قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون . 661
المادة الأولى
فتح المادةتحول مؤسسات السجون التالية المخصصة كمؤسسات للوقاية بموجب أحكام القرار 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه من الآن فصاعدا الى مؤسسات | لاعادة التربية وهي :
الاغواط بسكرة البويرة - تبسة - جيجل - سكيكدة - المدية - معسكر . - •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 .
لحسن صوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.