قرار

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 من والى الواحات يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من الجمعة - أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتار واحد كائنة بالحويطة على بعد 70 كم غرب الاغواط لتشييد مساكن . 1733

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.