قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الكفاءة المهنية لادراج بعض التقنيين المهندسين في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1723
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان الاهلية المهنية المنصوص عليه للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شوال عام 1389 ه في المادة 23 من المرسوم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يوم الاثنين 9 مارس سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيعين مركز واحد فقط للامتحان الكتابي بمدينة الجزائر ..
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يحضروا في اليوم المعلن عنه فى المادة الاولى اعلاه ، على الساعة الثامنة صباحا الى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى الكائنة في نهج ثيرمان رقم 1 بمدينية الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيشارك في الامتحان طبقا لاحكام المادة 23 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة 6 المفتشون الرئيسيون المنتدبون ، اذا اثبتوا اقدمية ثلاث سنوات من الخدمة كمفتشين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 في مصالح ادارة املاك الدولة 10
المادة 5
فتح المادةيجب ان يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الإدارة العامة لوزارة المالية والتخطيط قصر الحكومة الجزائر ، طبقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمحددة بموجب الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية على الاوراق التالية :
نسخة طبق الاصل لشهادة الميلاد تاريخها اقل من اشهر ، نسخة طبق الاصل لقرار الانتداب في منصب مفتش رئيسي ،
- نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في المنصب المذكور ،
- نسخة طبق الاصل من قرار الادراج في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة .
المادة 6
فتح المادةينتهى التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية والتخطيط ، يوم 15 فبراير سنة 1970 على الساعة 12 زوالا .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
نوفمبر وحرر سنة بالجزائر 1969 في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 • عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والمتخطيط وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الكفاءة للجمهورية الجزائرية 1723 المادة ه : يجب ان يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى | مدير الادارة العامة لوزارة المالية والتخطيط - قصر الحكومة المهنية لادراج بعض التقنيين المهندسين في سلك مهندسي | الجزئر طبقا لاحكام المادة الخامسة من القرار الوزاري التنظيم العقاري ومسح الاراضي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 25968 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، ولا سيما المادة 19 منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية لادراج او ترسيم بعض الأعوان في اطار التكوين الاولى لاسلاك وزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج التقنيين المهندسين في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان الادراج المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يوم الثلاثاء 23 فبراير سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيعيين مركز واحد فقط للامتحان الكتابي بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يحضروا في اليوم المعلن عنه في المادة الاولى اعلاه ، وعلى الاكثر الساعة 7 و 30 دقيقة صباحا الى مدرسة التطبيق الاقتصادى والمالي الكائنة برقم 1 نهج تيرمان بمدينة الجزائر
المادة 4
فتح المادةيشارك فى الامتحان - طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية على الاوراق التالية :
نسخة طبق الاصل لشهادة الميلاد ، لأقل من 3 أشهر ،
- نسخة طبق الاصل المقرر التعيين في سلك التقنيين في الهندسة ،
- نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في نفس السلك .
المادة 6
فتح المادةينتهي التسجيل - المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية والتخطيط يوم 16 فبراير سنة 1970 على الساعة 12 زوالا -
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والمتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-249
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.