قرار

قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 35

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.