قرار

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتضمن اعادة تخصيص ثكنة الدرك الوطنى الكائنة بعنابة ممر جينيمير) وتخصيصها لوزارة التربية الوطنية لجعلها محلات للتعليم 1730

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.