قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 35
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد نور الدين بن لطيف، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997.
مصطفى بن منصور *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.