قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 - اكتوبر سنة 1969 من والي ولاية سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الذهب . 1733
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 - اكتوبر سنة 1969 من والي ولاية سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الذهب . 1733
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.