قرار

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.