قرار

قرار مؤرخ في 110 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1388 الموافق 14 أكتوبر سنة 1968 الخاص بمنح وزارة التربية الوطنية قطعتين من الارض صالحتين للبناء من املاك الدولة قصد توسيع ثانوية مليحة حميدو 1728

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.