قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا. 38
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا. 38
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.