قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن افتح امتحان الكفاءة المهنية قصد الادراج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين 1725
المادة الأولى
فتح المادةينظم يوم الاثنين 2 مارس سنة 1970 امتحان الادراج المقرر فى المادة 20 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين والذي نص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 .
للجمهورية الجزائرية 1725 مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، نهج تيرمان رقم ا لمركز الجزائر ، المكان الذي سيعلن عنه في الاستدعاء الذي يسمح للمترشحين بالمشاركة في الاختبارات المركزي وهران وقسنطينة .
يتقدم المترشحون لزوما لمركز الاختبارات الكتابية التابع للمديرية الجهوية التي ينتمون اليها
المادة 4
فتح المادةيستطيع اعوان المكاتب الملحقين بالمصالح الخارجية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري الذين قاموا الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بسنتين على الاقل بمهام الرسم والحساب ان يترشحوا للامتحان تطبيقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين :
المادة ه : يتضمن ملف الترشيح الذي ينبغي ارساله الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية والتخطيط قصر الحكومة - الجزائر وذلك تطبيقا لاحكام المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية ، الاوراق التالية :
شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- نسخة مصدقة عن مقرر التعيين في السلك وأخرى عن محضر التنصيب ،
- شهادة يمضيها المدير الجهوي تشهد بأن المترشح اشتغل حقيقة بمهام الرسم والحساب مدة سنتين على الاقل قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ويذكر كذلك التاريخ الذي حصل فيه التخصص
المادة 6
فتح المادةينتهي التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية والتخطيط يوم 16 فبراير سنة 1970
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 10 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والمتخطيط وبتفويض منه .
الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان الكتابي فى ثلاثة مراكز : الجزائر | مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر ووهران و قسنطينة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للمشاركة في الامتحان في اليوم المحدد في المادة الاولى أعلاه وعلى الأكثر في الساعة السابعة والنصف الى العناوين التالية :
سنة 1969 يتضمن التجنيس بالجنسية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-261
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.