قرار

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.