قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص الفيلا المسماة سابقا اربيس جان والكائنة ببرج منايل لوزارة الشبيبة والرياضة لجعلها مقرا لنادي تنشيط الشبيبة ببرج منايل 1728
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص الفيلا المسماة سابقا اربيس جان والكائنة ببرج منايل لوزارة الشبيبة والرياضة لجعلها مقرا لنادي تنشيط الشبيبة ببرج منايل 1728
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.