قرار

قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1389 الموافق 8 أكتوبر سنة 1969 من والى ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين الكبيرة . 1730

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.