قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1388 الموافق 26 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن الترخيص بأخذ الماء من وادى الحمام ( بلدية بوعاطي محمد ) لاستعمال طاقته . 1734
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1388 الموافق 26 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن الترخيص بأخذ الماء من وادى الحمام ( بلدية بوعاطي محمد ) لاستعمال طاقته . 1734
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.