قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980، يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 المتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى. 672
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه، كما يلي :
يمتحن المرشحون لبكالوريا التعليم الثانوى الذين يدرسون في الاقسام التجريبية، في المواد المطابقة لبرامج التعليم في أقسام تخصصهم .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1400 المرافق 31 مارس سنة 1980 .
وزير التربية وزير التعليم العالي الشريف خروبي والبحث العلمي عبد الحق رفيق برارحى | وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ---
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.