قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى "التجمع الوطني الديمقراطي". 36
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى :
"التجمع الوطني الديمقراطي الكائن مقره في الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997.
مصطفى بن منصور *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.