قرار

قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 من والى ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد ري اراض 1729

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.