قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980، يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 المتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى. 672

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.