قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1980 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون . 662
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه على النحو التالي مؤسسة الوقاية : فى بنى عباس المجلس القضائي في بشار) » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1980 • لحسن صوفي وزارة الشؤون الدينية لحب -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.