مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية الطارف
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية الطارف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.