قرار

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص عقار كائن في عزازقة لوزارة الشبيبة والرياضة لانشاء مركز لتنشيط الشباب بعزازقة 1730

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.