قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 يتعلق بالتوقيت القانوني . 655
المادة الأولى
فتح المادةيكون التوقيت القانوني في الجزائر ابتداء من يوم الجمعة 25 أبريل سنة 1980 مطابقا لتوقيت غرينويتش مقدما بستين دقيقة (غرينويتش + 1 •
المادة 2
فتح المادةيغير التوقيت القانونى خلال الليلة الواقعة بين يومى الخميس 24 أبريل والجمعة 25 أبريل سنة 1980 على الساعة الصفر.
بالتوقيت القانوني، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر الجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 • بوعلام بن حمودة وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 79-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.