قرار

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1389 الموافق 17 أكتوبر سنة 1969 من والى ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد رى اراض 1731

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.