قرار

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن منح بلدية مقلع - دائرة عزازقة ثلاث قطع أرضية تمثل الارقام 46 و 47 و 48 قصد بناء مجموعة مدرسية . 1730

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.