مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.