امر رقم 69-9 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق باحداث لجنة دائمة بين الحكومتين الجزائرية والسوفياتية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والموقع عليه بموسكو في 7 مارس سنة 1969 . 1719
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 الشعبية ابتداء من 28 اكتوبر سنة 1968 الى الاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها منظمة الوحدة الافريقية والمصادق عليها من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المجتمعين بأكرا (غانا) من 21 الى 25 أكتوبر سنة 1965
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 • هواري بومدين الاتفاقية العامة المتعلقة بامتيازات منظمة الوحدة الافريقية وحصاناتها ان مؤتمر رؤساء الدول الافريقية وحكوماتها المنعقد في أكرا (غانا) من 21 الى 25 أكتوبر سنة 1965 6 القسم ب
المادة 2
فتح المادةالملكية الخاصة بمنظمة الوحدة الافريقية واموالها ومقتنياتها ومعاملاتها
1 - تتمتع منظمة الوحدة الافريقية ومحلاتها وعقاراتها وأموالها ومقتنياتها الاخرى ، أينما وجدت ومهما كان حائزها، بالحصانة القضائية ، ماعدا حالة تخلي المنظمة عن هذه الحصانة في احوال خاصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية العامة على أن هذا التخلى لا يمكن أن يمتد الى تدابير التنفيذ 2 10 2 10 تعتبر محلات منظمة الوحدة الأفريقية وعقاراتها مصونة وتكون أموالها ومقتنياتها أينما وجدت ومهما كان حائزها ، غير خاضعة للتفتيش والتسخير والمصادرة ونزع الملكية أو لأى شكل كان من التنفيذ الجبرى أو القضائي أو التشريعي . .3 ان محفوظات منظمة الوحدة الأفريقية وبصفة عامة ، جميع المستندات التابعة لملكيتها أو التي تكون في بعد النظر في تقرير الامين العام ( (AG) المتعلق بانضمام | حيازتها تعتبر مصونة أينما وجدت الدول الاعضاء للاتفاقية العامة المتعلة بامتيازات منظمة الوحدة الأفريقية وحصاناتها ، يقرر بان موافقة رؤساء الدول الافريقية وحكوماتها على الاتفاقية العامة المتعلقة بامتيازات منظمة الوحدة الافريقية وحصاناتها ، يترتب عليها التطبيق الفوري لهذه الاتفاقية ، وذلك بانتظار انضمام بقية الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية .
الاتفاقية العامة المتعلقة با امتيازات منظمة الوحدة الافريقية وحصاناتها حيث انه من الواجب :
ان تتمتع المنظمة فى بلاد كل من اعضائها ، بالاهلية - القانونية الضرورية لممارسة مهامها وتحقيق اهدافها ، وأن يتمتع ممثلوها كذلك بالامتيازات والحصانات الضرورية ليتسنى لهم الممارسة بكل حرية لوظائفهم التي لها اتصال بالمنظمة ، فان المؤتمر يوافق على الاتفاقية التالية :
القسم ا
المادة الأولى
فتح المادةتحوز منظمة الوحدة الأفريقية ، الشخصية القانونية ولها الاهلية :
أ في التعاقد مع حق شراء الاموال العقارية والمنقولة وبيعها ، ب في التقاضي ،
3- ان منظمة الوحدة الافريقية دن ان تكون خاضعة لاية مراقبة مالية او اي تنظيم مالي او اي تاخير للاداءات المالية ، فانه يجوز لها :
أ ) أن تحوز الاموال والذهب أو العملات الصعبة مهما كانت ، وأن تكون لها حسابات بأي نوع كان من العملة 6
ب ) وأن تحول ما يعود لها من الاموال والذهب أو العملات الصعبة من بلد الى آخر أو الى داخل أي بلد كان ، وأن تحول أية عملات صعبة تحوزها إلى أية عملة أخرى ..
ه - بيد أنها تراعى ، حين ممارسة الحقوق الممنوحة لها بمقتضى القفرة 4 ، كل اعتراض يمكن ان تبديه حكومة احد الاعضاء ، وذلك في النطاق الذي تقدر فيه امكانية الاستجابة له ، دون المساس بمصالحها الخاصة .
المادة 3
فتح المادةالاعفاءات الجبائية
1 ) تعفى منظمة الوحدة الافريقية ومدخولتها وأموالها ومقتنياتها الأخرى مما يلي : 1 أ من اية ضريبة مباشرة ، باعتبار أن منظمة الوحدة الافريقية لا تطلب إعفاءها من الضرائب او الاتاوات التي ليست الا مجرد المكافآت الناجمة من خدمات المصلحة العمومية • ب من رسوم الجمرك ومن منع الاستيراد أو التصدير وتضييقهما بالنسبة للأشياء المستوردة أو المصدرة من منظمة الوحدة الافريقية لاستعمالها الرسمي ، ومن المعلوم ، ان المواد المستوردة فى نطاق هذا الاعفاء لاتباع بمقابل او بغير مقابل فى البلد المدخلة اليها ، الا اذا حصل ذلك ضمن الاوضاع التي توافق عليها السلطات المختصة لحكومة ذلك البلد .. 272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه ج من رسوم الاستيراد والتصدير ومنع الاستيراد والتصدير او تضييقهما بالنسبة للنشرات الخاصة بها ...
2 ) ان منظمة الوحدة الافريقية ، حتى ولو أنها لا تطالب مبدئيا بالاعفاء من رسوم الانتاج والضرائب الداخلة في ثمن بيع العقارات او المنقولات ، لكنها عندما تقوم بمشتريات هامة للاستعمال الرسمي ، يشتمل ثمنها على رسوم وضرائب من هذا النوع ، فان الاعضاء يتخذون الاجراءات الادارية المناسبة بقصد اقتطاع مبلغ هذه الرسوم أو الضرائب او ردها لها 1 10 المادة ؟ التسهيلات الخاصة بالمخابرات 1 تستفيد منظمة الوحدة الأفريقية ، فيما يخص مخابراتها الرسمية ونقل مستنداتها في بلد كل من اعضائها ، بمعاملة ملائمة تماثل على الاقل المعاملة الممنوحة من حكومة الدولة العضو لكل منظمة دولية اخرى وعلى غرار اية حكومة أخرى ، بما في ذلك البعثة الرسمية الخاصة بها ، فيما يتعلق بالأولويات والتعريفات والرسوم المطبقة على البريد وبرقيات السلك البحري والتلغرافات والرديو تلغراف والصور اللاسلكية والمخابرات التلفونية والمخابرات الاخرى وكذلك فيما يتعلق بتعريفات الصحافة بالنسبة للانباء الخاصة بالصحافة والاذاعة . ولا تجري الرقابة على المراسلة الرسمية الخاصة بمنظمة الوحدة الافريقية ولا على المخابرات الرسمية الخاصة بها ..
2 - يحق لمنظمة الوحدة الافريقية استعمال الرموز وارسال مراسلاتها الرسمية واستلامها بواسطة البريد أو الحقائب المختومة التي تتمتع بالحصانات والامتيازات المطبقة ذاتها على البريد والحقائب الدبلوماسية القسم ج المادة .
ممثلو الدول الاعضاء 1 يتمتع ممثلو الدول الاعضاء لدى الهيئات الرئيسية والثانوية ، كاللجان الاختصاصية لمنظمة الوحدة الافريقية وفي المؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمة وطيلة مدة ممارستهم وظائفهم وخلال أسفارهم من و الى مكان الاجتماع ، بالامتيازات والحصانات التالية :
أ ) حصانة القبض على فرد واعتقاله والاستنطاق الرسمي وتفتيش الحقائب الشخصية وحجزها ،
ب ) الحصانة القضائية لدى جميع المحاكم فيما يخص الأقوال والكتابات والاعمال أو التصويت والتي يكونون مسؤولين عنها حين ممارسة وظائفهم ،
ج ) الحرمة الخاصة بجميع أوراقهم ووثائقهم وحقوقهم | | في استعمال الرموز واستلام المستندات وارسالها أو المراسلة بطريق البريد او الحقائب المختومة ، . د ) الاعفاء الخاص بأشخاصهم وأشخاص أزواجهم بشأن تدابير التضييق المتعلقة بالهجرة وجميع الاجراءات الخاصة بتسجيل الاجانب وجميع الالتزامات التابعة للخدمة الوطنية في البلاد التي يقيمون بها أو يمرون بها خلال ممارستهم وظائفهم ،
ه ) نفس التسهيلات الخاصة بالعملات والصرف والممنوحة المثلي الحكومات الاجنبية القائمين بمهمة رسمية مؤقتة ،
و ) نفس الحصانات والتسهيلات المتعلقة بحقائبهم الشخصية والممنوحة للدبلوماسيين ..
ز ) جميع الامتيازات الأخرى والحصانات والتسهيلات غير المتعارضة مع ما تقدم أعلاه والتي يتمتع بها الدبلوماسيون ماعدا الحق بطلب الاعفاء من الرسوم الجمركية على الاشياء المستوردة (غير الاشياء الداخلة فى حقائبهم الشخصية) أو الضرائب غير المباشرة على المواد المستهلكة أو الرسوم الخاصة بالبيوع ..
- لكي تؤمن لممثلي الدول الاعضاء لدى الهيئات الرئيسية والثانوية واللجان الاختصاصية لمنظمة الوحدة الافريقية وفي المؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمة ، الحرية التامة في القول والاستقلال التام في ممارسة وظائفهم فان الحصانة القضائية الخاصة بالأقوال والكتابات ८ والتصويت وجميع الاعمال التي يكونون مسؤولين عنها حين ممارستهم وظائفهم ، تبقى سارية المفعول بالنسبة لهم حتى بعد زوال صفتهم كممثلين للدول الاعضاء 3 في حالة تعلق رجعية ضريبة بمحل اقامة المطالب بها.
فان الفترات التي يكون فيها ممثلو الدول الاعضاء لدى الهيئات الرئيسية او الثانوية او اللجان الاختصاصية لمنظمة الوحدة الافريقية أو المؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمة في بلد احدى الدول الاعضاء لممارسة وظائفهم ، لا تعتبر كفترات اقامة 4 ان الامتيازات والحصانات تمنح لممثلي الدول الاعضاء، لا لفائدتهم الشخصية بل لتمكينهم من ممارسة وظائفهم بكل حرية في الشؤون الخاصة بمنظمة الوحدة الافريقية وعليه أن للدول الأعضاء الحق والواجب أيضا ، بأن ترفع الحصانة عن ممثليها فى جميع الاحوال التي ترى فيها ان الحصانة تحول دون مجرى العدالة 6 وأنه يجوز رفع الحصانة دون المساس بالقضية التي منحت من أجلها
ه - لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 5 على الممثلين لدى سلطات الدولة الذين يكونون من رعاياها أو الذين يمثلونها أو كانوا يمثلونها
6 - يفهم من لفظة ممثلين » الواردة في هذه المادة كل المندوبين أو المندوبين المعاونين والمستشارين والخبراء التقنيين وأمناء الوفود ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 القسم د
المادة 6
فتح المادةموظفو منظمة الوحدة الافريقية ) يحدد الامين العام الادارى أصناف الموظفين الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة والمادة 8 . ويرفع القائمة للمؤتمر ويطلع عليها حكومات جميع الاعضاء . وتبلغ أسماء الموظفين التابعين لهذه الاصناف الى حكومات الدول الاعضاء بصفة دورية .
2 ) يتمتع موظفو منظمة الوحدة الافريقية :
ا - بالحصانة القضائية الخاصة بالاقوال والكتابات وجميع الاعمال المسؤولين عنها حين ممارستهم الوظائف الرسمية ، ب بالاعفاء من كل ضريبة تابعة للمرتبات والاجور المؤداة من قبل منظمة الوحدة الافريقية ، ج بالاعفاء من أي التزام تابع للخدمة الوطنية ، بالاعفاء من الاحكام المقيدة للهجرة ومن الاجراءات د ه - الخاصة بتسجيل الاجانب ويسري ذلك على ازواجهم وافراد عائلاتهم الذين يكونون تحت كفالتهم • ه بنفس الامتيازات الخاصة بالتسهيلات المتعلقة بالصرف على نمرار الموظفين المعادلين لرتبتهم والتابعين للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة المعنية ، و بنفس التسهيلات الخاصة بالترحيل الى الوطن على غرار الاعوان الدبلوماسيين في فترة الازمة الدولية ، ويسرى ذلك على أزواجهم وأفراد عائلاتهم الذين يكونون تحت كفالتهم ،
ز - بالحق في استيراد مفروشاتهم وأمتعتهم في نطاق الاعفاء الجمركي وذلك حين استلامهم الوظيفة لأول مرة في الدولة المعنية • ) علاوة على الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، يتمتع الامين العام الاداري وجميع الامناء العامين المساعدين ، وازواجهم واولادهم القصر ، بالامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للموفودين الدبلوماسيين طبقا للقانون الدولى
4 ) تمنح الامتيازات والحصانات لموظفى منظمة الوحدة الافريقية ، لأجل فائدة هذه الاخيرة وليس لمنفعتهم الخاصة ومن حق الامين العام الاداري وواجبه أن يرفع الحصانة الممنوحة لموظف ما في جميع الاحوال التي يرى فيها ان هذه الحصانة تحول دون مجرى العدالة وأنه يمكن رفعها دون المساس بمصالح منظمة الوحدة الأفريقية • اما بالنسبة لحصانة الامين العام الادارى فلمجلس الوزراء أن يقرر رفعها .
ه ) تتعاون منظمة الوحدة الافريقية في كل حين مع السلطات المختصة للدول الأعضاء بقصد تسهيل مجرى العدالة السليم والمحافظة على أنظمة الشرطة وتجنب كل تعسف في التمتع بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة .
المادة 7
فتح المادةالخبراء الموفدون بمهمة لفائدة منظمة الوحدة الافريقية
1 ) ينتفع الخبراء ( غير الموظفين المذكورين في المادة 6 ) القائمون بمهمة لفائدة منظمة الوحدة الافريقية ، خلال مدة مهمتهم ، بما فى ذلك مدة الاسفار التي تفرضها تلك المهمة ، بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة مهامهم بكل حرية وينتفعون بصفة خاصة بالحصانات والامتيازات • التالية :
ا الحصانة من القبض على الشخص او اعتقاله او الاستنطاق الرسمي او التفتيش او حجز الامتعة الشخصية ، ب الحصانة القضائية لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاقوال والكتابات والتصويت والاعمال التي يقومون بها على مسؤوليتهم لاكمال مهمتهم ، ويستمر سيريان تلك الحصانات لفائدتهم حتى لما بعد تعيينهم في مهام لحساب منظمة الوحدة الافريقية .
ج - الحرمة الخاصة بجميع الاوراق والمستندات .
د حق استعمال الرموز واستلام الوثائق والمراسلات بواسطة البريد او الحقائب المختومة فيما يخص مراسلاتهم مع منظمة الوحدة الافريقية .
ه . نفس التسهيلات المتعلقة بالأنظمة الخاصة بالنقود والصرف الممنوحة لممثلى الحكومات الاجنبية الموفودين بمهمة رسمية مؤقتة ، و نفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للاعوان الدبلوماسيين والخاصة بامتعتهم الشخصية ،
2 ) تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء منظمة الوحدة.
الافريقية ، لأجل فائدة هذه الاخيرة وليس لمنفعتهم الخاصة .
ومن حق الامين العام الاداري وواجبه أن يرفع الحصانة الممنوحة لخبير ما في جميع الاحوال التي يرى فيها ان هذه الحصانة تحول دون مجرى العدالة ، كما وانه يمكن رفعها دون المساس بمصالح منظمة الوحدة الافريقية .
المادة 8
فتح المادةجواز المرور الخاص بمنظمة الوحدة الافريقية
1 - يجوز لمنظمة الوحدة الافريقية أن تسلم لموظفيها جوازات مرور . ويعترف بهذه الجوازات ويقبل بها كسند صالح للسفر من قبل سلطات الدول الاعضاء ، مع مراعاة الفقرة 2 من هذه المادة • 2 ان الطلبات التي يمكن تقديمها للحصول على تاشيرة الدخول من قبل اصحاب جوازات المرور والمرفقة بشهادات | اثبات يتضح فيها بان هؤلاء الموظفين يسافرون لصالح منظمة 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه الوحدة الافريقية ، ينبغي النظر فيها فى اقرب مدة ممكنة وعلاوة على ذلك ، ستمنع التسهيلات لاصحاب جوازات المرور لتمكينهم من السفر على وجه السرعة .
كما ستمنح تسهيلات مماثلة للتسهيلات المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة الى الخبراء والاشخاص الآخرين ، الذين يحملون شهادات اثبات يتضح فيها بأنهم يسافرون لصالح منظمة الوحدة الافريقية ، ودون أن يكونوا محرزين على جوازات مرور صادرة عنها . 4 ان الامين العام الاداري والامناء العامين المساعدين والمديرين عندما يسافرون لصالح منظمة الوحدة الافريقية بموجب جوازات مرور صادرة عن هذه المنظمة يتمتعون بنفس التسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين ..
القسم ه
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات
1 - أن منظمة الوحدة الافريقية تتخذ الاجراءات المطلوبة بقصد تسوية الخلافات التالية :
أ) الخلافات الناجمة من المسائل الخاصة بالتعاقدات أو الخلافات الاخرى التابعة للقانون الخاص والتي تكون منظمة الوحدة الافريقية طرفا فيها ،
ب ) الخلافات التي تشمل موظفا لمنظمة الوحدة الافريقية يتمتع بالحصانة بصفته الرسمية وذلك اذا كانت هذه الحصانة لم ترفع عنه من طرف الامين العام الاداري 2 - أ ) كل خلاف ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يرفع الى التحكيم أمام لجنة الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الا اذا اتفق الاطراف على طريقة أخرى لتسويته .
ب ) كل خلاف يمكن أن يحصل بين منظمة الوحدة الافريقية من جهة واحدى الدول الاعضاء من جهة اخرى وكان تعذر حله بطريق المفاوضة او اية طريقة اخرى ، يجب رفعه بمقتضى تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية الى محكمة | مشكلة من ثلاثة محكمين ، يعين اثنان منهم بالترتيب من الامين العام الادارى والحكومة ، ويختار الثالث من قبل المحكمين الأوليين أو اذا لم يتوصلا للاتفاق على اسم المحكم الثالث ، فيتولى رئيس لجنة الوساطة أو التوفيق أو التحكيم تعيينه
المادة 10
فتح المادةاحكام ختامية
1 - تقدم هذه الاتفاقية الى أعضاء منظمة الوحدة الافريقية للانضمام اليها 2 يتم الانظمام عن طريق ايداع وثيقة بذلك بين يدى الأمين العام الادارى المنظمة الوحدة الافريقية ، وتطبق الاتفاقية على كل من الدول الاعضاء بتاريخ إيداع وثيفة الانضمام .
- يخبر الامين العام الادارى جميع اعضاء منظمة الوحدة الافريقية عن ايداع كل وثيقة انضمام 4 من المتفق عليه انه حين ايداع وثيقة انضمام من طرف أحد الاعضاء ، ينبغي على هذا الاخير أن يكون قادرا بموجب قانونه الخاص على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية •
ه - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بين منظمة الوحدة الافريقية وكل عضو يودع وثيقة انضمامه طالما يكون تابعا لها ، أو لحين الموافقة على اتفاقية عامة ، مراجعة من طرف المؤتمر ويكون ذلك العضو قد انضم الى هذه الاتفاقية المعاد النظر فيها .
6 - يختص الامين العام الادارى بابرام الاتفاقات الاضافية مع واحد أو أكثر من الاعضاء والمتضمنة الموافقة على احكام هذه الاتفاقية تبعا للشروط الخاصة لهذا العضو او هؤلاء الاعضاء وتخضع هذه الاتفاقات الاضافية في كل حالة 6 خاصة ، المصادقة المؤتمر مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-213
مرسوم رئاسي رقم 22-213 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للبروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الاتحاد الإفريقي، المعتمد بفريتاون (سيراليون)، في 3 جويلية سنة
-
أمر رقم 69-15
امر رقم 69 15 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 يتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.