مرسوم رئاسي رقم 97-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-01 | الإدارة المركزية - تسديد النفقات ... ....
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-11 | المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ......... 34-93 | المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار . 3.500.000 25.000.000 مجموع القسم الرابع 28.500.000 مجموع العنوان الثالث 28.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.000.000 23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 97-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.