم رئاسي رقم 97-133 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. 19
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات باب رقمه 37-03 وعنوانه " الإدارة المركزية - حماية الأماكن الاستراتيجية ". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف دينار (826.252.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". !
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف دينار (826.252.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الباب رقم 37-03 " الإدارة المركزية - حماية الأماكن الاستراتيجية ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير الماليّة ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-380
مرسوم تنفيذي رقم 97-380 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات . . . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-236
مرسوم تنفيذي رقم 97-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حل المدرسة 5 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 6 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.