ج.ر عدد 106 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ) 16 1 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر ) 46 81-66 لمن العدد 25ر. دج وتمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخير. منذ تجديد اشتراكاتهم والاعلام سمطالبهم بودي من تغير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للمسطر فهرس اتفاقات دولية امر رقم 69-9 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق باحداث لجنة دائمة بين الحكومتين الجزائرية والسوفياتية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والموقع عليه بموسكو في 7 مارس سنة 1969 . 1719 | مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 يتضمن التصريح من مناطق منكوبة .. 1720 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط

  • قرر وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الكفاءة المهنية لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . - 1722
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الكفاءة المهنية لادراج بعض التقنيين المهندسين في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1723 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول الى سلك مهندسى التنظيم العقاري ومسح الأراضي 1723 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389

1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن افتح امتحان الكفاءة المهنية قصد الادراج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين 1725 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن التجنيس بالجنسية الجزائرية 1725 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تدخل المكتب الوطني للتسويق فيما يخص بيع زيوت الزيتون الموسم شلغوم العيد لتأسيس ثكنة للحماية المدنية وحظيرة لحجز الحيوانات بشلغوم العيد . 1731 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن استرجاع القطعة رقم 13/1 مساحتها 34 آرا و 12 سنتيارا والقطعة رقم 16/1 مساحتها 38 آرا و 38 سنتيارا المخصصتين سابقا لمصلحة الرى والتجهيز القروى بالقرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1961 . 1731 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة تمنح بموجبه بلدية 1969 - - 0 1970 0 1728 | جميلة دائرة جيجل ، قطعة أرض مساحتها 5000م2 تقريبا ، قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص الفيلا المسماة سابقا اربيس جان والكائنة ببرج منايل لوزارة الشبيبة والرياضة لجعلها مقرا لنادي تنشيط الشبيبة ببرج منايل 1728 | قرار مؤرخ في 110 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1388 الموافق 14 أكتوبر سنة 1968 الخاص بمنح وزارة التربية الوطنية قطعتين من الارض صالحتين للبناء من املاك الدولة قصد توسيع ثانوية مليحة حميدو 1728 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 من والى ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد ري اراض 1729 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن منح بلدية مقلع
  • دائرة عزازقة ثلاث قطع أرضية تمثل الارقام 46 و 47 و 48 قصد بناء مجموعة مدرسية . 1730 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص عقار كائن في عزازقة لوزارة الشبيبة والرياضة لانشاء مركز لتنشيط الشباب بعزازقة .. 1730 | قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتضمن اعادة تخصيص ثكنة الدرك الوطنى الكائنة بعنابة ممر جينيمير) وتخصيصها لوزارة التربية الوطنية لجعلها محلات للتعليم 1730 | قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1389 الموافق 8 أكتوبر سنة 1969 من والى ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء | من العين الكبيرة . 1730 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1489 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 45 969 مترا مربعا وكائنة ضمن القطعة رقم 9 من مخطط التخصيص المركز | كائنة بمركز سوق السبت لتخصص لبناء مدرسة . 1731 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1389 الموافق 17 أكتوبر سنة 1969 من والى ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد رى اراض 1731 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون من ثلاث قطع تبلغ مساحتها الكاملة 4 هكتارات كائنة على بعد 17 كم من شرق الاغواط لتشييد مساكن 1732 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون من قطعتين مساحتمها الاجمالية 8 هكتارات كائنة في عين ماضي على بعد 70 كم شمال غرب الاغواط لتشييد مساكن 1733 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كائنة بقصر الحيران على بعد 30 كم من الاغواط لتشييد مساكن . 1733 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 6 هكتارات وكائنة في قرية تاجموت على بعد 45 كم شمال الاغواط لتشييد مساكن . 1733 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من

الجمعة 10 شوال عام 1389 ه - الجريدة الرسمية أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتار واحد كائنة بالحويطة على بعد 70 كم غرب الاغواط لتشييد مساكن . 1733 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29

- اكتوبر سنة 1969 من والي ولاية سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الذهب . 1733 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 أكتوبر سنة 1969. صادر عن والى ولاية الأوراس يتضمن تخصيص للجمهورية الجزائرية 1719 عقار مبنى تابع لأملاك الدولة كائن في باتنة لوزارة الدولة | المكلفة بالمالية والتخطيط الادارة الجهوية للتنظيم العقاري

- ومسح الاراضي بقسنطينة • 1734 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1388 الموافق 26 نوفمبر | سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن الترخيص بأخذ الماء من وادى الحمام ( بلدية بوعاطي محمد ) لاستعمال | طاقته . 1734 اتفاقات دولية امر رقم 69-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق باحداث لجنة دائمة بين الحكومتين الجزائرية والسوفياتية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والموقع عليه بموسكو في 7 مارس سنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 13885 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق باحداث لجنة دائمة بين الحكومتين الجزائرية والسوفياتية للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى والموقع عليه بموسكو في 7 مارس سنة 1969 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق باحداث لجنة دائمة بين الحكومتين الجزائرية والسوفياتية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والموقع عليه بموسكو في 7 مارس سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 .. هواري بومدين- اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | يتعلق باحداث لجنة دائمة بين الحكومتين الجزائرية والسوفياتية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، اعتبارا لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين ورغبة في تمتين وتوسيع التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تنشأ لجنة دائمة بين الحكومتين الجزائرية والسوفياتية للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى تهدف الى تطوير جميع اشكال التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين البلدين للصالح المشترك المادة 2 تكون مهمة اللجغة : تحديد الاتجاهات التي يجب سلوكها في تنمية : أ) التعاون الاقتصادى الجزائرى السوفياتي في ميادين الفلاحة والصناعة والنقل والتكوين المدرسي والجامعي والتقني .. ب التبادل التجارى الجزائري السوفياتي . ج) التعاون العلمي الجزائرى السوفياتي وهذا عن طريق التشاور وتبادل التجارب في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي ذات المصلحة المشتركة باستعمال التقنيات الاكثر حداثة وبتنظيم ، عند الحاجة ، التقاءات بين معاهد الابحاث وانجاز المشاريع وبالقيام بارسال العلماء وتبادل الوثائق . انجاز وتقديم اقتراحات من شأنها تجسيم هذه الاتجاهات الى حكومتي البلدين للمصادقة عليها . تسوية المشاكل التي قد يمكن ان تنشأ عن تطبيق الاتفاقيات التجارية والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموجودة والتي يمكن ابرامها • المادة 3 تعقد اللجنة دورة سنوية وتستطيع ان تجتمع في دورة

1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شوال عام 1389 ه غير عادية باتفاق الطرفين ، تنعقد الدورات بالتداول في | الجزائر وموسكو المادة 4 يرأس وفد كل بلد في اللجنة اعضاء من الحكومة وتتكون فضلا عن ذلك من ممثلين معينين من قبل كل حكومة . المادة . تسير نشاطات اللجنة بموجب القوانين الاساسية الملحقة بهذه الاتفاقية والتي تعتبر جزءا منها . المادة 6 يبقى هذا الاتفاق نافذا لمدة ثلاث سنوات ويمدد ضمنيا لفترات جديدة مدتها 3 سنوات مالم يعلن احد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر ، مع اشعار مسبق بستة اشهر عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق . المادة 7 يقدم هذا الاتفاق الى المصادقة بعد التوقيع عليه ويدخل في حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند تاريخ توقيعه وبصفة نهائية طبقا للاجراءات التشريعية السارية في كل بلد وحرر بموسكو في 7 مارس سنة 1969 في نسختين اصليتين باللغة الفرنسية واللغة الروسية وكلا النصين | يعتمدان على السواء • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية اتحاد الجمهوريات الديمقراطية الشعبية الاشتراكية السوفياتية وزير الشؤون الخارجية رئيس لجنة الدولة لمجلس عبد العزيز بوتفليقة وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية للعلاقات الاقتصادية الخارجية س . أ . سكاتشكوف القانون الاساسي للجنة الدائمة بين الحكومتين الجزائرية والسوفياتية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني طبقا للمادة 5 من الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق باحداث لجنة دائمة بين الحكومتين الجزائرية والسوفياتية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقنى في 7 مارس سنة 1969 فان الطرفين المتعاقدين يوافقان على هذا القانون الاساسي الفقرة الاولى يرأس اجتماع اللجنة رئيس وفد البلد المضيف .. يستطيع كل طرف تعيين المستشارين والخبراء الذين يرى في مشاركتهم منفعة في دورات اللجنة . يتفق الطرفان بالطرق المناسبة على تاريخ الدورات وعلى جدول الاعمال بشهر على الاقل قبل افتتاح كل دورة . يجوز تعديل جدول الاعمال باتفاق مشترك عند ابتداء كل دورة • الفقرة الثانية يبلغ كل طرف الطرف الآخر في الوقت المناسب عن تكوين وفده في اللجنة الفقرة الثالثة تتخذ اللجنة مقرراتها باتفاق مشترك بين الطرفين تسجل المقررات في وثائق مناسبة موقعة من قبل الرئيسين يجوز لرئيسي الطرفين اتخاذ مقررات باتفاق مشترك بين الدورتين وتسجل هذه المقررات في وثائق الدورة التالية . الفقرة الرابعة تدخل مقررات اللجنة في حيز التنفيذ عند تاريخ توقيع الوثيقة المتعلقة بها مالم ينص على اجراء آخر . الفقرة الخامسة يجوز للجنة احداث لجان فرعية وفرق دائمة أو مؤقتة للعمل تحدد اللجنة مهام لجانها الفرعية وفرق عملها ووكالتها وتعويضها الفقرة السادسة يجوز للجنة أن تعدل هذا القانون الاساسي باتفاق مشترك بين الطرفين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 يتضمن التصريح عن مناطق منكوبة ان وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 50-960 المؤرخ في 8 غشت سنة 1950 والمتضمن اتخاذ بعض التدابير التي ترمي الى منع اعانة مالية لمنكوبي الكوارث الفلاحية ،

الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 و بمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل جداول البلديات المقررة بالمرسوم رقم 65 246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمذكور أعلاه ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن التصريح بأن بعض بلديات ولايات عنابة وباتنة وقسنطينة بلديات منكوبة ، . وبناء على تقارير ولاة الواحات وباتنة والمدية وقسنطينة وعنابة والاصنام وتيارت ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن بلديات ولاية الواحات المذكورة أدناه بلديات منكوبة : دائرة توقرت : بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ، طيبات . دائرة الوادي : بلديات : الوادى ، دبيلة ، قمار ، كوينين ، رباح . دائرة الأغواط : بلديتا : الاغواط ، والارباع • المادة 2 : يصرح بأن بلديات ولاية باتنة المذكورة أدناه بلديات منكوبة : دائرة بريكة : بلدية مدوكال . دائرة بسكرة : بلديات : بسكرة ، عين زعطوط ، بوشقرون ، شتمة ، جمورة ، الدوسن ، القنطرة ، فوغالة ، أولاد جلال ، أولاد حركات ، أولاد رحمة ، أوماش ، أورلال ، سيدي خالد , سيدى عقبة ، طولقة ، زريبة الوادي • دائرة مروانة : بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد سلام ، سريانة • المادة 3 : يصرح بأن بلديات ولاية المدية المذكورة أدناه بلديات منكوبة : دائرة قصر البخاري : بلديات : ثلاث دواوير ، قصر البخارى ، الشهبونية . عزيز ، أولاد هلال ، عين بوسيف ، أولاد معرف . دائرة الجلفة : بلديات : الجلفة ، عين الابل ، الشارف ، مسعد ، دار الشيوخ ، حاسي بحبح ، الادريسية .. دائرة عين وسارة : بلديات : عين وسارة ، قصر الشلالة ، زنزاش ، بيرين . سيدى العجل، زمالة الامير عبد القادر .. دائرة بوسعادة : بلديات : مجبل ، ابن سرور ، جبل مسعد ، بوسعادة : عين الملح ، أولاد سيدى ابراهيم المادة 4 : يصرح بأن بلديات ولاية قسنطينة المذكورة أدناه بلديات منكوبة : دائرة القل : بلديات : القل ، بني ولبان ، أم الطوب . دائرة جيجل : بلديات : جيجل ، شحانة ، العوامة . المادة 5 : يصرح بأن بلديات ولاية عنابة المذكورة أدناه بلديات منكوبة : دائرة العوينات : بلديات : بئر بوحوش ، مولى دهيم ، امداوروش ، العوينات الونزة ، مرسط . المادة 6 : يصرح بأن بلديات ولاية الاصنام المذكورة أدناه بلديات منكوبة : دائرة ثنية الاحد : بلديات : بني بوخنوس ، بني هندل ، برج الامير عبد القادر الحسانية ، خميستي ، لرجم ، طارق بن زياد ، ثنية الاحد ، العيون . دائرة مليانة : بلديتا : جندل ووادي الشرفاء . 1 المادة 7 : يصرح بان بلديات ولاية تيارت المذكورة ادناه بلديات منكوبة : دائرة تيارت : بلدية القرية . دائرة تيسمسيلت : بلديتا : تيسمسيلت ، واولاد بسام . المادة 8 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية وال 12 العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط والكاتب …

1722 الجريدة الرسمية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وولاة الواحات وباتنة والمدية وقسنطينة وعنابة والاصنام وتيارت ، كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 أكتوبر سنة 1969 . وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف احمد مدغري بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الكفاءة المهنية لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-249 المؤرخ 3 ربيع الاول هام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ولا سيما المادة 23 منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام العامة المتعلقة بامتحان الكفاءة المهنية لادراج أو ترسيم بعض الاعوان فى اطار التكوين الاولى لاسلاك وزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ، يقرران مايلي : المادة الأولى : ينظم امتحان الاهلية المهنية المنصوص عليه للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شوال عام 1389 ه في المادة 23 من المرسوم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يوم الاثنين 9 مارس سنة 1970 المادة 2 : يعين مركز واحد فقط للامتحان الكتابي بمدينة الجزائر .. المادة 3 : يجب على المترشحين ان يحضروا في اليوم المعلن عنه فى المادة الاولى اعلاه ، على الساعة الثامنة صباحا الى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى الكائنة في نهج ثيرمان رقم 1 بمدينية الجزائر . المادة 4 : يشارك في الامتحان طبقا لاحكام المادة 23 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة 6 المفتشون الرئيسيون المنتدبون ، اذا اثبتوا اقدمية ثلاث سنوات من الخدمة كمفتشين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 في مصالح ادارة املاك الدولة 10 المادة 5 : يجب ان يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الإدارة العامة لوزارة المالية والتخطيط قصر الحكومة الجزائر ، طبقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمحددة بموجب الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية على الاوراق التالية : نسخة طبق الاصل لشهادة الميلاد تاريخها اقل من اشهر ، نسخة طبق الاصل لقرار الانتداب في منصب مفتش رئيسي ،

  • نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في المنصب المذكور ،
  • نسخة طبق الاصل من قرار الادراج في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . المادة 6 : ينتهى التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية والتخطيط ، يوم 15 فبراير سنة 1970 على الساعة 12 زوالا . المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . نوفمبر وحرر سنة بالجزائر 1969 في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 • عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والمتخطيط وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان

الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الكفاءة للجمهورية الجزائرية 1723 المادة ه : يجب ان يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى | مدير الادارة العامة لوزارة المالية والتخطيط - قصر الحكومة المهنية لادراج بعض التقنيين المهندسين في سلك مهندسي | الجزئر طبقا لاحكام المادة الخامسة من القرار الوزاري التنظيم العقاري ومسح الاراضي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 25968 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، ولا سيما المادة 19 منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية لادراج او ترسيم بعض الأعوان في اطار التكوين الاولى لاسلاك وزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج التقنيين المهندسين في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان الادراج المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يوم الثلاثاء 23 فبراير سنة 1970 المادة 2 : يعيين مركز واحد فقط للامتحان الكتابي بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين ان يحضروا في اليوم المعلن عنه في المادة الاولى اعلاه ، وعلى الاكثر الساعة 7 و 30 دقيقة صباحا الى مدرسة التطبيق الاقتصادى والمالي الكائنة برقم 1 نهج تيرمان بمدينة الجزائر المادة 4 : يشارك فى الامتحان - طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية على الاوراق التالية : نسخة طبق الاصل لشهادة الميلاد ، لأقل من 3 أشهر ،
  • نسخة طبق الاصل المقرر التعيين في سلك التقنيين في الهندسة ،
  • نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في نفس السلك . المادة 6 : ينتهي التسجيل - المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية والتخطيط يوم 16 فبراير سنة 1970 على الساعة 12 زوالا - المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والمتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول الى سلك مهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-67 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالاستخدام الاجبارى لأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي الخاص لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي - الاعوان | تهم وضعية الموظفين ، الموظفون في سلك التقنيين في الهندسة ، والمثبتون سنتين من الاقدمية في وظائفهم .. وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في

1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-6 517 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 1211 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم | رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 300 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقارى ومسح الأراضي ولا سيما الفقرة 1 المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1969 والمتعلق بشروط التأهيل الخصوصية المطلوبة للتعيين في أسلاك المهندسين والتقنيين التابعين لادارة مسح الاراضي ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة يوم 15 فبراير سنة 1970 بوزارة المالية والتخطيط لتعيين أربعة عشر (14) مهندسا في التنظيم العقاري ومسح الاراضي المادة 2 : يشترط من المترشحين للمسابقة :

  • أن يكونوا حاصلين على شهادة الدراسات العليا في الرياضيات أو ما يعادلها ، للدخول الى سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ،
  • أن يكون المترشح ذكرا ، أن لا يتجاوز من المترشح 27 سنة لغاية 1 يوليو سنة 1970 المادة 3 : يستفيد من الاستثناءات الخاصة بالشهادات وبالسن أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 المادة 4 : يجب أن يشتمل ملف الترشيح الذى يرسل الى وزارة المالية والتخطيط ، مديرية الادارة العامة قصر الحكومة الجزائر ، في ظرف مضمون الوصول الأوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة يمضيه المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية تاريخها أقل من- ثلاثة شهور . نسخة من صحيفة السوابق القضائية تاريخها أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية تاريخها أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى عاهة مثل العرج ، أو الصم ، أو فقد النظر من احدى عينيه ، أو فقد عضو من الاعضاء ، أو ما يتصل بعضو من الاعضاء ، أو أى عاهة طبيعية ، تنقص من تكوين المترشح من الناحية الجسمية
  • شهادة طبية نفسية تقنية تثبت أن المترشح يتمتع بتكوين وبنية تؤهله بالمكوث وقوفا لمدة طويلة وكثرة الانتقال على الارض ، وكذلك التضاريس والمناخ المتضرر منه على الخصوص ويتحمل العيش في عزلة ولفترات من عدة أيام وفي أوضاع وقتية ، وأن يكون قادرا على ايجاد الاتصالات بسهولة مع الاوساط البشرية التي يعمل فيها ، شهادة من عند طبيب اختصاصي بالعيون تثبت : أن المترشح بعد التصحيح بالنظارات ) يكون له على الاقل 6/10 من القوة البصرية ( 5/10 للعين الواحدة و 1/10 للعين الاخرى ، ولا يحمل أى داء من الامراض التالية : ازدواج في الرؤية ، ضعف بعد النظر ، وجود عتم في وسط العين ، ضعف الرؤية ، فقدان الشعور ، ومرض الرمد ،
  • نسخة طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم المحصل عليه ، تعهد على ورقة مدموغة يتعهد فيها الشخص بأن يبقى في خدمة الدولة لمدة ثلاث سنوات على الاقل عن كل سنة من التكوين : صورتان شمسيتان ، ظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح ، وعند الاقتضاء بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يحدد تاريخ افتتاح التسجيل ب 15 ديسمبر سنة 1969 كما يحدد قفله ووضع ملفات الترشيح بيوم 15 فبراير سنة 1970 . المادة 6 : تتألف لجنة المسابقة من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري أو ممثله . المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله المادة 7 : يعلن وزير المالية والتخطيط عن قائمة المترشحين الفائزين في المسابقة حسب الترتيب الذي أعدته لجنة المسابقة . تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يوظف المترشحون الناجحون في المسابقة بصفة متمرنين ويوزعون على المصالح الخارجية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ..

الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الداخلية والتخطيط احمد مدغري بلقاسم شريف قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الكفاءة المهنية قصد الادراج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين ولا سيما المادة 20 منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام العامة المتعلقة بمسابقة التأهيل المهني لادراج أو ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الاولى لأسلاك وزارة المالية والتخطيط ،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض أعوان المكتب في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ، يقرران مايلي : المادة الأولى : ينظم يوم الاثنين 2 مارس سنة 1970 امتحان الادراج المقرر فى المادة 20 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين والذي نص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 . للجمهورية الجزائرية 1725 مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، نهج تيرمان رقم ا لمركز الجزائر ، المكان الذي سيعلن عنه في الاستدعاء الذي يسمح للمترشحين بالمشاركة في الاختبارات المركزي وهران وقسنطينة . يتقدم المترشحون لزوما لمركز الاختبارات الكتابية التابع للمديرية الجهوية التي ينتمون اليها المادة 4 : يستطيع اعوان المكاتب الملحقين بالمصالح الخارجية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري الذين قاموا الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بسنتين على الاقل بمهام الرسم والحساب ان يترشحوا للامتحان تطبيقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين : المادة ه : يتضمن ملف الترشيح الذي ينبغي ارساله الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية والتخطيط قصر الحكومة - الجزائر وذلك تطبيقا لاحكام المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية ، الاوراق التالية : شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • نسخة مصدقة عن مقرر التعيين في السلك وأخرى عن محضر التنصيب ،
  • شهادة يمضيها المدير الجهوي تشهد بأن المترشح اشتغل حقيقة بمهام الرسم والحساب مدة سنتين على الاقل قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ويذكر كذلك التاريخ الذي حصل فيه التخصص المادة 6 : ينتهي التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية والتخطيط يوم 16 فبراير سنة 1970 المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 10 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والمتخطيط وبتفويض منه . الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان وزارة العدل المادة 2 : يجرى الامتحان الكتابي فى ثلاثة مراكز : الجزائر | مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر ووهران و قسنطينة . المادة 3 : يجب على المترشحين ان يتقدموا للمشاركة في الامتحان في اليوم المحدد في المادة الاولى أعلاه وعلى الأكثر في الساعة السابعة والنصف الى العناوين التالية : سنة 1969 يتضمن التجنيس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 تجنيس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27

1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شوال عام 1389 ه مارس سنة 1963 والمتضمن الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الجبار ولد محمد المولود سنة 1934 بوادى سفيوم بلدية تنيرة وهران ، واولاده القصر : عبد القادر ولد عبد الجبار المولود في 6 غشت سنة 1954 بداود (سعيدة) ، حبيب ولد عبد الجبار المولود في 27 مايو سنة 1956 بداود ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الوهاب عبد الجبار ، عبد الوهاب عبد القادر ، عبد الوهاب حبيب .. عبد القادر بن بلخير المولود في 5 فبراير سنة 1927 يعنابة . عبد القادر بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1928 بالحراش - الجزائر .. عبد القادر ولد محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1943 ببوحنيفية الحمامات (مستغانم) عبد القادر بن مولاي المولود في 6 ابريل سنة 1932 بموزاية ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي عبد القادر .. احمد بن علي المولود في 27 سبتمبر سنة 1928 بمليانة ( الاصنام ) .. احمد بن محمد المولود سنة 1921 بمدينة الجزائر الدئرة . الثالثة عائشة بنت محمد المولودة سنة 1903 بقصر بوعنان اقليم قصر السوق (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : حميدي عائشة • علي بن ميمون المولود في 5 يناير سنة 1943 ببوتليلس ، وأولاده القصر : رشيدة بنت على المولودة في 12 يونيو سنة 1966 ببوتليليس وهران ، كريمة بنت على المولودة في 15 فبراير سنة 1968 ببوتليليس وهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : كبداني علي ، كبداني رشيدة ، كبداني كريمة ملا عبد الرزاق المولود في 27 مارس سنة 1946 بقسنطينة .. أندلسي محمد المولود في 6 يوليو سنة 1941 بالحناية (تلمسان) • عزوز عبد القادر المولود في 21 يناير سنة 1938 في حاسي ين عقبة ( وهران ) .. بشير بن محمد المولود في 4 يوليو سنة 1913 باولاد بوغدو تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله بشير بالخثير خثير المولود سنة 1931 بمشرع الصفاء (تيارت) . ابن علي محمد المولود في 18 فبراير سنة 1933 بموزايا ( الجزائر ) . ابن شعيب محمد المولود في 28 يناير سنة 1924 بسيدى دحو (وهرنا) ، وأولاده القصر : ابن شعيب عبد العزيز المولود في 2 ديسمبر سنة 1951 بسيدي علي بوسيدي وهران ، ابن شعيب حسين المولود في 5 يناير سنة 1953 ) بسيدي علي بوسيدي وهران ، ابن شعيب الطيب المولود في 26 مايو سنة 1957 بسيدي علي بوسيدي وهران ، ابن | شعيب رحمة المولودة في 3 يونيو سنة 1960 بسيدي علي بوسيدي وهران ، ابن شعيب دحمان المولود في 7 فبراير سنة 1963 بسيدي علي بوسيدي ، ابن شعيب نور الدين المولود في 20 أبريل سنة 1965 بسيدي علي بوسيدي ، ابن شعيب يوسف المولود في 19 مارس سنة 1968 بسيدي علي بوسيدي وهران . بوعلام بن شعيب المولود في 26 ديسمبر سنة 1934 بسيدي موسى ( الجزائر ) .. بومدين ولد علي المولود في 7 يونيو سنة 1923 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علي بومدين .. بونجار محمد المولود في 1 أبريل سنة 1938 بسداوة بلدية سيدي علي (مستغانم) . بوستاد محمد المولود في 4 مارس سنة 1936 بسيدى على بن يبقى (وهران) شايب خديجة المولودة في 26 يناير سنة 1939 بوادي رهيو ( مستغانم ) . فضيلة بنت فاتح المولودة في 23 يونيو سنة 1946 بالاربعاء ( الجزائر ) . فاطمة بنت مفتاح المولودة في 9 ابريل سنة 1937 بالاربعاء ( الجزائر ) . فاطمة بنت محمد ، أرملة احمد بن محمد المولودة في 18 مارس سنة 1930 بمدينة الجزائر ، واولادها ، القصر : العياشي بن احمد المولود في 1 غشت سنة 1950 بمدينة الجزائر ، عبد القادر بن احمد المولود في 2 اكتوبر سنة 1951 بمدينة الجزائر ، علي بن احمد المولود في 20 مايو سنة 1953 بمدينة الجزائر فاطمة بنت محمد ، ارملة لفطس محمد ، المولودة في 3 مايوسنة 1922 بفرقة العربي بلدية تنس ( الاصنام ) . قسومى محمد على المولود في 100 يناير سنة 1934 بمشيخة سبالة ولاية القصرين ( تونس ) غوثي منصف المولود في 18 سبتمبر سنة 1940 (بتونس) وولداه القاصران : غوثى ابتسام المولودة في 27 يونيو سنة 1968 بمدينة الجزائر ، غوثي نبيل المولود في 22 غشت سنة 1969 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة . حيموري معمر المولود سنة 1917 ببشار ( الساورة )

ادير عبد الله موح المولود سنة 1934 بآيت يوسف الحسيمة (المغرب) ، وأولاده القصر : ادير محمد المولود في 23 مارس سنة 1960 ببرج منايل ( تيزي وزو )، ادير ويزة المولودة في 1 فبراير سنة 1962 ببرج منايل ، ادير فتيحة المولودة في 25 فبراير سنة 1964 ببرج منايل ، ادير نور الدين المولود في 30 مارس سنة 1966 ببرج منايل ، ادير كمال المولود في 14 ابريل سنة 1968 ببرج منايل ( تيزي وزو ) …

الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية خالدي محمد المولود سنة 1928 بسيدي عبد اللي (تلمسان) واولاده القصر : خالدي عمر و المولود في 19 سبتمبر سنة 1955 بعين الكيحل (وهران) ، خالدى سكينة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1956 بعين الكيحل ، خالدي فاطنة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1959 بعين الكيحل ، خالدي مليكة المولودة في 21 مايو سنة 6963 بعين الكيحل ، خالدي الاخضر المولود في 1 غشت سنة 1965 بعين الكيحل خالد بن محمد المولود في 3 سبتمبر سنة 1922 بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن زيوي خالد • خليفة ولد جلول المولود سنة 1936 بسيدي دحو (وهران) واولاده القصر : يمينة بنت خليفة المولودة في 29 ابريل سنة 1960 بسيدي يعقوب ، بوشلاغم عبد القادر المولود في 11 ديسمبر سنة 1962 بسيدي بلعباس ، بوشلاغم يوسف المولود في 8 غشت سنة 1964 بسيد لحسن ( وهران ) بوشلاغم محمود المولود في 29 سبتمبر سنة 1967 بسيدي الحسن ان خليفة ولد جلول هذا وابنته القاصرة يمينة • بنت خليفة يدعيان من الآن فصاعدا : بوشلاغم خليفة و بوشلاغم يمينة … العيد بن عبد الله المولود في 20 يوليو سنة 1924 بذريعان ( عنابة ) . معاشي احمد المولود في 26 يوليو سنة 1906 بتيارت مغربي قويدر المولود سنة 1916 ببني صاف (تلمسان) مرزوق ولد شايب المولود سنة 1901 بالحناية (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مرزوق مرزوق ولد شايب . مزوغى احمد المولود في 25 أكتوبر سنة 1932 بقسنطينة ، وولداه القاصران : مزوغي سونيا المولودة في 13 ابريل سنة 1964 بقسنطينة ، مزوغى محمد اليزيد المولود في 27 يونيو سنة 1966 بقسنطينة . محمد بن محجوب المولود في 17 فبراير سنة 1943 بالبليدة (الجزائر) محمد شعيب موح حاج المولود سنة 1932 ببوقاسي بني توزين ( المغرب ) واولاده القصر : شعيب ميمونة المولودة في 21 يونيو سنة 1951 ببرج الكيفان ( الجزائر ) غنية بنت محمد شعيب المولودة فى 26 يوليو سنة 1954 ببرج البحرى ( الجزائر ) ، رابح بن محمد المولود في 17 يونيو سنة 1956 ببرج البحرى ، فتيحة بنت محمد شعيب المولودة في 9 مايو سنة 1959 ببرج البحري ، اسماعيل بن محمد المولود في 3 اكتوبر سنة 1960 برويبة ( الجزائر ( دليلة بنت محمد المولودة في 2 نوفمبر سنة 1961 برويبة ، فاتح بن شعيب المولود في 7 سبتمبر سنة 1964 ببرج الكيفان ، محمد بن محمد شعيب المولود في 14 ابريل سنة 1966 بمدينة الجزائر • محمد ولد حمو المولود في 15 نوفمبر سنة 1943 بعين الكيحل (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو محمد .. للجمهورية الجزائرية 1727 محمد العيد المولود في 20 ابريل سنة 1935 بعين نويسي (مستغانم) . محمد بن محمد المولود في 10 ابريل سنة 1918 ببنزرت ( تونس ) واولاده القصر : مولود بن محمد المولود في 13 | ابريل سنة 1952 بالابيار (الجزائر) نبية بنت محمد المولودة في 7 مارس سنة 1954 بالابيار ، نعيمة بنت محمد المولودة في 2 يونيو سنة 1956 بالابيار ، ابن عمرو جمال الدين المولود في يونيو سنة 1962 بالابيار ، فلة بنت محمد المولودة في 13 فبراير سنة 1965 بمدينة الجزائر • محمد بن محمد المولود في 19 مايو سنة 1946 بسيدي بلعباس ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو محمد محمد بن مختار المولود في 9 نوفمبر سنة 1941 بحاسي الفلة ( وهران ) وابنته القاصرة : هوارية بنت محمد المولودة في 9 يناير سنة 1969 بعين تموشنت ( وهران ) اللذان يدعيان من الآن فصاعدا : بولقيد محمد ، بولقيد هوارية مقدس احمد المولود سنة 1916 ببدرابين بلدية • حاسي زهانة ( وهران ( واولاده القصر : مقدس قدور المولود في 6 مارس سنة 1949 بتفليس ( وهران ( مقدس حليمة المولودة في 23 مايو سنة 1955 ببدرابين ) وهران ) مقدس الاخضر المولود في 8 أبريل سنة 1958 ببدرابين ، مقدس زينب المولودة في 3 غشت سنة 1960 ببدرابين ، مقدس صفية المولودة في 20 سبتمبر سنة 1962 ببدرابين ( وهران ) . مختارى عون الله المولود في 12 يوليو سنة 1942 بعين الحجر (سعيدة) مصطفى بن على المولود سنة 1900 بأحفير ( المغرب ) وولداه القاصران : رحمة بنت مصطفى المولودة في 3 يوليو سنة 1950 بعين تموشنت ، مصطفى بن مصطفى المولود في 18 يناير سنة 1953 بتارقة (وهران) الذين سيدعون من الآن فصاعدا : جبارى مصطفى ، جبارى رحمة ، جباري مصطفى . صحراوي بوزيان المولود في 8 مارس سنة 1944 بسيدي علي بن يوب ( وهران ) . سيسي داود المولود في 13 نوفمبر سنة 1924 ببني فاطم بلدية جندل ( الاصنام ) . تانكة ابراهيم المولود في 28 مايو سنة 1914 بقالمة (عنابة ) . زناسني محمد المولود في 12 اكتوبر سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) وابنته القاصرة : زناسني صفية المولودة في 18 ابريل سنة 1969 ببني صاف ( تلمسان ) عمرو محمد المولود في 29 يناير سنة 1934 بحاسي بن عقبة ( وهران ( واولاده القصر : عمر و عقبية المولودة في 30 مايو سنة 1956 ببئر الجير (وهران) عمرو يعقوب المولود في 18 مارس سنة 1958 ببئر الجير ، عمر و مختارية المولودة في 20 ابريل سنة 1960 ببئر الجير ، عمرو رشيدة المولودة في 28 ابرل سنة 1962 بحاسي بن عقبة ( وهران ) ، خالد بن عمرو المولود في 15 أكتوبر سنة 1966 بحاسي بونيف

1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شوال عام 1389 ه ) وهران ) ، عمر و حبيب المولود في 14 يناير سنة 1968 ببئر الجير ، عمرو مصطفى المولود في 14 يناير سنة 1968 | ببئر الجير ( وهران ) .. وزارة التجارة

- مقرر مؤرخ فى 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر | سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تدخل المكتب الوطني زيوت أخرى : على أساس 3 درجات من الحموضة الزيتية : 270 دج للقنطار . مع زيادة قدرها 133 دج في القنطار لكل عشر (1/10) درجة من الحموضة ينقص عن 3 درجات ومع تخفيض قدره 27 ر 0 دج في القنطار لكل عشر (1/10) درجة من الحموضة للزيوت التي يتراوح عيارها بين 3 و 8 درجات . وتسرى هذه الاسعار على البضائع المجردة المسلمة للتسويق فيما يخص بيع زيوت الزيتون الموسم | المؤسسات التخزين التابعة للمكتب الوطني للتسويق 1969-1970 ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-7 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسويق زيوت الزيتون ، بالجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس وسيق … المادة 2 : تنقص ثلاثة دنانير من سعر القنطار الواحد من زيوت الزيتون إذا سلمت هذه الزيوت الى مستودعات المكتب وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 يناير سنة 1964 والمتعلق | الوطني للتسويق التي لم تذكر في المادة الاولى اعلاه 10 بتسويق زيوت الزيتون ولا سيما المادة 14 منه ،

  • وبنا على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد اسعار شراء زيوت الزيتون من قبل المكتب الوطني للتسويق الموسم 1969 1970 كالتالي : المادة 3 : يتفاوض المنتج مع المكتب الوطني للتسويق بحرية لتحديد أسعار الزيوت التي تزيد حموضتها على 8 درجات .. المادة 4 : يكلف مدير التجارة الداخلية والمدير العام للكتب الوطني للتسويق ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية زيت ممتاز : لا يزيد عياره على درجة واحدة من الحموضة | الديمقراطية الشعبية . الزيتية : 320 دج للقنطار .. زيت جيد : لا يزيد عياره على درجة ونصف من الحموضة | الزيتية : 290 دج للقنطار .. قرارات قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة | وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 … العياشي ياكر الولاة 1968 الخاص بمنح وزارة التربية الوطنية قطعتين من الارض 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص الفيلا | صالحتين للبناء من املاك الدولة قصد توسيع ثانوية المسماة سابقا اربيس جان والكائنة ببرج منايل لوزارة الشبيبة والرياضة لجعلها مقرا لنادي تنشيط الشبيبة ببرج منايل بموجب قار مؤرخ فى 8 رجب عام 1389 الموافق 19 / سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو خصصت الوزارة الشبيبة والرياضة - مديرية الادارة العامة - وكالة مديرية الميزانية الخاصة بالمعدات - الفيلا المسماة سابقا اربيس جان والمقامة على قطعة ارض مساحتها 450م2 وتحمل رقم 106 Pie في المخطط وقد ورد وصفها بالتفصيل في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار لجعلها مقرا لنادى تنشيط الشبيبة ببرج منايل ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر | سنة 1969 صادر عن والي ولاية تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1388 الموافق 14 أكتوبر سنة مليحة حميدو بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية تلمسان يعدل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1388 الموافق 14 أكتوبر سنة 1968 كمايلي : تمنح وزارة التربية الوطنية قطعتين من الارض قصد توسيع ثانوية مليحة حميدو .
  1. جزء من القطعة رقم 2417 باستثناء البناية الكائنة على القطعة الارضية البالغ مساحتها 24 آرا و 68 سنتيارا وكذلك المكان الصالح للسكن والقطعة الارضية التي بنيت عليها والمجموعة الارضية التابعة لها والبالغ مجموع مساحتها 250 مترا مربعا والتي هي ملك للسيدة بلعيد المولودة يمينة فلاح 2 (2) القطعة الارضية رقم 2/2417 مساحتها 15 آرا و 90 سنتيارا ..

الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 وتوجد القطعتان المذكورتان في مخطط نقطة التقاطع «ه» لمدينة تلمسان وكانتا في السابق ملكا للسيد بالديفيا والحقتا باملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 30 مارس سنة 2965 والمعدل بالقرار المؤرخ فى 16 جمادى الثانة عام 1389 الموافق 29 غشت سنة 1969 • قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 من والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجب الماء ضخا من وادي تافنة قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 من والى تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد محمد ولد محمد بن ترار بجلب الماء ضخا من وادي تافنة لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار و 24 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور. . ان كمية الماء المسموح بضخها تحدد ب لتر واحد في الثانية الرى الشتوى من أول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة ) . 2 (2) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على لترات في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع لتر واحد لأقصى . حد في الثانية الى علو 14 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . 4 (4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة من اول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، 6 لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذ كان الوالى قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • ه) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 (6) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :

1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شوال عام 1389 ه

  • الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، أعيد تخصيص ثكنة الدرك الوطني الكائنة بعنابة ممر جينيمير وخصصت المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب | لوزارة التربية الوطنية لتجعلها محلات للتعليم المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 .
  1. (8) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 (9) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 اكتوبر سنة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1389 الموافق 8 اكتوبر سنة 1969 من والي تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين الكبيرة بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1389 الموافق 8 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن منح بلدية مقلع | أكتوبر سنة 1969 من والى ولاية تلمسان :
  • دائرة عزازقة ثلاث قطع أرضية تمثل الارقام 46 و 47 و 48 قصد بناء مجموعة مدرسية- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو منحت بلدية ملقع
  • دائرة عزازقة ثلاث قطع أرضية كائنة في تراب البلدية وحاملة الارقام 46 و 47 و 48 مساحتها 1980 مترا مربعا قصد بناء مجموعة مدرسية طبقا للمداولة رقم 30 بتاريخ 17 فبراير سنة 1969 كما يتضح ذلك في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص عقار كائن في عزازقة لوزارة الشبيبة والرياضة لانشاء مركز لتنشيط الشباب بعزازقة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة مصلحة الادارة العامة - نيابة ادارة الميزانية والعتاد القطعة الارضية التي شيد عليها مركز تنشيط
  1. يؤذن لبلدية فلاوسن بجلب الماء من العين الكبيرة قصد تموين تسع قرى بالماء الصالح للشرب .. ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد ب 3٫7 ٫ 3٫7 لتر في الثانية • يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة المحددة في الفقرة 5 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا شبيبة عزازقة والتي مساحتها 2490م2 وهي جزء من العقار | لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . رقم 144 من الرسم الهندسى المسجل تحت المادة رقم 499 في السجل رقم 1 بعزازقة وجدد البناء في سنة 1953 وجعل مركزا لتنشيط الشباب . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك | الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتضمن اعادة تخصيص ثكنة الدرك الوطنى الكائنة بعنابة ممر جينيمير وتخصيصها لوزارة التربية الوطنية لجعلها محلات للتعليم بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من السلطة المانحة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقدار الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي طبقا للمشروع الملحق باصل هذا القرار ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من

الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى بناء على طلب صاحب الاذن . 4 (4) يجب على صاحب الاذن ان يصون آلة جلب الماء على احسن وجه ، واذا لم يمتثل ينذره الوالى باصلاح أشغاله على الوجه الاكمل في أجل محدد . وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن . ه يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 20 ر . دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 . 6 (6) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 7 (7) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 969,45 مترا مربعا وكائنة ضمن القطعة رقم 9 من مخطط التخصيص المركز شلغوم العيد لتأسيس ثكنة للحماية المدنية وحظيرة لحجز الحيوانات بشلغوم العيد بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة بعد المداولة رقم 21 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1969 تم التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 969,45 مترا مربعا وكائنة ضمن القطعة رقم 9 من مخطط التخصيص ومساحتها 2000 متر مربع كانت ملكا لروبير صراف سابقا لبلدية شلغوم العيد لتأسيس ثكنة للحماية المدنية وحظيرة لحجز الحيوانات • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . للجمهورية الجزائرية 1731 | قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر اكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن استرجاع القطعة رقم 13/1 مساحتها 34 آرا و 12 سنتيارا والقطعة رقم 16/1 مساحتها 38 آرا و 38 سنتيارا المخصصتين سابقا لمصلحة الرى والتجهيز القروى بالقرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1961 بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة استرجعت القطعة رقم 13/1 مساحتها 34 آرا و 12 سنتيارا والقطعة رقم 16/1 مساحتها 38 آرا و 38 سنتيارا تابعتان لأملاك الدولة والكائنتان بشلغوم العيد (دائرة قسنطينة) والمخصصتان سابقا لمصلحة الرى والتجهيز القروى بقرار مؤرخ في 24 مايو سنة 1961 ( محضر التسليم المؤرخ في 24 يوليو سنة 1961 ) لتخصيصها لبناء فرع مخصص قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة تمنح بموجبه بلدية جميلة دائرة جيجل ، قطعة أرض مساحتها 5000م2 تقريبا ، كائنة بمركز سوق السبت لتخصص لبناء مدرسة

- بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة منحت بلدية جميلة دائرة جيجل وبعد المداولة رقم 69/20 المؤرخة في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 قطعة أرض مساحتها 5000م2 تقريبا كائنة بمركز سوق السبت لتخصص لتشييد مدرسة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1389 الموافق 17 اكتوبر سنة 1969 من والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1389 الموافق 17 أكتوبر سنة 1969 من والى تلمسان :

  1. يؤذن للسيدين محمد وعبد القادر صناوى بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتارين و 11 آرا وهي جزء من ملك الشخصين المذكورين ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بلتر واحد في الثانية ( الرى الشتوى من أول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة ) . 2 (2) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على لتر واحد في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن

1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شوال عام 1389 ه يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 10 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة | للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله .. 4 (4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة من اول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما الفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الإذن لاجله ، 2- اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذ كان الوالى قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم يجلب الماء من وادي تافنة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .

  1. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزئة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 (6) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . أو 8) ( التي يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 (9) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 اكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون من ثلاث قطع تبلغ مساحتها الكاملة 4 ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 01938 هكتارات كائنة على بعد 17 كم من شرق الاغواط لتشييد مساكن بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر

الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية سنة 1969 من والى الواحات يلغى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة تتكون من ثلاث قطع تبلغ مساحتها الكاملة 4 هكتارات واقعة على بعد 17 كم تقريبا من شرق الاغواط في قرية العسافية التشييد مساكن على الارض المذكورة والمحددة في القرار المذكور أعلاه قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون من قطعتين مساحتهما الاجمالية 8 هكتارات كائنة في عين ماضي على بعد 70 كم شمال غرب الاغواط لتشييد مساكن بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يلغى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة تتكون من قطعتين مساحتهما الاجمالية 8 هكتارات في عين ماضي على بعد 70 كم شمال غرب الاغواط ، لتشييد مساكن على الارض المذكورة والمحددة في القرار المذكور أعلاه • قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كائنة بقصر الحيران على بعد 30 كم من الاغواط لتشييد مساكن بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يلغى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كائنة بقصر الحيران على بعد 30 كم من الاغواط لتشييد مساكن على الارض المذكورة والمحددة في القرار المذكور أعلاه قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 6 هكتارات وكائنة في قرية تاجموت على بعد 45 كم من شمال الاغواط لتشييد مساكن بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 للجمهورية الجزائرية 1733 بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 اكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يلغى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 6 هكتارات وكائنة في قرية تاجموت على بعد 45 كم شمال غرب الاغواط لتشييد مساكن على الارض المحددة في القرار المذكور أعلاه قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يتضمن الغاء القرار المؤرخ في | 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من | أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتار واحد كائنة بالحويطة على بعد 70 كم غرب الاغواط لتشييد مساكن بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر . سنة 1969 من والى الواحات يلغى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتار واحد واقعة في الحويطة على بعد 70 كم غرب الاغواط لتشييد مساكن على الارض المذكورة والمحددة في القرار المذكور أعلاه . قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 اكتوبر سنة 1969 من والي ولاية سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الذهب بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والي سطيف يؤذن لبلدية بني فودة بجلب الماء ضخا من وادى الذهب قصد تزويد مدرسة بالماء الصالح للشرب من العين المسماة بعين الحمامة والموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله . ويمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما المنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1958 ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة لا ادناه .

1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شوال عام 1389 ه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة باي تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادي ويمكن ، علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام . ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات | قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويحب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق مفتش املاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة في كل سنة ◆] وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تعديل نسبته المائوية حسب الكيفيات الجاري بها العمل لتحصيل الضرائب في الجزائر الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو | رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقلات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من أضرار … واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب اقتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه أو تهاونه . ديسمبر سنة 1958 . يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. يتحمل صاحب الاذن مصاريف الطابع وتسجيل هذا القرار .. قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأوراس يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لأملاك الدولة كائن في باتنة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط - الادارة الجهوية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 تخصص مياه الضخ المجلوبة للغاية المبينة في الفقرة الاولى | أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية الاوراس خصص أعلاه ولا يجوز استعمالها لغاية أخرى دون اذن جديد بذلك . بحكم وفى حالة القانون بيع الى الملك الملاك المأذون الجديد بريه فان الاذن الخاص به يحال الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الان دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. عقار مبنى تابع لأملاك الدولة كائن في نهج احمد نواورة (بباتنة) ومكون من ثلاث غرف ومطبخ وممر ليستعمل كمكاتب المصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضي التابعة للادارة الجهوية للتنظيم العقارى ومسح الاراضي بقسنطينة . قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1388 الموافق 26 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن الترخيص بأخذ الماء من وادى الحمام ( بلدية بوعاطي محمد ) لاستعمال طاقته بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1388 الموافق 26 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة :

الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735

  1. يؤذن للسيد محمد دوخي بالانتفاع بطاقة وادى الحمام في حدود هذا النظام ولمدة عشر سنوات لتحريك معمل طحن الحبوب ببلدية بوعاطي محمود ( عمالة عنابة ) تقرر القوة القصوى للعمل ب 4 احصنة . الجزء المهيأ 2 (2) تحول المياه بواسطة سد على وادى الحمام بمصرف بيمين أعلى السد مباشرة وتعود المياه الى الوادى بعد مسافة 16000م تقريبا مميزات مأخذ الماء يكون المستوي القانونى للماء المأخوذ تحت حافة مصب الاخذ الموجود عند بداية قناة الاخذ وتكون هذه العلامة مؤقتة ، ولا تتجاوز كمية الماء المأخوذ 67 لترا في الثانية . ولا تنقص كمية الماء الجارى باسفل السد عن 60 لترا في الثانية (4) ان للسد المنظم التابع لنقابة الرى صب الماء وسد المجرى ببلدية بوعاطي محمود ) وطوله 5 امتار ) ويقوم مقام المصب . ويؤخذ من قمته ما يزيد على المستوى القانونى للماء المأخوذ ويكون عرض فتحة الحاجز 0,60 سم وتكون عتبته على عمق 45 سم تحت المستوى القانوني للمأخذ وتقطع قمة الحواجز كلها بحيث تكون في مستوى الماء المأخوذ وتوضع الحواجز بكيفية تمكن من تشغيلها بسهولة ومن ارتفاعها فوق اعلى مستوى للمياه . قنوات أخذ الماء وتسربه ه القنوات التي ترد منها المياه وقنوات التسرب في وضعية يمكن بها ان تشرف على المنشآت التي هي جزء منها وان تجرى بسهولة كل المياه التي تسيل في هذه المنشآت . نزول المياه الى اسفل قناة التسرب 6 (6) يجب تصريف المياه الى اسفل السد وبواسطة قناة التسرب بصفة لا تضر بالصحة العمومية أو الاستعمال المنزلى | أو بالمحافظة على الاسماك وبصفة عامة بحسن استعمال المياه . وتخضع وضعية المنشآت لاقتراح طالب الرخصة يصادق عليه عند الحاجة ، بقرار مبنى على تقرير المهندسين احكام اضافية على صاحب الرخصة ان يحرك بيده مصارف الماء بصفة تجعل ارتفاع مستوى مجرى الماء في اعلى السد غير مضر بالمصالح العمومية وان يتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك . الشبابيك والسلالم الخاصة بالسمك 8 (8) على صاحب الرخصة ، اذا طالبته الادارة بذلك ان يضع شبابيك ويصونها في اعلى مجرى الماء وتوافق مصلحة المراقبة على مكانها واوضاعها .. وعلى صاحب الرخصة ان يضع في السد في كل وقت سلما للسمك ويصونه اذا طلبت الادارة ذلك ، ويركب السلم في المكان بالكيفية التي يقترحها صاحب الترخيص وتوافق عليه مصلحة المراقبة بالاتفاق مع ادارة المياه والغابات . العلامة
  2. توضع علامة نهائية وثابتة فى نقطة يعينها المهندس وحسب النموذج الذي ارتضته العمالة وعلى نفقة صاحب الترخيص تكون هذه العلامة بحيث يشير رقم الصفر منها لمستوى الماء المأخوذ المسموح به قانونا ويجب فيها ان تبقى دائما سهلة الوصول لاعوان الادارة المختصين بمراقبة ارتفاع المياه وتحت انظار الاشخاص المنتفعين ويكون صاحب الرخصة مسؤولا على المحافظة على العلامة النهائية الى حين تركيبها وعن العلامات المؤقتة قبل ذلك • تشغيل حواجز التفريغ والمنشآت الاخرى (10) على صاحب الرخصة ان يشغل منشآت التفريغ حين ترتفع المياه على المستوى القانونى للماء المأخوذ وحتى تعود المياه الى ذلك المستوى ، ويكون مسؤولا عن ارتفاع المياه الى حين رفع الحواجز وعليه أيضا أن يشغل المنشآت المذكورة أعلاه بحيث يحافظ على مستوى الماء وعلى انتقاله كما يجب عليه أن يركب أجهزة المراقبة اللازمة بعد موافقة المهندسين على أوضاعها . وفي حالة عدم الانصياع أو الاهمال من طرفه بتنفيذ التشغيلات اللازمة في الوقت المطلوب يحمله رئيس المجلس البلدي أو أعوان ادارة مصلحة الهندسة القروية الخسائر والاضرار الناتجة عن عدم انصياعه أو عن اهماله اضافة الى العقوبات العدلية والدعاوى المدنية التي يتعرض لها . نوع المياه المردودة (11) يجب في المياه المردودة الى النهر أن لا تلحق درجتها الحرارية أو طبيعتها أي اذى بالصحة العمومية أو بتغذية الناس والحيوانات أو بالحاجيات المنزلية أو الفلاحية أو الصناعية أو بالمحافظة على الاسماك ان وجدت تنظيف القناة (12) على صاحب الرخصة ان يقوم بتنظيف قناة المأخذ في جميع امتداد حركة المياه وكلما لزم ذلك أو طولب به من قبل السلطة الادارية ويستثنى من ذلك ما تقتضيه الأنظمة والعادات المحلية كما يستثنى ما يطلبه سكان ضفتي النهر والمعنيون الآخرون حسبما يوافق مصلحتهم في تنفيذ هذا العمل واذا كانت القناة مشاعة الملكية فلمالكي الضفة الأخرى أن يقوموا بالتنظيف بأنفسهم وعلى حسابهم كل في حصته وفي نصف المجرى الموالى لممتلكاته اذا اختاروا ذلك التزام النظم 13 ) على صاحب الرخصة أن يلتزم بجميع النظم الموجودة

1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شوال عام 1389 ه أو المستقبلة فيما يخص الامن وكيفية توزيع المياه والحصص الموزعة . صيانة المنشآت 13 مكرر ) يجب صيانة جميع المنشآت المتعلقة باستعمال الاملاك العمومية والمحافظة عليها ويكون ذلك من قبل صاحب الرخصة وعلى نفقته وباستمرار . الاحتفاظ بحقوق الغير

  1. يحتفظ بحقوق الغير بكل تأكيد ، فعلى صاحب الرخصة ان يتحصل على الرخص اللازمة لاحداث منشآت على الطرق المعبدة وغير المعبدة وعلى المنشآت الأخرى الخ مراقبة الاشغال واجل التنفيذ والتأكد من وجود الاشياء (15) تجرى الاعمال المذكورة تحت مراقبة المهندسين ويجب ان تتم في مدة ستة اشهر ابتداء من التبليغ بهذا القرار . وبعد انتهاء هذه المدة يحرر المهندس محضر التأكد من وجود الاشياء على نفقة صاحب الرخصة وبمشهد من السلطات المحلية والاطراف المعنية بعد استدعائها . واذا اسفر التأكد من وجود الاشياء عن ان الاشغال جرت طبقا لشروط الرخصة يحرر المحضر في ثلاث صور توضع احداها بمحفوظات العمالة والثانية بالبلدية وترسل الثالثة للوزير وعلى صاحب الرخصة ان يسمح لمهندسى واعوان مصلحة الهندسة القروية بالدخول في كل وقت ، ان استدعت حاجة هذه المصلحة ذلك ، لملحقات المعمل ماعدا سكنى صاحب المعمل ومستخدميه وبصفة عامة عليه ان يهيء لموظفى المراقبة ، على نفقته واذا طالبوه بذلك ، الظروف الملائمة للقيام بكل التدابير والتحقيقات والتجارب ليتأكدوا من تطبيق هذا القرار . شروط تتعلق بوقتية الرخصة 16 ) ليس لصاحب الرخصة ولا لاصحاب الحق من بعده ان يطالبوا بأية مكافأة أو تعويض اذا قررت الادارة فى أى وقت كان ان تتخذ اجراءات تحرمهم بصفة مؤقتة أو دائمة من جميع أو بعض المنافع الناتجة عن هذا النظام لما تقتضيه مصلحة الدفاع الوطني أو الصحة العمومية أو الشرطة أو توزيع المياه . وله ان يطالب باعطائه كل أو بعض الضريبة المذكورة أدناه • واذا كانت هذه الاجراءات من شأنها ان تغير بصفة نهائية شروط هذا النظام فلا يمكن اتخاذها الا بعد القيام باجراءات مماثلة للاجراءات التي تسبق منح الرخصة . تحويل الرخصة - تبديل الغرض من المصنع (17) يجب في تحويل كل أو بعض هذه الرخصة وفى كل تغيير لصاحب الرخصة أن يبلغ عنه عامل العمالة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 واذا غير صاحب الرخصة الغرض الرئيسي من مؤسسته فعليه أن يحيط عامل العمالة علما بذلك … الرسم السنوى للاحصاءات
  2. على صاحب الرخصة ان يدفع لصندوق محصل املاك الدولة الذي يتبعه مكان المصنع رسما سنويا للاحصاءات يحدد طبقا للمادتين 8 و 22 من قانون 16 أكتوبر سنة 1919 وطبقا لورقة توريد يحررها مهندسو المراقبة على أساس 10 دنانير عن كل حصان من القوة العادية ( الحاصلة من ضرب ارتفاع مسقط الماء في كمية الماء السائل من مأخذ الماء ) يدفع هذا الرسم دفعة واحدة ويستحق بعد حلول الاجل المحدد بالرقم 15 لانهاء الاشغال • رسم املاك الدولة (19) على صاحب الرخصة ان يدفع لصندوق محصل املاك الدولة الذي يتبعه مكان المصنع رسما سنويا قدره ديناران . يدفع هذا الرسم مسبقا ودفعة واحدة ويستحق بعد حلول الاجل المحدد بالمادة 18 لانهاء الاشغال . ويمكن اعادة النظر في مقدار الرسم السنوى كل عشر سنوات من تاريخ بدء استحقاقه سقوط الحق - التعطيل - توقيف الاستثمارات - التنازل عن الرخصة
  3. اذا لم ينفذ صاحب الرخصة الاحكام المنصوص عليها في الآجال المحددة فللادارة أن تقرر ، حسب الظروف ، سقوط حق صاحب الرخصة أو تعطيل مصنعه ولها في كل الاحوال ان تتخذ اجراءات كفيلة بازالة كل الاضرار اللاحقة بسببه ويكون ذلك على حسابه ولا يمنع من تطبيق الاحكام الجنائية المتعلقة بالمخالفات الخاصة بمجارى المياه والطرق الكبرى . ويكون الحال كذلك اذا امتثل صاحب الرخصة للأحكام المنصوص عليها بهذا القرار وغمير حالة الامكنة المحددة في هذا النظام بدون ترخيص مسبق اذا توقف استغلال المصنع لمدة سنة للادارة ان تقرر سقوط حق صاحب الرخصة ومن تلزمه باعادة المياه الى مجراها الاصلى على نفقته وفى حالة تنازل صاحب الرخصة عن الرخصة تقرر الادارة اخذها منه ولها ان تلزمه باعادة المياه الى مجراها الاصلى على نفقته . تجديد الرخصة (21) تجدد الرخصة بحكم القانون ولمدة ثلاثين سنة اذا لم تبلغ الادارة صاحب الرخصة بابطالها قبل شهر على الاقل . واذا لم تجدد الرخصة وجب على صاحبها ان يعيد المياه الى مجراها الاصلى ، وللجزائر الحق في ان تطالب بان يترك لها منشآت السد ومأخذ المياه المقامة على الوادي والضفتين مقابل تعويض شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر