قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1489 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 45 969 مترا مربعا وكائنة ضمن القطعة رقم 9 من مخطط التخصيص المركز كائنة بمركز سوق السبت لتخصص لبناء مدرسة . 1731
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1489 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 45 969 مترا مربعا وكائنة ضمن القطعة رقم 9 من مخطط التخصيص المركز كائنة بمركز سوق السبت لتخصص لبناء مدرسة . 1731
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.