قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لبلدية المدية . 659
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 فيما يتعلق بقباضة بلدية المدية للضرائب | المختلفة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول أبريل سنة 1980 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير | الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق تعيين القباضة المصالح المسيرة ولاية المدية ضاحية المدير يلغى :
مكتب الاعمال الخيرية للمدية.
بلدية المدية يضاف :
مكتب الاعمال الخيرية للمدية .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.