مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 34 1997، يتضمن تعيين مدير السياحة 34

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.