قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لضاحية عنابة . 660
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضة ضاحية عنابة للضرائب المختلفة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل النقابة المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الجدول الملحق تعيين القباضة المصالح المسيرة ضاحية عنابة ولاية عنابة تلغى :
النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية لعنابة .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.