مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.