مرسوم تنفيذي رقم 97-137 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . . . 26
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (54.638.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (54.638.000 دج)، يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-42 - إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في البناء ................ 27.138.000 36-45 - إعانة للمعهد الوطني للتكوين في البناء .. 27.500.000 مجموع القسم السادس 54.638.000 مجموع العنوان الثالث 54.638.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 54.638.000 مجموع الفرع الأول 54.638.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 54.638.000 23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.