مرسوم رئاسي رقم 97-135 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة وأربعون مليون دينار (744.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة وأربعون مليون دينار (744.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية الأماكن الاستراتيجية. 594.000.000 مجموع القسم السابع 594.000.000 مجموع العنوان الثالث 594.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 594.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي المصالح اللامركزية التابعة الاعتمادات المخصصة ( دج ) الثالث للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال الاستراتيجية.
العمومية - حماية الأماكن 150.000.000 مجموع القسم السابع 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الأول 744.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 744.000.000 مرسوم رئاسي رقم 96-136 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-27 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 والرياضة، اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي (48.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة الديمقراطية الشعبية.
احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 1997 اعتماد حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 قدره ثمانية وأربعون مليون دينار (48.000.000 دج) الموافق 28 أبريل سنة 1997.
يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) ولواحقها. 60.000 مجموع القسم الأول 60.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية . 874.000 مجموع القسم الثالث 874.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 3.000.000 36-12 | إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 36-13 | إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-21 إعانات المركز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-31 - إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنيّة. 100.000 200.000 4.000.000 100.000 36-41 | إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 3.800.000 36 – 51 | إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 1.000.000 مجموع القسم السادس 12.200.000 مجموع العنوان الثالث 13.134.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.134.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.
القسم الثالث 1.866.000 مجموع القسم الأول 1.866.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 33.000.000 مجموع القسم الثالث 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.866.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 34.866.000 مجموع مجموع الفرع الأول 48.000.000 الاعتمادات المخصصة 48.000.000 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.