قرار

قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن استرجاع القطعة رقم 13/1 مساحتها 34 آرا و 12 سنتيارا والقطعة رقم 16/1 مساحتها 38 آرا و 38 سنتيارا المخصصتين سابقا لمصلحة الرى والتجهيز القروى بالقرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1961 . 1731

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.