مرسوم رقم 80 124 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بالاصنام . 665 الثلاثاء 653
مرسوم رقم 80 124 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بالاصنام . 665 الثلاثاء 653
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-65
مرسوم رقم 87-65 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الاعمال والاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كان يحوزهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف . 368
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.